بوابة الدولة
الأربعاء 27 مايو 2026 05:52 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمكتبه بالديوان العام ( صور ) انتشار الدراجات النارية في شوارع أسيوط خلال عيد الأضحى حريق هائل يلتهم مصنعين بالمنطقة الصناعيه باسيوط وزير النقل يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات.. ويوجه بتواجد القيادات والمسؤلين بالمواقع زحام على مونوريل شرق النيل في أول أيام عيد الأضحى لزيارة النهر الأخضر مدير مركز الكبد والجهاز الهضمى بههيا شرقية :احذر من القاتل الصامت أخر ظهور بالدوري الممتاز، موعد مباراة الإسماعيلي وفاركو بمجموعة الهبوط ”الزراعة” تواصل الطوارئ في أول أيام العيد: الإشراف على ذبح الأضاحي مجاناً بالمجازر كرة السلة، موعد مباراة الأهلي وبطل رواندا في نصف نهائي الدوري الأفريقي التموين: استمرار عمل المجمعات وضخ اللحوم واستقرار الإمدادات أول أيام عيد الأضحى نهائي دوري أبطال أوروبا يبعد حارس روسيا عن مواجهة مصر 3 أسباب تقرب محمد صلاح من الانتقال إلى السيدة العجوز

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq