بوابة الدولة
الأربعاء 6 أغسطس 2025 03:03 مـ 11 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شبكة أطباء السودان تطلق استغاثة لإنقاذ مدينة الفاشر من المجاعة قصور الثقافة تطلق دورة جديدة للدراسات السينمائية الحرة.. 11 أغسطس المقبل تمهيدا لتوسيع عملياته البرية.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء مناطق في حي النصر بخانيونس «صوتك أمانة».. الثقافة تنظم لقاءات توعوية بالغردقة والقصير الرئيس السيسي: مصر بذلت جهودًا كبيرة منذ 2007 لتجنب التصعيد بقطاع غزة الاحتفال بذكرى ميلاد الشاعر الراحل «شوقى حجاب» في السحيمى.. غدًا الليلة.. عرض فيلم «فاتن حمامة.. سيدة الشاشة العربية» على شاشة الوثائقية الرئيس السيسى يشدد على طلاب الأكاديمية العسكرية الوعى بما يحيط بمصر من أحداث القابضة للغزل تستهدف أرباحًا لأول مرة منذ عقود.. وإيرادات متوقعة تتجاوز 19 مليار جنيه انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ”أحلام الأجيال” بالإسكندرية لتعزيز التضامن بين كبار السن والأطفال التعليم العالي: ٢٥ ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات فتح الباب اعلي مرشحي المنيا اصواتا

تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة التسول داخل قطارات السكة الحديد والمترو

تسول
تسول

ظاهرة سلبية تشهدها بعض القطارات بوجود الباعة الجائلين داخل عربات القطار والمترو، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، "بوابة الدولة الاخبارية " يوضح في النقاط التالية، عقوبة التسول داخل القطارات.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3774 48.4774
يورو 55.8227 55.9478
جنيه إسترلينى 64.2259 64.3732
فرنك سويسرى 59.6737 59.8413
100 ين يابانى 32.7716 32.8416
ريال سعودى 12.8938 12.9211
دينار كويتى 158.1737 158.5525
درهم اماراتى 13.1700 13.1987
اليوان الصينى 6.7309 6.7458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5206 جنيه $108.18
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4772 جنيه $99.16
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4555 جنيه $94.65
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3904 جنيه $81.13
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3037 جنيه $63.10
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2603 جنيه $54.09
سعر الأونصة 162805 جنيه 161916 جنيه $3364.62
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36440 جنيه $757.23
الأونصة بالدولار 3364.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى