بوابة الدولة
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 12:24 صـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الخارجية تتابع الحادث المؤسف الذي تعرض له مواطنان مصريان في الخرطوم سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانًا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي تضامن مصر الكامل مع المملكة اللجنة البارالمبية تعلن إدراج الكرة الطائرة جلوس ضمن برنامج الألعاب الأفريقية 2027 صحة أسيوط تحتفي باليوم العالمي للفتايات بفعاليات توعوية وأنشطة تثقيفية في ١٣ إدارة صحية رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب ماراثون الدراجات احتفالا بانتصارات أكتوبر سعيد حساسين: أمن السعودية خط أحمر.. وأي اعتداء على المملكة تهديد مباشر للأمن القومي العربي محافظ القاهرة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يراجعان عقود تسليم 386 وحدة سكنية بمشروع ”روضة السيدة 2” رياضة النواب تفجر مفاجأة : 80%من مراكز الشباب مغلقة ..ومجالس الإدارات تغلق العضوية المحمودية بالبحيرة تنتظر جثمان مضيفة الطيران عزة رمزى..التى تم استشهدها بمطار الرياض النيابة العامة المصرية تشارك في برنامج تدريبي بألمانيا حول مواجهة العنف ضد المرأة وزارة العمل تجرى اختبارات لاختيار كوادر مهنية ماهرة من الغربية والشرقية للعمل بمشروع محطة الضبعة النووية

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية