بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 03:36 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إيران تعلن مقتل 609 أشخاص منذ بدء الحرب مع إسرائيل Aria Ventures تدعم الابتكار العلمي بـ50 مليون جنيه في مجالات التكنولوجيا العميقة وزير الإنتاج الحربى يلتقى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج معهد يُعيد اكتشاف أول ريشة كاريكاتير في الصحافة المصرية غدًا القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية جامعة كامبريدج تبتكر اختبارا للسرطان يتنبأ بنجاح العلاج الكيماوى من عدمه جامعة إمبريال كوليدج لندن تطلق برنامج ويكد أكسيليريشن لابز لمعالجة المخلفات المائية للصناعة في مصر الطقس غدا شديد الحرارة وارتفاع بنسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة بالو ألتو نتوركس تطلق منصّة لتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي قمة مصر للأفضل تمنح لبنى هلال جائزة ”الإنجاز مدى الحياة” لأقوى القيادات النسائية تأثيرًا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة ترامب: قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها أبدا

النائبة أمل سلامة: التعديلات تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرأة واستقرار الأسرة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنها تقدمت مرة أخرى بمشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إلى البرلمان، أملا فى مناقشته خلال دور الانعقاد الجارى، تزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، .

واوضحت سلامة ، في بيان صحفي اليوم ان الاستراتيجية الوطنية أكدت على تعزيز مكانة المرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف، وحقها فى العمل، وصون كرامة المواطنين، واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان.

وأضافت النائبة أنها تفتخر بالرجال ولا تسعى لحبسهم، مؤكدة أن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على الأسرة وحفظ حقوق المرأة، لاسيما أن أغلب حالات الطلاق ترجع إلى ضرب الزوجات، وخصوصا أن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب بطريقة أو أخرى.
وأكدت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى فى العقوبة، وبالتالى فالعقوبة لا يوجد بها أى تمييز بين الرجل والمرأة فى حال تعدى المرأة على زوجها بالضرب.
وأوضحت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا فى التربص أو الاستعانة بأخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.
وأشارت النائبة أمل السلامة فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن المادة 11 من الدستور، تؤكد أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل تمكين المرأة من خلال التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأوضحت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم العنف الأسرى من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها، فهناك بعض الأزواج يستغلون عدم وجود نص قانون يجرم العنف لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته، فضلا عن أن بعض الأزواج يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام زوجاتهم، وأن من حقه القوامة، وهذا مفهوم خاطئ يسيئ فهمه كثير من الرجال.
وأكدت أن ضرب الزوجات يؤدى إلى التفكك الأسرى، وخلق جيل كامل غير سوى فى تعاملاته مع الآخرين، فضلا عن الاضطرابات الشخصية التى تلازم الأبناء بسبب رؤيتهم للعنف داخل الأسرة، فضلا عن أن العنف يزيد من الفجوة بين الزوجين، مما يؤدى إلى زيادة حالات الطلاق.
وفيما يتعلق بحكم الشريعة الإسلامية، أكدت النائبة أمل سلامة أن القرآن الكريم لا يوجد به أية تدعو إلى ضرب المرأة، أو الاعتداء عليها، بل كرم المرأة الإسلام، وأقر حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهلهم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع :" استوصوا بالنساء خيرا"، ولم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم أن ضرب زوجاته، بل وصف ضاربى النساء بأنهم شرار الخلق.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0023 50.1023
يورو 58.0427 58.1688
جنيه إسترلينى 68.0831 68.2243
فرنك سويسرى 61.7617 61.9235
100 ين يابانى 34.4867 34.5581
ريال سعودى 13.3286 13.3567
دينار كويتى 163.5077 163.8883
درهم اماراتى 13.6138 13.6440
اليوان الصينى 6.9700 6.9852

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5366 جنيه 5343 جنيه $106.93
سعر ذهب 22 4919 جنيه 4898 جنيه $98.02
سعر ذهب 21 4695 جنيه 4675 جنيه $93.56
سعر ذهب 18 4024 جنيه 4007 جنيه $80.20
سعر ذهب 14 3130 جنيه 3117 جنيه $62.37
سعر ذهب 12 2683 جنيه 2671 جنيه $53.46
سعر الأونصة 166892 جنيه 166182 جنيه $3325.79
الجنيه الذهب 37560 جنيه 37400 جنيه $748.49
الأونصة بالدولار 3325.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى