بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 11:38 مـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة 54 متهما بخلية أكتوبر لجلسة 18 أكتوبر تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر لجلسة 22 سبتمبر انقلاب أتوبيس نقل عام يقوده طفل على طريق المحلة طنطا وزارة العدل تحذر من مخاطر السوشيال بفيديو توعوى عبر صفحتها بالفيس بوك الداخلية الروسية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى انفجار بمقهى وسط موسكو بسبب زيادة أسعار الكهرباء.. ”البيومي” يطالب باجتماع عاجل للجنة الطاقة بمجلس النواب ننشر التفاصيل الكاملة لحركة رؤساء مباحث أقسام الشرطة بالقاهرة بعد اعتمادها رسميًا لجنة المرأة بنقابة الصحفيين. بتخفيض 22٪ للكتب و26٪ للادوات المدرسية وسحب يومي معرض الكتب الخارجية الاثنين 3 اغسطس الصافي عبد العال: التوافق على المرحلة الثانية من اتفاق غزة يجسد نجاح الرؤية المصرية في صناعة السلام ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 7 شهداء منذ صباح اليوم إعلام عبرى: ترامب على وشك إصدار أمر بشن هجوم عسكري واسع ضد إيران رئيس طرابزون سبور التركي يحسم الجدل بشأن تعاقد ناديه مع محمد صلاح

جبالى يرفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون فصل الموظف الاخواني

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النوزاب رفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان لجلسة الغد الثلاثاء لمواجهة وزير العدل بالعديد من طلبات الاحاطة
وكان مجلس النواب قد شهد اليوم ، الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.