بوابة الدولة
الأربعاء 15 يوليو 2026 03:57 مـ 29 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«ضبط الإعلام الرياضي» تشيد بإنجاز المنتخب في المونديال وتعلن تقييمًا شاملًا للأداء الإعلامي خلال البطولة حملة تصيد احتيالي متعددة المراحل تستهدف المؤسسات الصناعية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق لدعم تجهيز وحدة الرعاية المركزة للكبار مدبولي يتفقد مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بالجيزة والبحيرة.. ويؤكد: الدولة مستمرة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاع الخاص 175 مليار دولار حجم سوق الغذاء بمصر.. وصادرات القطاع تسجل 11 مليارًا وزير الخارجية يجرى مشاورات سياسية مع نظيرته النمساوية بمعدلات تنفيذ قياسية.. وزارة الإسكان تسابق الزمن لتسليم وحدات ”ديارنا” سمير محمود عثمان يدخل دائرة المرشحين لرئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة تداعيات الخسارة أمام إسبانيا بنصف نهائي المونديال، الشرطة الفرنسية تحتجز 141 شخصًا في باريس اتحاد الكرة يحدد موعد غلق باب القيد الصيفي للدوري الممتاز وزير الشباب والرياضة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر السابق محمد صلاح يقترب من حسم مستقبله.. عروض سعودية وأمريكية على طاولة قائد منتخب مصر

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية