بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 01:35 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع مجلس أعمال التفاهم الدولي BCIU وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة أرمينيا بالذكرى الـ35 للاستقلال قد تكشف سرطان الرئة.. «الصحة» تحذر من تجاهل 4 علامات.. تعرف عليها الجبهة الوطنية بالشرقية يحتفل بـ300 من ابنائه المتميزين والمتفوقين بمنيا القمح وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان مستجدات تطورات الملفات الإقليمية وزير الزراعة: حوكمة دقيقة لمنظومة الأسمدة المدعمة ورقمنة 5.2 مليون حيازة عبر ”كارت الفلاح” البابا تواضروس يختتم جولته الرعوية التاريخية بالصعيد بحضور محافظ بني سويف وزارة التضامن تستجيب لبلاغ عن مسن بلا مأوى بالقليوبية وتنقله إلى دار للرعاية الصحة تطلق حملة للتوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية وتحذر من «وهم البديل الآمن» رئيس الطائفة الإنجيلية يُعزى رئيس دولة الإمارات وحاكم دبى فى الشيخ أحمد بن راشد المهندس حمادة ضوة يخوض انتخابات نادي بنها الرياضي على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الأهلي يتدرب على فترتين لمدة أسبوع

الضرائب العقارية: 31 ديسمبر آخر موعد لسداد قسط الضريبة دون غرامة تأخير

وزارة المالية
وزارة المالية

أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية يوم ٣١ ديسمبر الجارى، دون احتساب «غرامات تأخير»، حيث قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى ٢٪ من قيمة المبلغ المتأخر سداده، موضحًا أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيه، والثانى من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وأنه تيسيرًا على المواطنين، يُمكن سداد قيمة القسط الثانى من الضريبة العقارية من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر وذلك من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني.

أضاف أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠ جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠ جنيهًا.

أشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.