بوابة الدولة
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 09:29 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسيوط: تكثيف ندوات التوعية بقرى مركز أسيوط للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات سعيد حساسين : قمة القاهرة وبكين تفتح الطريق لتحرير التجارة من قبضة الدولار وتعزيز الصادرات ”الأعلى للإعلام”: بدء مراجعة عقود برامج الإنتاج المشترك وتصاريح الظهور الإعلامي لمقدميها خاص .قبل بدء العام الدراسى الجديد..نقلة نوعية من القضاء على الفترات إلى حصد المراكز الأولى فى تعليم أبو النمرس صحة الشرقية غلق منشأة غذائيةوضبط ٣ أطنان ملح بحملات فى الحسينية اللجنة البارالمبية تعقد اجتماعًا مع المصنفين بالاتحادات لمناقشة تطوير المنظومة الطبية علي مهران: القمة المصرية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتعزز مكانة مصر دوليًا جامعة أسيوط تعلن فتح باب التسجيل في برنامج «الذكاء الاستهلاكي العالمي GCI 2026» عبير عطا الله: القمة المصرية الصينية رسالة ثقة دولية في قوة مصر.. و5 اتفاقيات تترجم الشراكة إلى خطوات عملية عوض أبو النجا: القمة المصرية الصينية تضع الاقتصاد أمام فرص استثمارية واعدة. وتعزز الشراكة بين القاهرة وبكين النائب إبراهيم عيسي: مباحثات الرئيس السيسي وشي جين بينج تفتح صفحة جديدة من الشراكة.. والصين شريك استراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية طه طارق ينتزع الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط للكاراتيه

حبس متهمين بقتل شاب بدار السلام 4 أيام علي ذمة التحقيقات

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت النيابة العامة بدارالسلام، اليوم السبت، حبس شخصين وراء قتل شاب بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة دارالسلام بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن المتهمين شقيقين تعديا على المجني عليه بالضرب، ما أدى إلى فقدانه الوعي ووفاته، بعد التشاجر معه لاعتقادهما بسرقة منزلهما، وحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

موضوعات متعلقة