بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 09:52 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مفاجأة بقضية وفاة الطفل يوسف.. النيابة تحيل رئيس اتحاد السباحة و7 مسئولين للمحاكمة الجنائية بسبب خلافات على هاتف محمول.. حبس المتهم بإضرام النيران في سيارة شخص بحدائق القبة الداخلية تفتتح قسمًا جديدًا للجوازات داخل مول بالإسكندرية الموعد الرسمى لصرف معاشات يناير 2026.. وتفاصيل الزيادة الجديدة نقابة الأطباء البيطريين تؤكد حيادها الكامل في انتخابات التجديد النصفي وزارة العمل تعلن عن 432 وظيفة فى شركة لإدارة المشروعات الرئيس السيسى: مستعدون لدفع المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية محافظ سوهاج يبحث آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من توسعة الكورنيش الغربي رئيسة تنزانيا: نتطلع لزيارة الرئيس السيسى وافتتاح سد جوليوس نيريري رئيس الوزراء يلتقى الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بتكلفة31مليون جنيه بفاقوس رئيس الوزراء: معدل البطالة 2013 وصل لـ 13.5% ويبلغ الآن 6.2%

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة، وعددها 5 مواد.

وجاءت المواد التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:

(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعدادخطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعيةالسنوية، ومتابعتها، وتقييمها.

وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.

(المادة الثانية)
تُعد الوحدات مُقترحات خطط التنمية المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوسطة الأجل وفقاً لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به.
ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

(المادة الثالثة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المعنى بالتخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)
يٌلغى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يٌلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الخامسة)
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6730 جنيه 6710 جنيه $142.61
سعر ذهب 22 6170 جنيه 6150 جنيه $130.72
سعر ذهب 21 5890 جنيه 5870 جنيه $124.78
سعر ذهب 18 5050 جنيه 5030 جنيه $106.96
سعر ذهب 14 3925 جنيه 3915 جنيه $83.19
سعر ذهب 12 3365 جنيه 3355 جنيه $71.30
سعر الأونصة 209370 جنيه 208660 جنيه $4435.57
الجنيه الذهب 47120 جنيه 46960 جنيه $998.25
الأونصة بالدولار 4435.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى