بوابة الدولة
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:50 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بطاقة رقم قومى سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.. أبرز شروط حج الجمعيات 2027 ”الدولية للمحاصيل” تخفض عقد «فيركيم» إلى ملياري جنيه استجابةً لاعتراض ”ميدفيرت” وزيرة الإسكان تستعرض مقترحات تحالف عالمى لإدارة حى المال بالعاصمة الجديدة وزير التخطيط ورئيس الوطنية للإعلام يبحثان آليات تسوية المديونيات التاريخية شركة Exits MENA والإدارة المحلية لـ ACE تستحوذان بالكامل على Avanz Capital Egypt في صفقة تتجاوز 7 أرقام طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام ”الإيجار المنتهي بالتملك” فى 15 محافظة بنك مصر يقدم حلول تمويلية متكاملة لأنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمشروعات هيئة الشراء الموحد توافق علي دراسة تعديل أسعار بعض المستلزمات الطبية التضامن تراجع الهيكل الوظيفي لديوان عام الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء والاستثمار الأمثل للموارد البشرية حريق هائل بمستودع وقود وإصابة 20 شخصا.. تفاصيل انفجار ضخم يهز السليمانية بالعراق وزير العمل: نوفر فرص عمل مناسبة لقدرات كل شخص من ذوى الهمم بدء تلقى طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027.. الأوراق المطلوبة

جبالى يرفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون فصل الموظف الاخواني

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النوزاب رفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان لجلسة الغد الثلاثاء لمواجهة وزير العدل بالعديد من طلبات الاحاطة
وكان مجلس النواب قد شهد اليوم ، الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.