بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 07:51 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية الطقس غدا.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وتحذيرات من ظاهرة جوية صباحا نقابة الأطباء تدعو للإبلاغ عن أي تجاوزات خاصة بمستشفى الشاطبى للتحقيق فيها رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة أمسية فنية تجمع روائع أم كلثوم ووردة ونجوم الغناء بأوبرا الإسكندرية لجنة الإعلام والتسويق والاستثمار بالاتحاد العربي للدراجات تعقد اجتماعها الأول وتختار العبيدي نائبًا للرئيس محمد أبو العينين: الأزمات والحروب يجب أن تتحول إلى فرص استثمارية تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات أبو العينين لوزير البترول: تتحدث بلغة المستثمرين وتحقق نتائج ملموسة على الأرض رئيس جهاز التجارة الداخلية يتفقد لوجستية الدقهلية قبل افتتاح مرحلتها الأولى على 51 فدانًا أحمد شاهين نائبًا مساعدًا لمخاطر الائتمان ببنك أبوظبي الأول في السعودية معامل دمغ المصوغات تجدد اعتمادها الدولي حتى 2030 وفق مواصفة ISO 17025 محافظ القاهرة يترأس مجلس إدارة مرافق القاهرة لاستعراض أهم الإنجازات والمشروعات التى تمت

الشيوخ يوافق على مادة موارد صندوق التدريب

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة ، المخصصة لمناقشة قانون العمل على نص المادة 19 ، المتعلقة بموارد صندوق تدريب العمال .

وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه :"تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة الـ 18 من:

1. نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2. ما تخصصه الدولة من موارد.

3. الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

4. عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education