بوابة الدولة
الأحد 19 مايو 2024 12:55 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لجان النواب تكشف أسباب التقدم بقانون يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية تفاصيل إصابة علي معلول.. ”طرقعة فى الركبة” والتشخيص المبدئي قطع فى أكيلس وزير الإسكان: مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات |صور ”المنصور” تعلن الأسعار الجديدة لسيارات النقل والتجارى موديل 2025 رئيس جهاز السويس الجديدة تستقبل ممثلي القرى السياحية غرب سوميد.. وتتفقد مشروعات المدينة |صور سلطة الطيران المدنى تستضيف ورشة عمل حول نظام إدارة سلامة الطيران (SMS) وتحليل بيانات الطيران (FDA) بالتعاون مع شركة ايرباص والمنظمة الدولية... جوميز يطالب لاعبى الزمالك بتسجيل هدف مبكر لحسم نهائى الكونفدرالية الليلة الحكومة: الاستماع إلى أصوات المجتمع البحثي والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس لصنع سياسات اقتصادية مستدامة ”البطولة الثانية” شعار حسين لبيب وجوميز مع الزمالك أمام نهضة بركان تعاون بين ”إنفنيتي” و”المنصور MG” لتوفير حلول شحن متطورة للسيارات الكهربائي مساعد وزير الإسكان يعرض التجربة المصرية في إدارة الأراضي والعمران شاملة المدن الجديدة والقائمة |صور وزير التربية والتعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2024

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة التحرش الجنسي

مجلس النواب
مجلس النواب

‎وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون. وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد،

ووافق عليها المجلس الأتي : مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8523 46.9494
يورو 50.8956 51.0199
جنيه إسترلينى 59.2869 59.4286
فرنك سويسرى 51.8392 51.9697
100 ين يابانى 30.2468 30.3115
ريال سعودى 12.4923 12.5188
دينار كويتى 152.5487 152.9148
درهم اماراتى 12.7555 12.7827
اليوان الصينى 6.4910 6.5056

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,606 شراء 3,629
عيار 22 بيع 3,305 شراء 3,326
عيار 21 بيع 3,155 شراء 3,175
عيار 18 بيع 2,704 شراء 2,721
الاونصة بيع 112,138 شراء 112,849
الجنيه الذهب بيع 25,240 شراء 25,400
الكيلو بيع 3,605,714 شراء 3,628,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى