بوابة الدولة
الخميس 17 سبتمبر 2026 02:22 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يشهد تسليم عينة من 9500 شنطة مدرسية بمشتملاتها مجانًا لأبناء الأسر وزارة النقل تطلق خدمة الإتاحة الرقمية بذوي الهمم عبر موقعها الإلكتروني وزراء الصناعة والزراعة والتعليم العالي ورئيس مستقبل مصر يبحثون تنفيذ نموذج زراعة الكتان وزير الخارجية يستقبل رموزًا لمصريين من أصول أرمينية «سي آي كابيتال» و«الأهلي فاروس» يتممان إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه لصالح «سهـولة» ڤودافون مصر تدمج حلول الذكاء الاصطناعي بمواقع شبكتها بأحدث معالجات إريكسون إصدار والتعامل مع 139,348 بطاقة ضمن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة خلال عام 2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج المرور الميداني للجنة العليا للمحال العامة والحوكمة بالوزارة على 5 أحياء بالقاهرة لمتابعة خدمات المواطنين قرار جمهورى بشأن الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائى رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول جهود وزارة البترول فى دعم وتنمية صعيد مصر منتخب مصر يبدأ اليوم معسكره استعدادا لمباراتى أنجولا وجنوب السودان مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتشديد العقوبات على روسيا

جبالى يرفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون فصل الموظف الاخواني

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النوزاب رفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان لجلسة الغد الثلاثاء لمواجهة وزير العدل بالعديد من طلبات الاحاطة
وكان مجلس النواب قد شهد اليوم ، الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.