بوابة الدولة
الأربعاء 3 يونيو 2026 02:07 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز 6 أكتوبر يواصل رفع كفاءة المنظومة المرورية و تطوير المحاور والطرق اقتصادية النواب تعتمد موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال وتوصي بنقل تبعيته لمجلس الوزراء وزير الخارجية يبحث مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة تعزيز التعاون فى الذكاء الاصطناعى ضبط المتهمين بالتعدي على عاطل وأسرته في دار السلام «خطة النواب» توافق على موازنة التنمية المحلية بـ4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد غادر فوج جديد من الأسر السودانية أسوان في إطار برنامج العودة الطوعية إلى السودان «صناعة النواب» تطالب بييان تفصيلى عن نسب الإنجاز فى المناطق الصناعية المختلفة محافظ القليوبية يلغي ندب مدير التعليم الإعدادي ويقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق داكر عبد اللاه: اتحاد المطورين العقاريين ضرورة لتنظيم السوق وزير الرى يتفقد مشروعات الوزارة بمحافظة المنيا محافظة الجيزة: إنشاء سور خرسانى على ترعة المريوطية للحد من الحوادث المرورية على الطريق الجيزة تواصل مواجهة انتشار الكلاب الضالة بالتعقيم والتحصين

جبالى يرفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون فصل الموظف الاخواني

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النوزاب رفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان لجلسة الغد الثلاثاء لمواجهة وزير العدل بالعديد من طلبات الاحاطة
وكان مجلس النواب قد شهد اليوم ، الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq