بوابة الدولة
الخميس 30 أكتوبر 2025 08:43 صـ 8 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس الشيوخ يناقش يومى الاحد والاثنين قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية

قاعة مجلس الشيوخ
قاعة مجلس الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يومى الأحد والإثنين، مناقشات موسعة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ونرصد أبزر المعلومات عن مشروع القانون:

1. أجاز مشروع القانون للجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ماترتب عليه من نتائج فى عدة أحوال، ومنها مخالفة أى شرط من شروط الترخيص.

2. أن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضا للانقراض بدرجة حرج، وأن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية.

3. ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية.

4. يشمل القانون الموارد المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.

5. لا يجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابى مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، والمعارف التقليدى المزمع إنشاؤه بموجب القانون الجديد.

6. يُشترط النشر المسبق الذى ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.

7. تأتى أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.

8. يحظر مشروع القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدى إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.

9. تتشكل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.

10. يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئاسة الوزراء ومقره القاهره على أن ينشأ الجهاز فروعا له فى المحافظات ويسرى فى شأن الجهاز قانون الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2526 47.3521
يورو 54.9690 55.0894
جنيه إسترلينى 62.4396 62.5900
فرنك سويسرى 59.2510 59.4054
100 ين يابانى 31.0179 31.0913
ريال سعودى 12.5997 12.6269
دينار كويتى 154.0780 154.4525
درهم اماراتى 12.8642 12.8923
اليوان الصينى 6.6555 6.6698

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6035 جنيه 6000 جنيه $126.34
سعر ذهب 22 5530 جنيه 5500 جنيه $115.82
سعر ذهب 21 5280 جنيه 5250 جنيه $110.55
سعر ذهب 18 4525 جنيه 4500 جنيه $94.76
سعر ذهب 14 3520 جنيه 3500 جنيه $73.70
سعر ذهب 12 3015 جنيه 3000 جنيه $63.17
سعر الأونصة 187685 جنيه 186620 جنيه $3929.74
الجنيه الذهب 42240 جنيه 42000 جنيه $884.41
الأونصة بالدولار 3929.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى