بوابة الدولة
الجمعة 1 أغسطس 2025 05:35 مـ 6 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتبة الصحفية إلهام حداد تهنئ الأستاذ أيمن عبدالمقصود بمناسبة بلوغه سن التقاعد: مسيرة عطاء وتفانٍ تستحق التقدير وزير الرياضة يبحث تطوير الإسكواش مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية إدارة ترامب تلمح لاقتراب تصنيف الإخوان منظمة إرهابية وتستشهد بـ”حماس” أكرم القصاص: المصريون فى الخارج لم يخذلوا مصر أبدا ويساندون وطنهم عمومية اتحاد المهن الطبية ترفض ميزانية 2020/2021 وتقر زيادة المعاشات إلى 2000 جنيه سفير مصر بجنوب السودان: غلق لجنة انتخابات الشيوخ فى الخامسة كإجراء أمنى انتخابات الشيوخ.. سفير مصر بأثيوبيا: التصويت فى أديس أبابا يسير بشكل جيد وزير الخارجية خلال الإدلاء بصوت فى انتخابات مجلس الشيوخ: حق لكل مواطن الهيئة الوطنية للانتخابات: 13 سفارة مصرية فى 9 دول انتهت من تصويت اليوم الأول السفير جمال متولي يحتفل بالعيد القومي لمصر في أوسلو ويؤكد عمق العلاقات مع النرويج نائب محافظ سوهاج وقيادات الأوقاف يفتتحون مسجد السليمانية في دار السلام ضمن خطة تعمير بيوت الله.. صور الخارجية: لا شكاوى أو خروقات فى انتخابات مجلس الشيوخ ونتابع سير التصويت

بعد مشاجرة المرج وشهيد لقمة العيش.. عقوبة البلطجة تصل للإعدام

مشاجرة المرج
مشاجرة المرج

العديد من جرائم القتل حدثت خلال الفترة الماضية، والتي تمت بقصد فرض السيطرة والبلطجة على المواطنين، وآخر هذه الجرائم واقعتى "شهيد لقمة العيش" في حلوان، التي راح ضحيتها صاحب محل سوبر ماركت لفرضه بيع علبة سجائر لمسجل خطر من دون أن يدفع ثمنها له، ما دفع المجنى عليه لرفضه البيع له، فقام المتهم بقتل الضحية في الشارع أمام الأهالى، وواقعة "معركة المرج" التي راح ضحيتها شخص كان يحاول فض مشاجرة ونزاع من قبل أحد العائلات في المنطقة التي اعتادت على ترويع المواطنين وفرض السيطرة باستخدام الأسلحة النارية.

وعلى هذا فالقانون حدد العقوبة القانونية لجريمة البلطجة، والتي تعد من الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، هكذا عرفها القانون، كما حدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال، حيث حدد المشرع بحسب نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من حاول فرض السيطرة والقيام بعمل من أعمال البلطجة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل إلى الإعدام إذا اقترنت البلطجة بجرائم أخرى، مثل السرقة أو الاغتصاب أو القتل العمد .

من جانبه قال علاء مختار المحامى، أنه بحسب نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، مضيفا أن ذلك يكون بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة.

وأضاف مختار، أن المشرع حدد أيضا أن هذه الحالات تكون منطبقة وفقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

ووأضح علاء أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

وأشار مختار إلى أن العقوبة تصل إلى الإعدام، إذا اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5211 جنيه 5189 جنيه $106.20
سعر ذهب 22 4777 جنيه 4756 جنيه $97.35
سعر ذهب 21 4560 جنيه 4540 جنيه $92.93
سعر ذهب 18 3909 جنيه 3891 جنيه $79.65
سعر ذهب 14 3040 جنيه 3027 جنيه $61.95
سعر ذهب 12 2606 جنيه 2594 جنيه $53.10
سعر الأونصة 162094 جنيه 161383 جنيه $3303.27
الجنيه الذهب 36480 جنيه 36320 جنيه $743.42
الأونصة بالدولار 3303.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى