بوابة الدولة
الثلاثاء 21 مايو 2024 04:30 صـ 13 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة . دينية النواب : توصى بتعيين 20% من العجز الحالى للائمة والخطباء والعمال والواعظاتاستجابة للنائب أحمد قورة العدل فى الامتحان .. المراقبه..القضاء على ظاهرة الغش أبرز أسئلة طلاب الثانوية العامة لوزارة التربية والتعليم بوابة الدولة الإخبارية تنعي المستشار محمد دوابة في وفاته والدته . تفاصيل مهمة عن حادث سقوط مروحية رئيس إيران ومصرعه . وزيرة التعاون الدولي تُشارك في المؤتمر الإقليمي للطاقة من أجل المرأة إغلاق نسرين العس التموين تتحفظ على أطنان من الدقيق المدعم واللانشون الفاسد مشروعات النواب تنتصر لاصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد إستجابة التأمينات منتخب مصر يكتسح بوروندى ويتأهل لدور الثمانية بالبطولة الأفريقية للساق الواحدة اخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن في اتهامه بدهس سيدتين بالشيخ زايد محمود بسيونى حكما لمباراة بلدية المحلة والداخلية.. وناجى لسيراميكا والبنك الأهلى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يكرم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي

تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة التسول داخل قطارات السكة الحديد والمترو

تسول
تسول

ظاهرة سلبية تشهدها بعض القطارات بوجود الباعة الجائلين داخل عربات القطار والمترو، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، "بوابة الدولة الاخبارية " يوضح في النقاط التالية، عقوبة التسول داخل القطارات.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.5800 46.6774
يورو 50.6045 50.7290
جنيه إسترلينى 59.1473 59.2850
فرنك سويسرى 51.2431 51.3729
100 ين يابانى 29.9088 29.9733
ريال سعودى 12.4197 12.4463
دينار كويتى 151.7659 152.1329
درهم اماراتى 12.6810 12.7086
اليوان الصينى 6.4404 6.4540

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,617 شراء 3,640
عيار 22 بيع 3,316 شراء 3,337
عيار 21 بيع 3,165 شراء 3,185
عيار 18 بيع 2,713 شراء 2,730
الاونصة بيع 112,493 شراء 113,204
الجنيه الذهب بيع 25,320 شراء 25,480
الكيلو بيع 3,617,143 شراء 3,640,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى