بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 04:47 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وفاة سيدتين من أسرة واحدة متأثرتين بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز ببنى سويف برلمانية الوفد: مباردة تدريس الثقافه الماليه في المدارس نقلة للتعليم الواقعي ..وفكر عبد اللطيف خارج الصندوق النائبة وفاء رشاد ..تطالب بإدراج مادة “الثقافة الصحية والوقاية الطبية” في المدارس إسلام عيسي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا .. وجهاز المنتخب يطمئن عليه عميد طب أسيوط يعلن عن إصدار دليلاً استرشادياً شاملاً لطلاب الدراسات العليا بالكلية مترو الإسكندرية.. نقلة حضارية كبرى تربط المدينة من أبو قير حتى برج العرب جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لمنحة “لوريال – اليونسكو من أجل المرأة جامعة القاهرة تدشّن وحدة لتدوير المخلفات الزراعية دعمًا للاستدامة ملتقى شباب المعاهد العليا لترشيد الطاقة بالقاهرة التضامن الاجتماعي: اختتام فعاليات مهرجان ”مودة للأسرة والطفل” بالمنيا في عيد العمال.. «القومي لتنظيم الإعلانات» يؤكد: تنظيم القطاع لحماية العاملين وتعظيم الفرص الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : مستشفيات الحكومة ” معندهاش دم ” !!

الضبطية القضائية لمواجهة المهرجانات … إعلام النواب تستجيب لطلب هاني شاكر و توافق عليها 

الدكتورة درية شرف الدين
الدكتورة درية شرف الدين

وافقت لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، على مادة الضبطية القضائية للنقابات الفنية في المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

وتنص المادة 70 على يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.

كانت النقابات الفنية قد ايدت هذا المقترح امس بحضور هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين موضحين أن الضبطية القضائية تستهدف مواجهة " اغاني المهرجانات " غير اللائقة

و كانت النقابات قد رفضت سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية محذرة من ان ذلك سيغل يد النقابات
الجدير بالذكر ان مشروع القانون نص على تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل دون تصريح بفنون المسرح والسينما و نص القانون على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف ذلك وتضاعف الغرامة في حالة العودة.