بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 07:41 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صافرة جزائرية تدير مباراة جورماهيا وبيراميدز بدوري أبطال إفريقيا كواليس تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي حتى 2030.. وغلق صفحة الرحيل «الداخلية» تنظم ورشة عربية لتعزيز الشراكة بين الأمن والمجتمع وحماية الحقوق والحريات شيخ الأزهر: مولد النبي محمد كان بمثابة شمس الحضارة الإنسانية لإنهاء ثقافة الطغيان بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة| تفاصيل الرئيس السيسي للفنانة هبة مجدي: «أسأل الله العظيم وبجاه المصطفى أن يسعدكِ ويعافيكِ ويسترك وما يزعلكيش» النائب شعبان رأفت : وعي الشعب هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الخارجية حزب السادات: كلمة الرئيس في ذكرى المولد النبوي خارطة طريق لحماية المواطن وتعزيز صلابة الدولة الموعد وخطوات الاستعلام.. نتيجة تقليل الاغتراب 2026؟ الرئيس السيسي: لقد جسد سيدنا محمد من مكارم الأخلاق ما أدهش العقول وألهم القلوب الرئيس السيسى: رفعة الأمة تُقام على إتقان العمل وحسن الخلق الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «النبي تبسم».. ويتسلم من وزير الأوقاف مجموعة كتب «الشمائل المحمدية»

حبس متهمين بقتل شاب بدار السلام 4 أيام علي ذمة التحقيقات

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت النيابة العامة بدارالسلام، اليوم السبت، حبس شخصين وراء قتل شاب بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة دارالسلام بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن المتهمين شقيقين تعديا على المجني عليه بالضرب، ما أدى إلى فقدانه الوعي ووفاته، بعد التشاجر معه لاعتقادهما بسرقة منزلهما، وحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

موضوعات متعلقة