بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 01:54 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صندوق التنمية الحضرية: أسوأ المناطق العشوائية تحولت إلى أجمل مناطق مصر محلية النواب تناقش طلب إحاطة لإسلام قرطام بشأن نزع ملكية 40 فدانًا بالبساتين صحيفة أوغندية: القاهرة وكمبالا حافظتا على علاقات دبلوماسية وثيقة ” اصنع فرصتك بإيدك” مسابقة بحثية بختام فعاليات مؤتمر ” خطوة لبكرة” السبكى : تقديم أكثر من 330 ألف خدمة للصحة النفسية داخل 227 منشأة رعاية أولية الباحثة ياسمين احمد. تحصل على درجة الماجستير فى موضوع القنوات الفضائية وقضايا الأسرة باعلام المنصورة توسع كاسبرسكي نطاق برنامج محاكاة الحماية التفاعلية (KIPS) لتشمل سيناريوهات جديدة للهجمات الإلكترونية وزارة الصحة: تقديم 2528 خدمة عبر عيادات بعثة الحج فى الأراضى المقدسة خالد صديق أمام إسكان النواب: المناطق العشوائية تحولت إلى مجتمعات حضارية.. واسترداد 25 مليون جنيه من الأقصر سعيد حساسين : ”زاد العزة” رسالة مصر الإنسانية إلى العالم.. والسيسي يقود أعظم ملحمة دعم للشعب الفلسطيني النائب شعبان رأفت: الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية ويحتاج لضوابط صارمة لضمان العدالة والاستدامة ارتفاع سعر اليورو بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 13 مايو 2026 أمام الجنيه بالبنوك

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية