بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 02:47 صـ 18 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار شطب عضوية رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوي المقامة من خالد محمود عوض زين الدين، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة والمتضمن وقف نشاطه وشطبه من سجلات اللجنة الأولمبية المصرية، وانتفاء صفته الرياضية.

وقالت المحكمة، إنه صدر القرار المطعون فيه من الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 24 ابريل 2021 متضمنا اعتماد قرار مجلس إدارتها الصادر بجلسة 14 ديسمبر 2019 بشطب المدعي من سجلات اللجنة الأولمبية المصرية وسجلات كافة الهيئات الرياضية المحلية وانتفاء صفته الرياضية وفقده لجميع الحقوق والواجبات المرتبطة .

وأضافت، فإنها بذلك تكون قد خالفت أحكام قانون الرياضة والميثاق الأولمبي وتجاوزت حدود اختصاصاتها المقررة لها قانوناً ، سيما وأن المدعي ليس عضواً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أو رئيسا لها القرار المطعون فيه – حتي تمتد إليه صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية وتقوم بتوقيع مثل ذلك الجزاء عليه .

وأوضحت، أن الجزاء الموقع عليه لا يتعلق بتنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية ، علاوة على ذلك فالمخالفات المشار إليها أنفا لم تنسب للمدعي بوصفه حكما دوليا مقيدا باتحاد التجديف وإنما بوصفه رئيسا سابقا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية .

وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر لاريب حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من الترشح في انتخابات الهيئات الرياضية ومن بينها الاتحادات الرياضية ولاسيما الأولمبية منها . وإذ استقام مطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي ركنيه من جدية واستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها أحقية المدعي في التقدم بطلب للترشح في أي من الهيئات الرياضية .

ولا يقدح في صحة ما تقدم ؛ ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار شطب المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاریخ 29 اغسطس 2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم ، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو - والحال كذلك - قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه ، وهو ما لا يجوز قانوناً ، ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7415 جنيه 7335 جنيه $153.64
سعر ذهب 22 6800 جنيه 6725 جنيه $140.84
سعر ذهب 21 6490 جنيه 6420 جنيه $134.44
سعر ذهب 18 5565 جنيه 5505 جنيه $115.23
سعر ذهب 14 4325 جنيه 4280 جنيه $89.62
سعر ذهب 12 3710 جنيه 3670 جنيه $76.82
سعر الأونصة 230700 جنيه 228210 جنيه $4778.74
الجنيه الذهب 51920 جنيه 51360 جنيه $1075.48
الأونصة بالدولار 4778.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى