بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 05:05 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المطربة شيرين عبد الوهاب تُحرر محضرًا ضد مدير صفحاتها على السوشيال ميديا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101 الصين: الاجتماع التجاري المرتقب مع الولايات المتحدة سيتم بناء على طلب واشنطن «الأمم المتحدة»: الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة غير مقبولة «الوطني الفلسطيني»: قصف مدرسة تؤوي نازحين استهداف مقصود ومجزرة جماعية تتكرر كل يوم حازم إمام يبدأ مهمته فى جهاز الرمادى بعد مباراة سيراميكا أول تعليق من الرياضة على تصدر ماراثون الأهرامات أروع مسارات الجري في العالم أحمد سمير يتسلم مهام عمله مع الزمالك الأحد المقبل بعد مباراة الأولمبي وتلا الاحتلال الإسرائيلي يقتحم دير ابزيع غرب رام الله منع تداول عملات محلية وأجنبية بالسوق السوداء بحملات للأمن العام رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يهنيء الحسيني برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح ضبط أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم بمخابز قبل بيعها بالسوق السوداء

12 ديسمبر نظر دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية

حدد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 والمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 24 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية لمخالفتها الفقرة الأخيرة للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قوانين الرسوم القضائية.

كما تطالب الدعوى بعدم دستورية المادة رقم 17 من نفس القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فيما لم تضمنه من النص على اضافة عبارة: (أو تدور حول اساس الإلزام بالرسم - ومداه - والوفاء به) وذلك بعد عبارة (أن يعارض في مقدار الرسوم).

وتنص المادة 14 من القانون على أن "يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف. ومع ذلك إذا صدر الحكم نهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه".

وتنص المادة 17 من القانون على أن "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5531 جنيه 5509 جنيه $108.97
سعر ذهب 22 5070 جنيه 5050 جنيه $99.89
سعر ذهب 21 4840 جنيه 4820 جنيه $95.35
سعر ذهب 18 4149 جنيه 4131 جنيه $81.73
سعر ذهب 14 3227 جنيه 3213 جنيه $63.57
سعر ذهب 12 2766 جنيه 2754 جنيه $54.49
سعر الأونصة 172047 جنيه 171336 جنيه $3389.49
الجنيه الذهب 38720 جنيه 38560 جنيه $762.82
الأونصة بالدولار 3389.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى