بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 12:53 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإنتاج الحربي يتابع الموقف التنفيذي ل«حياة كريمة».. ويؤكد: سحب الأعمال من عدد (34) مقاول من غير الجادين في تنفيذ المشروعات المُسندة... سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 الطن بـ 4 آلاف جنيه ضبط 53 مخالفة تموينية بالأقصر خلال 12 ساعة رئيس الوزراء يلقي كلمة فى النسخة الـ 19 من قمة الصلب العربى مدرب إمام عاشور الخاص يكشف مفاجأة بشأن إصابته منذ كأس العالم إعلام سلوفينى: مصر شريك إقليمى مهم فى جهود السلام والمبادرات الدبلوماسية هيئة الدواء تحذر من تداول مستحضر Retatrutide للتخسيس.. وتؤكد: غير مسجل الطقس اليوم.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 30 درجة فخامة الرئيس السيسى يستقبل اليوم رئيسة سلوفينيا ناتاشا پيرتس موسار وزيرة التضامن تهنئ نور شعبان أحد أبناء دور الرعاية لفوزه بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول عليه سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في مصر.. يسجل 49120 جنيها

معلومة قانونية.. هل توجد عقوبة في القانون المصري على حالات الدفاع الشرعي؟

محكمة
محكمة

يتساءل البعض من المواطنين، عن وجود عقوبة فى القانون المصرى على حالات الدفاع الشرعى عن النفس، ونوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه، أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله، وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

-حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.

-حق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة، وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

كما لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

-حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

(ثالثا) اختطاف إنسان.

-حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ولا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع.