بوابة الدولة
الثلاثاء 3 مارس 2026 01:26 مـ 14 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إي آند مصر تطلق مبادرة ”طبق العيلة” لتقديم الوجبات اليومية وتنظم فعاليات إفطار جماعية تحت اسم ”عزومة العيلة” فى عدة محافظات لدعم... مانفودز-ماكدونالدز مصر تطلق حملة «ماكدونالدز في قلب كل لمة» وتخصص 6 ملايين جنيه لدعم الأسر المستحقة خلال رمضان مديرة التعليم بالقاهرة تفاجئ مدارس إدارة الشرابية التعليمية بزيارة ميدانية محافظ قنا: حصر شامل لكل خطوط سير النقل الجماعي بالمراكز خلال 10 أيام النائب إسلام التلواني نائب المصريين بالخارج يشيد بخطة الدولة لدعم الجاليات المصرية في ظل التوترات الإقليمية الهيئة العامة للرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة لتقويم عظام الوجه والفكين بمجمع الإسماعيلية الطبي الخبير العقارى فوزى السيد يطالب بصياغة قانون لتحقيق التوازن داخل السوق العقارى الإسماعيلي يعلن التعاقد مع خالد جلال.. وحسني عبد ربه مديرًا رياضيًا النائب عماد الغنيمي:الرئيس السيسي يتعامل بحكمة كبيرة مع الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية المحيطة صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة منتصف مارس بمناسبة عيد الفطر الأورمان تواصل حملة إفطار 5 مليون صائم خلال شهر رمضان ضبط 200 كجم لحوم فاسدة بمعمل غير مرخص للتصنيع في بورسعيد

الحكومة تلبي نداء المحكمة الدستورية العليا وتشرع فوراً فى تعديل قانون التظاهر

Slide 1 

 مجدى عبد الرحمن

قررت وزارة الشئون القانونيه والمجلس النيابية البدء الفورى فى إعداد تعديل عاجل لقانون تنظيم حق التظاهر تنفيذا لحكم المحكمة السدتورية العليا الذى اصدرته امس بعد دستورية الفقرة الاولى من الماده العاشرة من القانون وسقوط الفقرة الثانيه لعرضه على مجلس النواب خلال الشهر واحالتة لاقراره فى الوقت الذى طالب فيه عدد من اعضاء البرلمان من لجنة حقوق الاسنان ومن تكتل 25/30 وعدد من النواب المستقلين بالغاء القانون الا ان مصادر برلمانيه مؤكده  قالت ان الغاء القانون كلية امرمرفوض شكلا وموضوعا سواء من جانب البرلمان باغلبيته الساحقه فى حين اكدت الدوائر القانونيه والقضائية ان الغاء هذه المادة دستوريا لن تغير من الوضع القانونى للمسجونين على ذمة قضايا خرق هذا القانون

وكانت  الدستورية العليا قد اصدرت حكما  بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر وسقوط الفقرة الثانية وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36 مع رفض باقى الطلبات وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.

وقالت المحكمة فى حيثيات  أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى  حتى لايتم اقتحام   إحداهما التى يحميها الحق أو الحرية أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها مطلبًا أساسيًّا تاكيدا  لقيمتها الاجتماعية

  واشارت الى ان الدستور الحالى صان  حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق وسلب المشرع الترخص فى اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق وأوجب ممارستها بالإخطاردون حاجة الى استخدام وسائل مساعده مثل  الإذن اوالترخيص مشيرة الى ان الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها وكل ما لها فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا فى الإخطار وأن تقديمه تم فى الموعد وللجهة المحددين فى القانونوفى حالة اكتمال تلك الاركان نشأ  لصاحب الاخطارالحق فى ممارسة حقه ولايجوز لجهة الإدارة إعاقة هذا العمل  فإن واذا منعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره

وقالت ان هذا لا يعنى أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من كل قيد خاصة ان  حق التظاهر السلمى يمس استعمالهما فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى

 وقررت المحكمة أن الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وأن تلك المادة التزمت فى تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة،  والأكثر ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، ومن ثم جاءت أحكامها فى إطار الضوابط الدستورية المقررة منضبة بتخومه.

ورفضت المحكمة  الدعوى رقم 234 لسنة 36 قضائية " دستورية "بعد دستورية  المادتين السابعة والتاسعة  من القانون  واللتان تنظمان جريمة المشاركة في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، والعقوبة عليها.

 مستندة الى ان الجريمة المقررة فى المادة السابعة هى جريمة عمدية فلا تقع الجريمة إلا إذا ارتُكِبَ الفعل عن علم بطبيعته

وقالت المحكمة ان  العقوبة المقررة فى المادة التاسعة عشرة من القانون لمن يخالف أحكام المادة السابعة منه هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجـــــــــاوز مائة ألف جنيه أو باحداهما  ما يجعلها من العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات وهى عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم فى المادة السابعة دون غلوّ أو تفريط ومنحت القاضى الحريه مابين   الحبس أو بالغرامة أو بكليهما معا

كما قضت المحكمة برفض الدعوى 234 لسنة 36 المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.1744 49.2744
يورو 57.7062 57.8334
جنيه إسترلينى 65.9724 66.1164
فرنك سويسرى 63.4836 63.6374
100 ين يابانى 31.3372 31.4050
ريال سعودى 13.0964 13.1314
دينار كويتى 160.8321 161.2119
درهم اماراتى 13.3866 13.4160
اليوان الصينى 7.1443 7.1598