بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 01:22 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة: تحصين 83 ألفًا و700 رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثالثة أزمة جديدة تربك الحكومة الإسرائيلية بسبب تداخل الصلاحيات محمد شبانة: تصنيف القومي لحقوق الإنسان بالفئة “أ” تتويج لجهود الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة محافظ أسيوط يكرم مدير مركز معلومات شبكات المرافق لتميز الأداء رويترز: الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكرى فى قاعدة جوية بدمشق الكاتب الصحفي سمير دسوقى ضيفا على أرض مصر اليوم فى القناة الثانية محافظ أسيوط يكرم جمعية الجيل المنتج لإنشاء مسجد ومجمع الرضا والنور مياه دمياط تنفّذ مسحًا بيئيًا لمحطة معالجة العنانية لضمان جودة ومأمونية المياه محافظ أسيوط: إزالة 24 حالة تعدي واسترداد 846 مترًا مربعًا من المباني و3 أفدنة المعتمر المصرى صاحب واقعة الحرم المكى يكشف تفاصيل جديدة.. فيديو قيادى في الجبهة الوطنية: المصريون يثبتون وعيهم.. والمشاركة في الانتخابات تأكيد على الانتماء ودعم مسيرة الدولة السفير ماجد عبدالفتاح: إعلان الدوحة السياسى تضمن الأولويات العربية

تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة التسول داخل قطارات السكة الحديد والمترو

تسول
تسول

ظاهرة سلبية تشهدها بعض القطارات بوجود الباعة الجائلين داخل عربات القطار والمترو، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، "بوابة الدولة الاخبارية " يوضح في النقاط التالية، عقوبة التسول داخل القطارات.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6055 جنيه $128.79
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5550 جنيه $118.06
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5300 جنيه $112.69
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4545 جنيه $96.59
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3535 جنيه $75.13
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3030 جنيه $64.39
سعر الأونصة 189820 جنيه 188400 جنيه $4005.77
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42400 جنيه $901.52
الأونصة بالدولار 4005.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى