بوابة الدولة
الإثنين 27 يوليو 2026 03:35 مـ 11 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توجيهات رئاسية بشأن تحديث ”ماسبيرو” وتطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة مصدر بالزمالك: ترشيح خالد السيد ومحمد أسامة للتصعيد إلى الفريق الأول الجامعة الأمريكية تطلق «مساري» لدعم الطلاب ذوي الاختلافات النمائية العصبية البنك الأهلي وماستركارد يطلقان بطاقة شركات بالدولار حلمي جاويش: عقد موحد وحد أقصى لنسب التحميل أبرز ضمانات حماية مشتري العقارات جلسة مرتقبة بين عموتة والدوليين في الأهلي المركزي المصري يعزز التعاون مع بنك غانا في التحول الرقمي والأمن السيبراني الرئيس السيسى يوجه بعرض إنجاز مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعي والتلفزيوني على الرأي العام بعد عرض اتحاد جدة.. إمام عاشور يدخل حسابات إيفرتون الإنجليزي رمضان يتفقد توسع مدرسة عمر بن الخطاب بمنيا القمح محافظة الشرقية طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة مواجهة الأهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال ضبط 2200 عبوة غذائية فاسدة وتحرير 61 محضرًا تموينيًا بالبحيرة

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية