بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 05:37 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد رئيس الوزراء يتفقد مستشفى طنطا العام الجديد خلال جولته التفقدية بالغربية محافظ أسيوط: حملات رقابية موسعة وسحب عينات من المواد البترولية رئيس الوزراء: لدينا أرصدة طبية احتياطية تكفى المستشفيات لمدة 6 أشهر راشفورد يتخذ خطوة جديدة من أجل الانتقال إلى برشلونة محافظ أسيوط يشهد احتفالية تسليم الدعم العيني لمستفيدي مشروع ”تحسين فرص موعد أول مباراة للرمادى في قيادة الزمالك النائبة الدكتورة سماء سليمان تدعو الي انشاء رابطة البرلمانيات العربيات لطرح رؤيتهن في قضايا المنطقة تامر حسنى يسجل أغنية من ألبومه الجديد بتوقيع أحمد المالكى.. صورة وزير التعليم العالي: دعم الطلاب نفسيًا وجسديًا خلال الامتحانات أولوية في منظومة التعليم والبحث العلمي وزير العمل ومحافظ القاهرة يُسلمان عقود عمل جديدة لذوي همم بشركات القطاع الخاص وزير التموين: 8500 منفذ ضمن مشروع ”جمعيتي”.. وندرس إطلاق مرحلة جديدة بالتعاون مع جهاز المشروعات

النائبة أمل سلامة: التعديلات تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرأة واستقرار الأسرة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنها تقدمت مرة أخرى بمشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إلى البرلمان، أملا فى مناقشته خلال دور الانعقاد الجارى، تزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، .

واوضحت سلامة ، في بيان صحفي اليوم ان الاستراتيجية الوطنية أكدت على تعزيز مكانة المرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف، وحقها فى العمل، وصون كرامة المواطنين، واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان.

وأضافت النائبة أنها تفتخر بالرجال ولا تسعى لحبسهم، مؤكدة أن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على الأسرة وحفظ حقوق المرأة، لاسيما أن أغلب حالات الطلاق ترجع إلى ضرب الزوجات، وخصوصا أن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب بطريقة أو أخرى.
وأكدت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى فى العقوبة، وبالتالى فالعقوبة لا يوجد بها أى تمييز بين الرجل والمرأة فى حال تعدى المرأة على زوجها بالضرب.
وأوضحت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا فى التربص أو الاستعانة بأخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.
وأشارت النائبة أمل السلامة فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن المادة 11 من الدستور، تؤكد أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل تمكين المرأة من خلال التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأوضحت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم العنف الأسرى من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها، فهناك بعض الأزواج يستغلون عدم وجود نص قانون يجرم العنف لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته، فضلا عن أن بعض الأزواج يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام زوجاتهم، وأن من حقه القوامة، وهذا مفهوم خاطئ يسيئ فهمه كثير من الرجال.
وأكدت أن ضرب الزوجات يؤدى إلى التفكك الأسرى، وخلق جيل كامل غير سوى فى تعاملاته مع الآخرين، فضلا عن الاضطرابات الشخصية التى تلازم الأبناء بسبب رؤيتهم للعنف داخل الأسرة، فضلا عن أن العنف يزيد من الفجوة بين الزوجين، مما يؤدى إلى زيادة حالات الطلاق.
وفيما يتعلق بحكم الشريعة الإسلامية، أكدت النائبة أمل سلامة أن القرآن الكريم لا يوجد به أية تدعو إلى ضرب المرأة، أو الاعتداء عليها، بل كرم المرأة الإسلام، وأقر حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهلهم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع :" استوصوا بالنساء خيرا"، ولم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم أن ضرب زوجاته، بل وصف ضاربى النساء بأنهم شرار الخلق.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $107.96
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $98.97
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $94.47
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $80.97
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $62.98
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $53.98
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3358.07
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $755.75
الأونصة بالدولار 3358.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى