بوابة الدولة
الإثنين 29 يونيو 2026 11:14 مـ 13 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من الجامعة إلى سوق العمل مباشرة.. مدارس ”فرست الدولية للغات” تُجري المقابلات المسلماني في جامعة بني سويف : صناعة اليأس تحاول أن تطغي علي صناعة الأمل ومعركة الثقة كبري معاركنا متولي عمر.. يكتب في. ذكري 30 يونيو.. ثورة شعب أنقذت وطنًا النائبة اسماء حجازى عضو مجلس النواب: ثورة 30 يونيو اعادة الدولة المصرية لمسارها الصحيح دفاع النواب: الريف المصري مشروع قومي جسد رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة احتفالية استثنائية للأبطال الفائزين ببطولة العالم للكاراتيه طاقة النواب توصي بتحديد أولويات تنفيذ مشروعات الغاز بقرى المحلة الكبرى رئيس شباب النواب ينتقد تأخر تسليم استاد المصري ..ويتعهد بحل الأزمة قبل نهاية العام الجاري النائب محمد عبد الحفيظ: ثورة 30 يونيو رسخت قيم المواطنة وأنقذت هوية الوطن قرار جمهوري بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة وزير التموين: نتطلع للتعاون مع سلوفينيا في التجارة والاستثمار والأمن الغذائي ما حكم عمل بعض المقاطِع المصورة التي يسخر أصحابها من الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv