بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 05:33 صـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإدارية العليا ترفض منح طالب هندسة درجات الرأفة بعد 15 يوم من تخرجه

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مقام من طالب بكلية الهندسة بإحدي الجامعات يطالب الجامعة المقيد بها بإعلان نتيجته في الفرقة الرابعة بعد آداء الامتحانات عام 2006، وإعطاءه درجات الرأفة، وجاء رفض المحكمة لطعن الطالب بعد ثبوت رسوب الطالب في الفرقة الرابعة، مما ينتفي معه وجود أي خطأ من الجامعة.

وتبين للمحكمة، أنه لم يصدر أي حكم قضائي يفيد نجاح الطاعن في امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الهندسة في العام الجامعي 2003/2004، وأنه كان في العام الجامعي 2004/2005 باقيًا للإعادة، وأدى بنفسه امتحانات هذه الفرقة في العام الجامعي 2004/2005 في المواد الثلاثة التي رسب فيها ونجح، وقُيد مستجدًا بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة في العام الجامعي 2005/2006 وقد أدى الامتحانات في هذه الفرقة ونجح في دور أكتوبر 2006 ، ومن ثم لم تفوت عليه الجامعة أية سنة من سنوات الدراسة.

ورأت المحكمة، أن أداء الطالب لامتحانات الفرقة الرابعة بأمر المحكمة، ما هو إلا إجراء وقتي، وكل ما ينتج من أثر لهذا الإجراء هو مجرد تمكين الطاعن من أداء الامتحانات فقط، دون أن يمتد ذلك إلى الفصل في موضوع النزاع، وقد استجابت الجهة الإدارية ومكنت الطاعن من أداء امتحانات الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005، وطالما أنه لم يصدر حكم في الشق العاجل من الدعوى رقم 12195 لسنة 9ق بشأن موقف الطاعن بالفرقة الثالثة في العام الجامعي 2003/2004، فلا تثريب على الجامعة في حجب نتيجة امتحان الطاعن في الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005 لأنه مازال مقيدًا بسجلاتها في ذات العام باق للإعادة، بل صدر حكم في الدعوى سالفة الذكر بجلسة 16/4/2006 بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة لأن الطاعن أدى بنفسه امتحانات الفرقة الثالثة في العام الجامعي 2004/2005 ونجح في هذه الفرقة بتقدير مقبول.

وبالتالي لا يمكن نسبة ثمة خطأ للجهة الإدارية إزاء ذلك، خاصة وأن الأوراق خلت من ثمة ما يفيد قيام الطاعن بالطعن على الحكم الصادر بجلسة 16/4/2006 في الدعوى رقم 12195 لسنة 9ق.

وأنه بمجرد صدور الحكم في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الممتنع عن إعلان نتيجة الطاعن في الفرقة الرابعة في العام الدراسي 2004/2005- وأيًا كان الرأي في مدى صحة هذا الحكم - فقد سارعت الجهة الإدارية في تنفيذه بتاريخ 19/9/2007، ومن ثم تكون الجامعة التزمت صحيح أحكام القانون في جميع مراحل النزاع مع الطاعن ، ولم تفتأت على أي حق له أو تنال من أي وضع أو مركز قانوني ثابت له، وبالتالي ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وبانتفائه لا يكون هناك ثمة قوام للمسئولية الإدارية التي تستلزم توافر عناصرها الثلاثة مجتمعة.

وقدمت الجامعة أوراقا تفيد بأن الطالب رسب أيضًا في امتحانات الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005 في أربعة مقررات ثلاثة بتقدير "ض" والرابع بتقدير "ض.ج" أي أنه كان باق للإعادة على أية حال وأن مادة "المنفذات الآلية" رسب فيها في الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005 وفي دور مايو من العام الجامعي 2005/2006 ولم يجتازها إلا في دور أكتوبر 2006، مما ينفي وقوع ركن الضرر أيضًا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231