بوابة الدولة
الجمعة 26 أبريل 2024 09:45 صـ 17 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دار الإفتاء: الشبكة جزء من المهر وردها فى حالة الفسخ موكل للقاضى

مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الشَّبْكَة عبارة عن حُلِى يُقَدِّمها الرجل للمرأة التى يريد الزواج بها، وغالبًا ما تكون الشَّبْكة من الذهب، وقد تكون من المجوهرات النفيسة؛ كالألماس ونحوه، وقد جرى العرف بأنها جزء من المهر وهو ما عليه الفتوى، والمعمول به فى القضاء المصري.

وتابعت دار الإفتاء المصرية، فى منشور لها على صفحتها الرسمية فيس بوك، إذا حدث خلاف بين الطَّرَفين حول ردِّ الشَّبْكَة فالأمرٌ موكولٌ إلى القاضى بما يَترجح عنده مِن الأدلة والبينات؛ فإذا ثَبَتَ عند القاضى أَنَّ الشَّبْكَة أو بعضها هو المَهر أو جزءٌ منه؛ قضى برَدِّه عند فسخ الخطبة أو الطلاق قبل الدخول أو الخلع، أَمَّا الطلاق بعد الدخول فلا ترد فيه الشَّبْكَة.

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى:"الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر؛ حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر فى أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافى فى "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).

وتابعت دار الإفتاء:"فالشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له فى حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقى المخطوبة ما تنازل هو عنه فى حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ، وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبى جَبلة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان فى ماله".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى