بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 03:55 صـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحرس الثورى يحذر: استهداف جزيرة خارك سيغير معادلة أسعار الطاقة فى العالم ترامب ردا على اطلاق إيران قوارب انتحارية: ذكاء اصطناعى لنشر معلومات مضللة حريق قرب مطار دبى الدولى بعد استهداف بطائرة مسيرة منتخب مصر يواجه السعودية ودياً 27 مارس في جدة توروب: مواجهة الترجي كانت متكافئة.. وقرار الحكم حسم النتيجة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. شبورة ورياح وطقس بارد ليلا درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. طقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى 14 اعترافات المتهمين تكشف كواليس عصابة كسر أبواب الشقق فى مدينة نصر كشف لغز فيديو التعدي على سيدة وشقيقها.. انتقام طليقها يشعل السوشيال ميديا الكاتب الصجفى صالح شلبى يكتب : «إيجبتيك».. مشروع إعلامي يقوده ذكاء قصواء الخلالي وخبرة أحمد رفعت وتألق محمود فايد الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : ضجيج موائد الإفطار وهزل توزيع كرتونة رمضان وذكريات طيبه .

بعد مشاجرة المرج وشهيد لقمة العيش.. عقوبة البلطجة تصل للإعدام

مشاجرة المرج
مشاجرة المرج

العديد من جرائم القتل حدثت خلال الفترة الماضية، والتي تمت بقصد فرض السيطرة والبلطجة على المواطنين، وآخر هذه الجرائم واقعتى "شهيد لقمة العيش" في حلوان، التي راح ضحيتها صاحب محل سوبر ماركت لفرضه بيع علبة سجائر لمسجل خطر من دون أن يدفع ثمنها له، ما دفع المجنى عليه لرفضه البيع له، فقام المتهم بقتل الضحية في الشارع أمام الأهالى، وواقعة "معركة المرج" التي راح ضحيتها شخص كان يحاول فض مشاجرة ونزاع من قبل أحد العائلات في المنطقة التي اعتادت على ترويع المواطنين وفرض السيطرة باستخدام الأسلحة النارية.

وعلى هذا فالقانون حدد العقوبة القانونية لجريمة البلطجة، والتي تعد من الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، هكذا عرفها القانون، كما حدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال، حيث حدد المشرع بحسب نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من حاول فرض السيطرة والقيام بعمل من أعمال البلطجة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل إلى الإعدام إذا اقترنت البلطجة بجرائم أخرى، مثل السرقة أو الاغتصاب أو القتل العمد .

من جانبه قال علاء مختار المحامى، أنه بحسب نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، مضيفا أن ذلك يكون بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة.

وأضاف مختار، أن المشرع حدد أيضا أن هذه الحالات تكون منطبقة وفقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

ووأضح علاء أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

وأشار مختار إلى أن العقوبة تصل إلى الإعدام، إذا اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244