بوابة الدولة
السبت 27 يونيو 2026 06:43 مـ 11 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط سائق نقل برخص منتهية اصطدام بميكروباص ببني سويف إعصاران يضربان سواحل اليابان ويتسببان في سقوط قتلى وانهيارات أرضية وتعطيل واسع للنقل اتحاد شباب المصريين بالخارج يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بصعود المنتخب لدور الـ32 بكأس العالم تامر حسنى يختتم حفلات مهرجان موازين بدورته الـ21 الليلة حسام عبد المجيد جاهز لمباراة مصر وأستراليا بعد تخطى فترة البروتوكول الطبى لاعبو الزمالك يترقبون صرف 60% من مستحقات الموسم الماضي ضبط المتهمين بالتلويح بعصا خشبية على الجيران بسبب خلافات الجيرة خطوة جديدة من الأهلي بخصوص عروض ضم تريزيجيه فى ميركاتو الصيف الكاتب الصحفي أحمد جلال عيسى يكتب: صالح شلبي رجل المواقف الصعبة وخبرة تستحق قيادة شعبة المحررين البرلمانيين مهدي طارمي: فيفا وأمريكا فعلوا كل شيء لإقصاء إيران من المونديال شروط ومواعيد فتح باب التقدم لأولى ثانوى بمدارس المتفوقين لعام 2027 أيامنا الحلوة ..محمد إمام يعلق على صوره مع يارا السكرى من كواليس صقر وكناريا

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv