بوابة الدولة
الجمعة 9 يناير 2026 01:33 صـ 19 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزير الإسكان يصدر قراراً وزارياً بإضافة عدد من المواد لللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً رقم 410 لسنة 2021، بإضافة عدد من المواد (110 مكرر، 112 مكرر، 117 مكرر)، إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك فى إطار تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ومنظومة التراخيص الجديدة، والتى تهدف إلى ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمرانى.
وأكد وزير الإسكان، أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تضمنت أمراً هاماً جداً، وهو وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص، ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة، وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجى، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص، وذلك من أجل سد أى باب للفساد، وحفظ حق المواطن، ومنع التلاعب به.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الأولى من القرار نصت على إضافة 3 مواد للائحة التنفيذية، وهى، المادة (110 مكرر)، وتختص بإجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية، والمادة (112 مكرر)، وتبين المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء بمدن وحدات الإدارة المحلية، والمادة (117 مكرر)، وتوضح إجراءات إصدار التراخيص بمدن وحدات الإدارة المحلية.
وأضافت وكيل أول الوزارة، أن المادة الثانية من القرار، نصت على ما يلى "تضاف إلى النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون البناء النماذج المرفقة بهذا القرار (نموذج بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ونموذج طلب الترخيص، ونموذج إصدار ترخيص)، ويتم الالتزام بها بالنسبة لمدن الإدارة المحلية، على أن يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن المواد الجديدة التي أضافها القرار الوزاري للائحة التنفيذية لقانون البناء، حددت الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص، والمدد الزمنية لكل خطوة، والتى تم اختصارها لأقل وقت ممكن لسرعة استخراج التراخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2171 47.3171
يورو 55.1118 55.2380
جنيه إسترلينى 63.4598 63.6132
فرنك سويسرى 59.1916 59.3393
100 ين يابانى 30.1149 30.1864
ريال سعودى 12.5909 12.6182
دينار كويتى 154.4811 154.8589
درهم اماراتى 12.8545 12.8831
اليوان الصينى 6.7620 6.7773

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6835 جنيه 6810 جنيه $143.94
سعر ذهب 22 6265 جنيه 6245 جنيه $131.95
سعر ذهب 21 5980 جنيه 5960 جنيه $125.95
سعر ذهب 18 5125 جنيه 5110 جنيه $107.96
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3975 جنيه $83.97
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $71.97
سعر الأونصة 212570 جنيه 211860 جنيه $4477.19
الجنيه الذهب 47840 جنيه 47680 جنيه $1007.61
الأونصة بالدولار 4477.19 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى