بوابة الدولة
الإثنين 31 أغسطس 2026 08:31 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخبيرة التربوية منار البطران مديرة وحدة الإصدارات والنشر تكتب :التربيةالحقيقية ..للجيل الجديد !! المفتي: نبحث حلولًا عملية لتعزيز استقرار الأسرة في ظل التحولات الكبرى مفتي الجمهورية: نبحث التحولات القيمية والنفسية ونستشرف مستقبل الأسرة المفتي: نستخدم مختلف نوافذ دار الإفتاء للوصول إلى معالجة متكاملة لقضايا الأسرة مفتي الجمهورية: مواجهة التحديات الأسرية تتطلب تكامل الخبرات والتخصصات المستشار محمد عادل متحدثاً باسم رئاسة مجلس الوزراء إحالة جهاز جمعية نديبه بدمنهور للنيابة العامة لصرفهم أسمدة بدون وجه حق الأعلى للإعلام: استدعاء مسئول حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المطاعم بسبب التعدي على حقوق الملكية الفكرية لـ ”إذاعة القرآن الكريم” في إعلان... حملة موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية بقيادة نائب المحافظ تسفر عن إعدام ٥٩٥ كجم أغذية غير صالحة وتحرير ٦٠ محضرً إزالة تعديات على أملاك الدولة بـ3 عقارات في غرب المنصورة.. وقطع المرافق لحين تقنين الأوضاع | صور البرلمان العربي: الهجوم الإيراني على الإمارات والأردن انتهاك صارخ لسيادة الدولتين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يلتقي نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لبحث تعزيز التعاون المشترك

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية