بوابة الدولة
الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:30 صـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس الشيوخ يناقش يومى الاحد والاثنين قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية

قاعة مجلس الشيوخ
قاعة مجلس الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يومى الأحد والإثنين، مناقشات موسعة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ونرصد أبزر المعلومات عن مشروع القانون:

1. أجاز مشروع القانون للجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ماترتب عليه من نتائج فى عدة أحوال، ومنها مخالفة أى شرط من شروط الترخيص.

2. أن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضا للانقراض بدرجة حرج، وأن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية.

3. ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية.

4. يشمل القانون الموارد المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.

5. لا يجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابى مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، والمعارف التقليدى المزمع إنشاؤه بموجب القانون الجديد.

6. يُشترط النشر المسبق الذى ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.

7. تأتى أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.

8. يحظر مشروع القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدى إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.

9. تتشكل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.

10. يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئاسة الوزراء ومقره القاهره على أن ينشأ الجهاز فروعا له فى المحافظات ويسرى فى شأن الجهاز قانون الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7750 جنيه 7690 جنيه $162.70
سعر ذهب 22 7105 جنيه 7050 جنيه $149.14
سعر ذهب 21 6780 جنيه 6730 جنيه $142.36
سعر ذهب 18 5810 جنيه 5770 جنيه $122.02
سعر ذهب 14 4520 جنيه 4485 جنيه $94.91
سعر ذهب 12 3875 جنيه 3845 جنيه $81.35
سعر الأونصة 241010 جنيه 239230 جنيه $5060.47
الجنيه الذهب 54240 جنيه 53840 جنيه $1138.88
الأونصة بالدولار 5060.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى