بوابة الدولة
الخميس 7 أغسطس 2025 12:03 صـ 11 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 483 كجم أغذية منتهية ومجهولة المصدر بدكرنس تنمية مواهب الطلاب خلال الإجازة الصيفية في الغربية جامعة أسيوط تشارك في ورشة عمل اتحاد الجامعات العربية حول ”معامل نائب رئيس الجامعة يشارك في افتتاح المهرجان الثقافي الهندي البث الإسرائيلية: 2000 مؤثر يهودي يوقعون على وثيقة تطالب بإنهاء حرب غزة البابا تواضروس يهنئ أبناء الكنيسة بصوم السيدة العذراء مريم المقاولون العرب ينجح في ضم المهاجم النيجيري بنجامين أكور قادما من الدوري العراقي منتخب ناشئين اليد يكتسح كوريا الجنوبية بنتيجة 27/46 بافتتاح المونديال قانونية مستقبل وطن: رسائل مهمة بكلمة الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد وعي الدولة بمسؤولياتها داخليًا وخارجيًا الحكومة توجه رسائل مهمة لسكان الإيجار القديم.. التسجيل عبر منصة إلكترونية الرطوبة تصل لـ 90% .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس أغسطس النائب علاء عابد يشيد بزيارة رئيس فيتنام لمصر ويؤكد على عمق العلاقات الثنائية وزيادة التعاون المشترك

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة التحرش الجنسي

مجلس النواب
مجلس النواب

‎وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون. وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد،

ووافق عليها المجلس الأتي : مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4050 48.5050
يورو 56.1934 56.3192
جنيه إسترلينى 64.4803 64.6378
فرنك سويسرى 59.9888 60.1426
100 ين يابانى 32.8259 32.8959
ريال سعودى 12.8997 12.9271
دينار كويتى 158.3674 158.7465
درهم اماراتى 13.1779 13.2065
اليوان الصينى 6.7363 6.7512

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $108.42
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $99.38
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $94.86
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $81.31
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $63.24
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $54.21
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3372.11
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $758.91
الأونصة بالدولار 3372.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى