بوابة الدولة
الجمعة 2 أكتوبر 2026 01:07 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأزهر يُحذِّر من تصاعد اقتحامات «المسجد الأقصى» خلال «الأعياد اليهودية» وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع القيادة الاستراتيجى لإدارة الحرب الكيميائية ترامب: من الممكن أن تضر قضية إيران بانتخابات التجديد النصفى وزارة الرياضة توافق على إدراج 5 ألعاب بارالمبية ضمن برنامج دورة الألعاب الأفريقية 2027 محافظ البنك المركزي يبحث مع المدير الجديد لقسم شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية سبل التعاون المشترك صحة الشرقية :اجراء اول حالة قسطرة مخية لمسنة تعانى من نزيف بالام العنكبوتية بالمخ بوتين يحذر: سنستخدم كل الأسلحة فى ترسانتنا حال ظهور أى تهديد لكالينينجراد مدينتان طبيتان في العلمين والعاصمة الإدارية.. تحرك حكومي لتنفيذ المشروع وزير التعليم يفتتح مجمع مدارس الشبراويشي بدار السلام من الحوار إلى المواجهة الميدانية.. إطلاق فريق مصري لمكافحة الصيد الجائر وحماية الطيور منتدى مصر 2026 يفتح باب المشاركة.. جلسات تحضيرية وحوار موسع حول أولويات الدولة الأوقاف وطابة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التأهيل وتطوير الخطاب الإسلامي

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية