بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 08:40 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
4 أسباب تجعل ميزة الشريحتين فى موبايلك أكثر فائدة مما تتخيل بنك مصر يرفع العائد على شهادة ”القمة” الثلاثية ليصل إلى 17.85% سنويًا ويطلق باقة من الشهادات الادخارية الجديدة لطيفة تكثف استعداداتها لطرح ألبومها الجديد: ”استنوا حاجات جامدة جداً” تحليق مسيّرة اسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية أبو ريدة: إنفانتينو أول من هنأنى بثلاثية نيوزيلندا.. وصدارة المجموعة هدف منتخب مصر إصابة شخصين بصعق كهربائي فى الدقهلية.. ومصرع طفل داخل ورشة ميكانيكا ترحيل تصوير رحلة طاهر المصرى إلى الأربعاء المقبل بسبب الديكورات حسام حسن أول أفريقى يذوق طعم الانتصار المونديالى والقارى كلاعب ومدرب قتلوا سائقا بسلاح أبيض.. الإعدام شنقا لتأجر ونجليه ببنى سويف بسنت بنت المحمودية الأولى على مستوى البحيرة فى الشهادة الإعدادية شباب النواب توصي بتعميم مراكز العزيمة لعلاج الادمان بالمجان نور الشربينى بعد انتهاء موسم الإسكواش: لم يكن مثاليا وسأعود بشكل مختلف

الأمن العام يضبط 50 قطعة سلاح و121 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط (50) قطعة سلاح نارى، و(121) قضية مخدرات وتنفيذ (49470) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services