بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 05:50 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبدالرازق :استكمال رصف طريق وجية اباظة بالخطة الاستثمارية بمنيا القمح الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط.. والأمواج تصل إلى 3.5 متر الأرصاد تُحذر المواطنين من الأمطار.. نصائح مهمة للتعامل مع التقلبات الجوية حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإيقاف البناء المخالف والنظافة بحي العمرانية محافظ الشرقية تنفيذ ٢٢ألف و٧٣٤مشروع بتكلفة ٤مليار و ٥مليون و٥٥٧ألف جنيه المصرية للاتصالات تستعرض أحدث حلولها الرقمية والتكنولوجية خلال مشاركتها في Cairo ICT 2026 ”الزراعة” تُنهي تدريب 54 مرشدًا زراعيًا على الممارسات الجيدة للقمح في الدلتا تحالف النقابات الفرنسية يدعو إلى مظاهرات وإضرابات الثلاثاء المقبل الصحة الفلسطينية: ندعو المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ حياة مئات آلاف من النازحين في غزة بعد غرق الخيام بالأمطار مركز ”تسوية منازعات المستثمرين” ينظم ندوة حول حوكمة الشركات العائلية موعد مباراة توتنهام وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة موعد مباراة أرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السجن 3 سنوات لشخص متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية

الاتجار في الأعضاء البشرية
الاتجار في الأعضاء البشرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة شخص لاتهامه بالاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة الجيزة، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وامانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «سعيد.ع»، بالتعامل وآخرين مجهولين فى المجنى عليه «سيد.ج» بالوعد بالبيع لآخر هو إسماعيل عبد الحليم بواسطة استغلال حالة الحاجة التى ألمت به جراء الديون التى تلاحق والديه بقصد الاستغلال فى استئصال الأعضاء البشرية «الكلى» وقد ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة مكونة من أكثر من ثلاثة أشخاص للعمل لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمتى الاتجار بالبشر واستئصال الأعضاء البشرية من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.
وينص قانون العقوبات علي انه من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية.

إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.