بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 07:09 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن تشهد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية تجديد فتوح وعودة بنتايك وحقيقة أموال بيزيرا، الزمالك يحسم 3 ملفات شائكة مياه الشرقية :خط مياه بطول ٦٥٠مترًا لخدمة ١٥٠٠نسمة بقرية كوبري المصفى بفاقوس الحكومة: تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار من خلال 284 منفذا على مستوى الجمهورية الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية بتونس رئيس هيئة الاستعلامات و سفير فرنسا يستعرضان خصوصية العلاقات بين القاهرة وباريس الزمالك ينتظر رد شباب الأهلي تمهيدًا لتوقيع عقود انتقال بيزيرا الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الضبعة النووية تدعم الأمن المائي.. مشروع لتحلية مياه البحر وتوطين التكنولوجيا حسام الحسيني: زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تعزز التعاون المشترك وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة بعد إعلان ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2029، مدرب برشلونة يحلم باللقب قبل هذا الموعد بعد بيعه بـ7.5 مليون دولار.. الأهلي يضع شرط عودة وسام أبوعلي

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية