بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 04:20 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بلاغ للنائب العام ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

الخطيب رئيس النادى الأهلي
الخطيب رئيس النادى الأهلي

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة امن الدولة العليا ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي والمسئول عن صفحة النادي الأهلي.

وقال صبري : نلتمس من سعادتكم إصدار الأمر بالتحقيق في البلاغ التالي :
في تحدي سافر لأحكام القضاء المصري العظيم وللدستور والقانون ولمشاعر وأحاسيس أسر الشهداء نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية على فيسبوك تهنئة .. وجاء مضمونها "يا يا يا يا ياتريـكة.. نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد"، مع هاشتاغ #عيدميلادأبوتريكة.

ومن الثابت والمعروف للكافة ان محكمة النقض المصرية أصدرت أول حكم نهائي برفض الطعن الذي قدمه لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني محمد أبو تريكة و1529 شخصا آخر على إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

بدأت الأجهزة الأمنية المصرية تشك في انتماء "أبو تريكة" للجماعة الإرهابية إبان إعلانه تأييده لمحمد مرسي ومشروع النهضة الذي تعهد به عندما كان مرشحًا للرئاسة أما الأمر الذي أكد شكوك الأجهزة الأمنية في "أبو تريكة" فهو اتخاذ محمد مرسي قرارا بالعفو عن نجل عم الأول الذي كان متهمًا بالنصب واختلاس 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية عندما زور في أوراق رسمية أثناء عمليات التسفير لأداء فريضة الحج وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن أبوتريكة كان يمتلك 3 شركات ينفق نسبة كبيرة من أموالها والتي قدرت وفقًا لحصرها بـ 23 مليون جنيه على العناصر الإخوانية المحبوسة وأسرهم.
وتم إنفاق جزء من هذه الأرباح على عمليات الإعاشة في الاعتصام الإخواني برابعة العدوية وأيضًا كرواتب شهرية لعدد من عناصر اللجان النوعية التابعة للتنظيم الإرهابي.
ليس هذا فقط، بل سهل أبو تريكة سفر العديد من العناصر الإخوانية الإرهابية إلى أنقرة من خلال إحدى هذه الشركات التي كانت تعمل في المجال السياحي وتنظيم الرحلات السياحية لتركيا.
يعني استمرار إدراج محمد أبو تريكة ضمن قوائم الإرهاب وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 والذي تم تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2020 أنه سيتعرض للعقوبات التالية:
1. تجميد أمواله.
2. التحفظ على ممتلكاته.
3. فقدانه شرط حسن السمعة والسلوك اللازم للالتحاق بأية وظيفة نيابية أو عامة.
4. منع إصدار جواز سفر جديد له.
5. ترقب وصوله.
6. إدراج اسمه ضمن قوائم المنع من السفر.
هذا ولايجوز لأي مؤسسة مصرية مهما كانت أن تحتفل بإرهابي هارب لان ذلك يعد اهدارا وتطاول وتعدي علي احكام القضاء والدستور والقانون مما يحق معه تقديم هذا البلاغ ملتمسا اصدار الامر بالتحقيق في هذه الجريمة وتقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032