بوابة الدولة
الثلاثاء 14 يوليو 2026 12:56 صـ 27 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 فى القاهرة والمحافظات أجواء حارة وشبورة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 فى مصر الإفتاء: يجوز التسوية بين الابن والبنت فى الهبة.. والتفضيل مباح فى حالات محددة أمل عمار تلتقى وزير حقوق الإنسان بجمهورية باكستان الإسلامية لبحث التعاون نائب محافظ القاهرة تتابع إزالة عقار مخالف بعين شمس وحملة لرفع إشغالات محافظة الجيزة: حلول عاجلة لطفح مياه الصرف الصحى بمنطقة المطبعة بفيصل المنتخب يدخل أرض الاستاد والألعاب النارية تزين احتفالية 100 مليون شكرا المستشار محمد سليم يكتب : مستقبل مصر وصناعة السكر.. الطمأنة واجبة والمخاوف مشروعة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يعيد ضبط منظومة المدارس الدولية ويؤسس لمرحلة جديدة من الانضباط السجن المؤبد لعامل بتهمة الشروع في قتل آخر بقناالسجن المؤبد لعامل بتهمة الشروع في قتل آخر بقنا ”الصحفيين” توجه الشكر للرئيس والحكومة للاستجابة لمطالب دعم العلاج والمعاشات.. وتقرر زيادة المعاشات بقيمة ٥٠٠ جنيه

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية