بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 04:21 مـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المكاوى يدعو التجار للاستفادة من قرار الغلق المبكر والتكيف معه محافظ الجيزة يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بمحور صفط اللبن وشوارع الدقي والعجوزة تموين الشرقية يضبط طن دقيق بلدى ومجموعة مخالفات متنوعه محافظ الشرقية :إزالة 15حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ القاهرة: حركة المرور مستقرة ولدينا استعداد كامل للتعامل مع الطقس السيئ وزير الخارجية يلتقى رئيس لبنان وينقل رسالة دعم من القيادة والشعب المصرى قرار جمهورى بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية استمرار تلقي أعمال مسابقة جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي حتى 7 أبريل حملات مكثفة لمباحث القاهرة لضبط أباطرة المخدرات المستشار محمد سليم يكتب: إعدام الأسرى الفلسطينيين.. أخطر تشريع إسرائيلي في توقيت ملتهب وزير الاستثمار يكرم المتميزين بالهيئة العامة للاستثمار ويؤكد: تطوير الكوادر أولوية لدعم الاقتصاد مجدي طلبة: السيد البدوي قادر على إعادة الوفد للشارع المصرى

«السياحة والآثار» تصدر قرارًا يخص الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزير السياحة والآثار، رقم 291 لسنة 2021 ، بشأن تعديل يعض أحكام قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011 فيما يخص الغوص ومراكز الأنشطة البحرية و اليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها.

ونصت المادة الأولي من القرار، على أنه "تضاف إلى القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات التراخيص بها مواد وبندان وفقرة بأرقام (الثلاثون مكررًا، الثلاثون مكررًا 1، الثلاثون مكررًا 2، الثلاثون مكررًا 3، الثلاثون مكررًا 4، بندا 21، و22 بالمادة الثالثة والثلاثين، فقرة أخيرة للمادة الرابعة والثلاثين".

فيما نصت المادة الثانية من القرار، على أن يضاف إلى القرار ملحق تحت مسمي "ضوابط الجزاءات الإدارية والفنية للعاملين بالمنشآت السياحية العاملة في مجال الغوص والأنشطة السياحية الخاضعة لأحكام القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011.

ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ مرور ٦٠ يومًا على تاريخ نشره .

وكان التعديل قد تضمن تشكيل لجنة تنسيقية دائمة مشتركة بين الإدارات المعنية بوزارتي السياحة والآثار والبيئة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، تكون برئاسة أحد الخبراء الفنيين في مجال الغوص والأنشطة البحرية، ممن تختاره وزارة السياحة والآثار من العاملين لديها أو خارجها وبعضوية عدد من القيادات بوزارتي السياحة والآثار والبيئة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وتكون من مهام هذه اللجنة حل المشاكل المتعلقة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية لتحقيق رؤية مشتركة موحدة بين الجهات المعنية، ووضع آليات وإجراءات مستحدثة بشأن التحقيقات المتعلقة بالمخالفات والشكاوى وحوادث الغوص والأنشطة البحرية واعتماد هذه التحقيقات، بالإضافة إلى وضع آلية لإخطار الوزارة بتنفيذ أية أنشطة بحرية ورحلات حتى يمكن متابعتها بسهولة، بالإضافة إلى استحداث لائحة جزاءات تُطبق على العاملين بهذه المراكز والأنشطة في حال ارتكاب مخالفات إدارية أو فنية، والتحقق من مدى التزام العاملين بتطبيق معايير الأمان والسلامة الدولية، ومدى توافر الاشتراطات الفنية المقررة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487