بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 06:43 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فوزي السيد يطرح 4 آليات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة كشوفات وفحوصات لـ 900 مواطن.. «الجبهة الوطنية» ينظم يوما طبيا مجانيا بمستشفى وادي النطرون التخصصي صحة مطروح: نجاح 4 تدخلات جراحية طارئة وخطرة للمخ والأعصاب بمستشفى الحمام رفع 1868 طن مخلفات في حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية «شفاء الأورمان» تختتم حملة «سبتمبر الأزرق» للتوعية بسرطان البروستاتا في الأقصر جامعة الأقصر تختتم دورتي ريادة الأعمال الثالثة والرابعة بمشروع «حلمك» النائب عادل زيدان: اجتماع الرئيس السيسي مع قيادات الدولة حمل رسائل قوية لتعزيز تماسك الدولة ومواجهة التحديات مجلس النواب يوافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى أكتوبر 2027 المصرى يواجه سموحه وديا فى ختام معسكر القاهرة اليوم 102.75 مليار جنيه.. مدبولي يشهد تسوية مديونية بنك الاستثمار القومي لدى هيئة المشروعات الصناعية المسلماني يعقد اجتماعًا لتطوير قناة النيل للرياضة كاسبرسكي: خُمس شركات التجزئة تعاني من فقدان نهائي للبيانات بسبب الحوادث الأمنية

جبالى يرفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون فصل الموظف الاخواني

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النوزاب رفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان لجلسة الغد الثلاثاء لمواجهة وزير العدل بالعديد من طلبات الاحاطة
وكان مجلس النواب قد شهد اليوم ، الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.