بوابة الدولة
الأربعاء 1 أبريل 2026 09:38 مـ 13 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهيئة القومية للتامين الاجتماعى: زيادة المعاشات السنوية تستحق اول يوليو القادم حالة الطقس الآن.. الأرصاد: سحب ممطرة تتدفق على عدة مناطق عاشور حكماً لتقنية الفيديو في قمة صنداونز والترجي وزيرا الصحة والتضامن الاجتماعي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتقديم خدمات طبية للسيدات تحت شعار “اسبقي بخطوة” لمساندتها ضد حملات التشهير ..برلمانيات وعظيمات مصر” يلتقين وزيرة الثقافة منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة ليبيا تحت الأمطار محافظ الدقهلية: تحصين 36 ألف رأس في الحملة القومية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الاغنام محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة لمتابعة مستوي النظافة ورفع الإشغالات . وزير الداخلية أمام وزراء العرب: التنظيمات الإرهابية تستغل التكنولوجيا والاضطرابات تعليم الجيزة: استكمال الاختبارات الشهرية بجميع المدارس اعتبارا من غد محافظ الدقهلية :الاستجابة لحالات الطوارئ ورفع سيارة نقل مقلوبة بالطريق الساحلي هزة أرضية بقوة 4.9 ريختر تضرب شمال مرسى مطروح دون خسائر

بعد رفض الاستئناف.. هذه العقوبات تنتظر أحمد فلوكس بسبب السب والقذف

الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس

رفضت محكمة جنح مستأنف بالمحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من الفنان أحمد فلوكس، علي حكم حبسه لمدة سنتين، بتهمة سب وقذف وإزعاج وتهديد سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، وقضت بتأييد الحكم.

وتضمن الحكم، تغريم المحكوم عليه الفنان أحمد فلوكس مبلغ 10 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047