بوابة الدولة
الأربعاء 4 مارس 2026 05:02 مـ 15 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدير تعليم أسيوط يتفقد 5 مدارس بقرية شطب الدكتور المنشاوي يستقبل محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية وزير البترول يستعرض أمام الرئيس السيسى ترتيبات استضافة ”إيجبس 2026” توجيه رئاسى بسداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية وتعزيز جذب الاستثمارات الطقس غدا.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة والصغرى بالقاهرة 11 درجة وزير الخزانة الأمريكى: الولايات المتحدة مستعدة لتوفير ممرات آمنة لنقل النفط صحة الشرقيةمستشفى الزقازيق العام تجرى ٩١ قسطرة قلبية بكفاءة وتركيب منظمات رويترز: الجيش الأمريكى يستهدف سفينة حربية إيرانية قرب سواحل سريلانكا قطر للطاقة: أعلنا حالة القوة القاهرة ووقف إنتاج الغاز والمنتجات ذات الصلة رئيس وزراء بريطانيا: ترامب لا يملك خطة «قابلة للتطبيق» لحربه فى إيران س الوزراء: تكليفات بمتابعة الأسواق ميدانيا للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة رئيس الوزراء: التصدى لأى محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهتها بكل حسم

جبالى يرفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون فصل الموظف الاخواني

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النوزاب رفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان لجلسة الغد الثلاثاء لمواجهة وزير العدل بالعديد من طلبات الاحاطة
وكان مجلس النواب قد شهد اليوم ، الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837