بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 05:24 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي محمود شاكر يتمنى الشفاء للكاتب الصحفي الدكتور وجدى زين الدين محافظ الشرقية :إزالة ٩ حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي بمراكز المحافظة رئيسة معهد العالم العربى لـأ ش أ: زيارة ماكرون للإسكندرية تعكس مستوى غير مسبوق فى التقارب بين مصر وفرنسا الأرصاد تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 28 درجة فريق طبي بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط ينجح في إنهاء معاناة مريض ”هيموفيليا” الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يزور مصر غدا لافتتاح جامعة سنجور رئيس الوزراء يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة في محافظة أسيوط اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بمدينة الزاوية الليبية وإخلاء مجمع نفطى بالكامل حزب السادات: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس ثقل مصر السياسي وحرصها على حماية الأمن القومي العربي النقل تتيح نظاماً مميزاً اشتراكات تذاكر مونوريل شرق النيل بتخفيض 50 % النائب محمد عبدالله زين: زيارة الرئيس للإمارات العربية المتحدة تحمل رسائل سياسية واستراتيجية ”وزارة الصحة”: جميع الحجاج المصريين في الأراض المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة

الأمن العام يضبط 50 قطعة سلاح و121 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط (50) قطعة سلاح نارى، و(121) قضية مخدرات وتنفيذ (49470) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.