بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:32 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد زين الدين: المواطن تحمل الإصلاح الاقتصادي ومن حقه خدمات تليق به طلبات مصر تطلق ”توقع و احتفل” التفاعلية لتحويل توقعات مباريات كأس العالم إلى مكافآت حصرية للعملاء الجارحي يطالب بجدول زمني لسياسة ملكية الدولة ويؤكد: 100 ألف مصنع تحتاج آليات تنفيذ واضحة اللجنة العامة للنواب توافق على موازنة المجلس 2026/2027 نصف ضحايا الإساءة الرقمية يتعرضون لها من محيطهم الاجتماعي هواوي كلاود وثاندر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار الرقمي في قطاع التكنولوجيا المالية المصري خلال قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية 2026 ديجيتال إيكونوميكس Digital Economics LLC توسع حلولها الذكية لدعم التحول الرقمي فى المنطقة وتعزيز كفاءة المؤسسات ڤودافون مصر و مؤسسة سيف ايجيبت توقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لتعزيز الاستخدام الرقمي الآمن للأطفال تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة النائب الدكتور محسن البطران يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى والامه الإسلامية بالعام الهجرى الجديد رئيس إسكان النواب يشارك في مؤتمر المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي ببنغازي القوى العاملة تطالب بتقنين أوضاع شركات الدليفري وحماية العاملين بها

براءة رجل اعمال من حيازة مخدر الاستروكس في فارسكور

قضت محكمة جنايات دمياط ببراءة رجل اعمال من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام رشدى عمار، ومحمد بنوى، وأمانة سر وائل محى الدين
كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لإحرازه جوهر الاستروكس المخدر في الأحوال غير المصرح بها قانونا
وأضافت التحقيقات أنه حال مرور معاون مباحث مركز شرطة دمياط أبصر المتهم متوقفا بالطريق العام بطريقة تدعو للشك والريبة، فقام باستيقافه، فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر معه على لفافة بلاستيكية تحوى جوهر الاستروكس وأوضح أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ١،٢ ٣٧/ و٤٢/ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم١٢٢لسنه ١٩٨٩ الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار ة وزير الصحة والسكان رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٧
وبعد الاطلاع علي المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١تم احالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة جنايات دمياط لصدور حكمها طبقاً لامر الاحالة وقائمة ادلة الثبوت، كما تم إرفاق الصحيفة الجنائية للمتهم مع إعلانه بأمر الاحالة الصادر من مكتب النيابة العامة واشار في المرافعة المستشار احمد مصطفي فعص المحامي والرئيس الشرفي لحزب الوفد ببيت الامة بدمياط
ان الأحكام الجنائية تؤسس على الجزم واليقين من الدليل الذى يثبته الواقع المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وكان الشك دائما يفسر لصالح المتهم وكان المتهم قد انكر الواقعة الامر الذي يتعين معه القضاء ببراءته
و هدياً بما تقدم و ما سلف تقضى المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه بالإتهام الوارد بالبند الأول و الثالث و الرابع عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمـت المحكمــة حضوريا ببراءة المتهم من التهمة الملفقة لة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education