بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 03:22 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة يلتقي وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات على هامش الملتقى العربي الأول بالمغرب وادى دجلة ينعى تاكيس جونياس: ستبقى ذكراه حاضرة فى قلوبنا الشيوخ يخاطب الحكومة بتوصيات الإسكان حول أزمات الطريق الزراعي بالغربية وأهمية إنشاء كوبري جديد بمنطقة المعرض استجابة لطلب نائب.. محافظة شمال سيناء تُيسر إجراءات تراخيص البناء ببئر العبد تحويل ”تحكيم القطن” لهيئة خدمية.. 9 قرارات جديدة للحكومة اليوم قراران جمهوريان بتحصيص قطعتى أرض لإقامة مشروعات بالبحر الأحمر ونجع حمادى موجة حر شديدة في إيطاليا وإعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 16 مدينة مصرع مهندس شاب إثر حادث اصطدام سيارتين على الطريق الساحلى بالضبعة وزير الشباب يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون في قضايا الشباب قراران جمهوريان بتحصيص قطعتى أرض لإقامة مشروعات بالبحر الأحمر ونجع حمادى موعد مباراة البوسنة والهرسك أمام قطر فى كأس العالم 2026 والقناة الناقلة إيهاب منصور يحذر من ”طريق الموت” .. ومحافظ الجيزة: الطريق يضم منحنيات تهدد المواطنين

انتظام صرف معاش يناير من ماكينات الصرف الآلى للمتخلفين عن المواعيد المحددة

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يناير، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم من ماكينات الصرف الآلى وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير ،خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services