بوابة الدولة
الخميس 23 يوليو 2026 12:01 صـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل الأزهر: تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الصف الأول الثانوي فقط البابا تواضروس يحول خريطة مصر لدرس فى الوطنية والانتماء خلال عظته الأسبوعية مع الأطفال وزارة التعليم تعلن فتح باب تنسيق الثانوى العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية الإسكان: تخصيص الأراضي للمستثمرين إلكترونيا لأول مرة كسرت حاجز الـ50 درجة.. موجة حر تاريخية تضرب تونس وانقطاعات متواترة للكهرباء قاليباف: إما الجميع أو لا أحد ويؤكد: لن يبيع أحد النفط فى منطقة لا نبيع فيها قاذفات ثقيلة للمرة الأولى.. إعلام عبرى: واشنطن تعتزم تصعيد هجماتها ضد إيران الحرس الثوري الإيرانى يحذر شركات الشحن: الطريق الجنوبي لمضيق هرمز مُلغم الأورمان تعلن تركيب 92 ألف وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية العطيفي يشيد بقرار محافظ السويس ويطالب بتعميمه لحماية عمال النظافة مدير تأمين السفر للخارج ل”الاقتصاد 24”: وثيقة تأمين جديدة لحماية المصريين بالخارج البارالمبية توافق على مشاركة منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة ببطولة العالم في إسبانيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإضافة بندين للقرار 63 لسنة 1959

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، بإضافة بندين جديدين إلى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959، نصهما "36 مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، مدير عام مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء"، و"37 مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ونائبه".

كانت نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، مع احتفاظ 21 منهم بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصدار بشأن الجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

نص القرار .نص القرار .

نص القرارنص القرار