بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 07:29 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلاف على إيجار سيارات ينتهي بإصابة عاطل في مشاجرة بالخانكة.. وضبط طرفيها شهيرة تحيي الذكرى السادسة لرحيل محمود ياسين بكلمات مؤثرة: «كنت الحضن الدافئ والقلب المحب» تحتفل مؤسستا ”كريدي أجريكول مصر للتنمية” و”التعليم أولًا” بتخريج دفعة 2026 من برنامج إبهار مصر كاسبرسكي تقدم نصائح ضرورية حول ميزة «Computer History» في تطبيق ChatGPT لأجهزة Mac ارتدوا الكمامات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين فى هذه المحافظات الدفاع المدني السعودي: إصابة مقيم وأضرار مادية في الرياض إثر سقوط شظايا صاروخ سلسلةrealme C100 تقدم قوة 8000 mAh على المسرح خلال أول ليلة كوميدية في مصر مخصصة لإطلاق هاتف ذكي رئيس «النقل الدولي»: الميناء الجاف بالعامرية نقلة نوعية في اللوجستيات.. وبوابة لتعزيز تنافسية التجارة المصرية أمين «البحوث الإسلامية» يتابع اختبارات ابتعاث رمضان 1448هـ في مرحلتها الأخيرة بدستة أهداف، رقم سلبي لـ إنبي في الدوري الممتاز بعد الجولة السادسة شيخ الأزهر يبحث مع سفير الأردن بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك ودعم القضية الفلسطينية شيخ الأزهر يتلقى دعوة رسمية للانضمام إلى مجلس أمناء الوقف الهاشمي للقدس

مجلس الشيوخ يناقش يومى الاحد والاثنين قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية

قاعة مجلس الشيوخ
قاعة مجلس الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يومى الأحد والإثنين، مناقشات موسعة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ونرصد أبزر المعلومات عن مشروع القانون:

1. أجاز مشروع القانون للجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ماترتب عليه من نتائج فى عدة أحوال، ومنها مخالفة أى شرط من شروط الترخيص.

2. أن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضا للانقراض بدرجة حرج، وأن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية.

3. ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية.

4. يشمل القانون الموارد المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.

5. لا يجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابى مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، والمعارف التقليدى المزمع إنشاؤه بموجب القانون الجديد.

6. يُشترط النشر المسبق الذى ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.

7. تأتى أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.

8. يحظر مشروع القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدى إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.

9. تتشكل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.

10. يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئاسة الوزراء ومقره القاهره على أن ينشأ الجهاز فروعا له فى المحافظات ويسرى فى شأن الجهاز قانون الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.

موضوعات متعلقة