بوابة الدولة
الأحد 12 أبريل 2026 11:58 صـ 24 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يوجه برفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات خلال أعياد القيامة وشم النسيم رفع درجة الاستعداد بمنشآت الرعاية الصحية خلال أعياد القيامة والربيع محافظ الإسماعيلية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالجيزة النائب أحمد إبراهيم البنا يدعو إلي سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني الدكتور المنشاوي يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة أسيوط وكيل زراعة البحيرة يلتقي بعضو مجلس الشيوخ لبحث مطالب المواطنين تشكيل الأفضل في الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري ضربوه بمطواة بسوق المواشي.. إصابة شخص بأحد مراكز الدقهلية تجديد تعيين رانيا معتز أمينا مساعدا لشئون خدمة المجتمع بجامعة بنها الداخلية تواصل مبادرة ”كلنا واحد” لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة الداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

جبالى يرفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون فصل الموظف الاخواني

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النوزاب رفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان لجلسة الغد الثلاثاء لمواجهة وزير العدل بالعديد من طلبات الاحاطة
وكان مجلس النواب قد شهد اليوم ، الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.0826 53.1826
يورو 62.0004 62.1226
جنيه إسترلينى 71.1890 71.3391
فرنك سويسرى 67.1082 67.2516
100 ين يابانى 33.3706 33.4355
ريال سعودى 14.1448 14.1729
دينار كويتى 173.1612 173.5440
درهم اماراتى 14.4505 14.4837
اليوان الصينى 7.7645 7.7800