بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 05:55 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
برنامج MBA جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. الوجهة المفضلة للتنفيذيين وقيادات المؤسسات لصناعة قادة المستقبل محافظ القاهرة يزور ويتفقد عدد من كنائس دير الأنبا سمعان ويلتقى ببعض المواطنين روساتوم وحكومة موسكو توقّعان اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة تنظيم الاتصالات يعيد خدمة «أرقامي» عبر My NTRA الرئيس السيسى وملك البحرين: ضرورة التزام الجميع بتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة محافظ أسيوط: استمرار حملات طرق الأبواب بالقوصية لحث المواطنين على استكمال إجراءات محافظ أسيوط: حملات مرورية مكثفة بمدينة ديروط لتعزيز السيولة والانضباط بالشوارع الدكتور محمد الصالحي: خطة توطين صناعة السيارات تدعم مستهدفات التنمية الصناعية محافظ أسيوط: إنشاء مطبات صناعية بطريق ساحل سليم السريع لتعزيز السلامة المرورية محافظ أسيوط: متابعة ميدانية لأعمال النظافة بمدخل مدينة الغنايم الغربي جامعة أسيوط تواصل مبادرة ”اكتشف تميّز كليات ومعاهد جامعة أسيوط” رئيس جامعة أسيوط يشارك في افتتاح جناحي جامعة أسيوط وجامعة أسيوط التكنولوجية

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة التحرش الجنسي

مجلس النواب
مجلس النواب

‎وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون. وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد،

ووافق عليها المجلس الأتي : مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون

موضوعات متعلقة