بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 12:45 صـ 1 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبد الواحد يطالب رئيس الوزراء بمد فترة التصوير الجوي لملفي التقنين والتصالح حتى 2026 الدهراوي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه نائب وزير الصحة تشهد إطلاق الدليل الإرشادى لمناهضة إضفاء الطابع الطبى على ختان الإناث جامعة أسيوط تنظم فعالية للتوعية بخطة الإخلاء وتطبيقها عمليًا بكلية الزراعة رئيس جامعة أسيوط يهنئ عميد كلية علوم الرياضة لمنحه الرئاسة الفخرية للجمعية العربية المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تبحث تطوير أداء اللجان الفرعية وتعزيز محطة «تحيا مصر 2» بميناء الدخيلة.. بوابة جديدة لتعزيز مكانة مصر في تجارة الحاويات العالمية تشميع مطعم بالطالبية بعد ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن فاسدة رئيسة المجلس القومي للمرأة ووزير الأوقاف يبحثان تعزيز التعاون المشترك وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة وليد التمامى : حلم السنين يتحقق.. مستشفى الزرقا الجديد بطاقة 300 سرير تمهيدًا لبدء التنفيذ وزير الأوقاف يستقبل رئيس التنظيم والإدارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية