بوابة الدولة
الخميس 17 سبتمبر 2026 08:18 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تطلق فعاليات المؤتمر السنوي السادس للباطنة والكلى بمشاركة نخبة من الخبراء الرئيس السيسى يحذر من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتوج بطلة لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات للمرة الثالثة الرئيس السيسى يحذر من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة توجيه رئاسى باختيار عدد من الدارسين للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية المصرية المسلماني في منتدي دبي للإعلام :ماسبيرو يحتفل ب 66 سنة تليفزيون و 100 سنة إذاعة ..وتوجيه الرئيس السيسي بالرقمنة أنقذ الأرشيف الوطني المسلماني لتليفزيون دبي : الحرب الباردة الثانية أكثر خطورة.. ومؤشر اللايقين يتصاعد كل يوم المسلماني: جورباتشوف لم يكن مؤهلا لحكم الاتحاد السوفيتي.. وجيفارا أخطأ في «الثورة المستمرة» الرئيس السيسى يوجه بإجراءات لحماية الأطفال دون 15عاما من إساءة استخدام السوشيال قرار جمهورى بتجديد تعيين علاء قاسم فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء قرار جمهورى بتعيين سفراء من الفئة الممتازة أبرزهم متحدث الرئاسة وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2026 للأئمة

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية