بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 08:49 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل مجلس النواب يبحث مع وزير النقل مستقبل النقل الذكي وتسعير تذكرة القطار السريع اتصالات النواب : اولوياتنا تحسين جودة خدمات الإنترنت و توفير خدمات بأسعار تلبي احتياجات المواطنين رياضة النواب توصي بعدم إلغاء بطولة المدارس للكرة الطائرة للحفاظ علي الحافز الرياضي للطلبة الصحة: 16 مبادرة رئاسية تغطى مختلف المراحل العمرية والاحتياجات الصحية وزارة التموين تبدأ تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير المالية.. تحصيل 1.058 مليار جنيه للخزانة العامة تدريبات ”جيم” واستشفاء لمنتخب مصر استعدادًا لـ نيوزيلندا البابا تواضروس الثانى يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى القاهرة ذكرى ميلاده.. أبرز روايات يوسف السباعى التى تحولت إلى أفلام سينمائية ضبط المتهم بأفعال خادشة للحياء في شارع بالإسكندرية رئيسة القومى للطفولة والأمومة ومحافظ الجيزة يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة وزيرة الإسكان: 137 مطورا تقدموا على أراضى الشراكة لتنفيذ وحدات لمحدودى الدخل

الشيوخ يوافق على مادة موارد صندوق التدريب

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة ، المخصصة لمناقشة قانون العمل على نص المادة 19 ، المتعلقة بموارد صندوق تدريب العمال .

وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه :"تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة الـ 18 من:

1. نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2. ما تخصصه الدولة من موارد.

3. الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

4. عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education