بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 03:39 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
4130 رسالة غذائية مصدرة بنحو 185 ألف طن خلال أسبوع.. سوريا تتصدر الأسواق المستوردة السيولة تكسر الـ3 مليارات».. انقسام بالبورصة بين مبيعات المصريين وشراء الأجانب رئيس جامعة المنوفية يصدر عدة قرارات جديدة لتعيين وكلاء ورؤساء أقسام لتعزيز مسيرة العمل الأكاديمي والمجتمعي بالكليات الرئيس السيسى: نتطلع للتعاون مع أورنج فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية أورنج: منح تدريبية لـ200 ألف متدرب فى الذكاء الاصطناعى و25 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة الرئيس السيسى يستقبل الرئيسة التنفيذية لمجموعة ”أورنج” العالمية بحضور وزير الاتصالات بالشراكة بين السعودية والمنتدى الاقتصادي.. الإعلان عن الفائزين بالدفعة الأولى من Beyond Tourism Impact Stars تجديد حبس متهم بالنصب وانتحال صفة طبيب نفسي بعين شمس وزير السياحة يبحث مع نائب الرئيس الأول لجايكا تعزيز التعاون في الإدارة والتدريب الذكرى الـ 88 لميلاد شريفة فاضل.. «أم البطل» التي عاشت بين الطرب والسينما النائب ياسر قورة: معالجة المادة 180 مفتاح خروج قانون المحليات وزيرة الإسكان: بدء تسليم عمارات بمشروع «جنة» بمدينة المنصورة الجديدة.. الأحد المقبل

جبالى يرفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون فصل الموظف الاخواني

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النوزاب رفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان لجلسة الغد الثلاثاء لمواجهة وزير العدل بالعديد من طلبات الاحاطة
وكان مجلس النواب قد شهد اليوم ، الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.