بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 09:33 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بعد موافقة النواب.. اعرف مصير المتحرش بالفتيات وفقا للعقوبات الجديدة

عقوبات مغلظة للتحرش
عقوبات مغلظة للتحرش

تصدى مجلس النواب لجرائم التحرش فى المجتمع التى تهدد أمن وسلامة المواطنين وتبث الخوف والفزع في قلوبهم، فلم يكتفى البرلمان بالعقوبات الموجودة داخل قانون العقوبات المصرى ولكن قام بإقرار عقوبات اخرى مغلظة تردع كل من تسول له نفسه ان يتعدى على الغير.

يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا خلال جلسته العامة الأخيرة على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وبعد هذه الموافقة ليصبح مشروع القانون قانونا ننشر نص التعديلات

عقوبات مغلظة للتحرش

يستبدل بنص المادتين 306 مكررا أ و306مكررا ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الاتيان .
المادة (306 مكررا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة (306 مكررا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5577 جنيه 5554 جنيه $110.33
سعر ذهب 22 5112 جنيه 5091 جنيه $101.14
سعر ذهب 21 4880 جنيه 4860 جنيه $96.54
سعر ذهب 18 4183 جنيه 4166 جنيه $82.75
سعر ذهب 14 3253 جنيه 3240 جنيه $64.36
سعر ذهب 12 2789 جنيه 2777 جنيه $55.17
سعر الأونصة 173469 جنيه 172758 جنيه $3431.71
الجنيه الذهب 39040 جنيه 38880 جنيه $772.32
الأونصة بالدولار 3431.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى