بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 10:38 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول يبحث مع إينوك الإماراتية التوسع فى استثمارات تموين الطائرات تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 16يونيو 2026 أمام الجنيه المصري تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية مصر تمد غزة بـ2132 طن مساعدات إنسانية شاملة ضمن قافلة زاد العزة الـ214 الطقس اليوم حار رطب وتحذيرات من أتربة بهذه المناطق والعظمى بالقاهرة 34 درجة هدوء فى سعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء خالد هاشم: صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من ذات الأولوية باستراتيجية 2030 النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة حسام المندوه يهاجم الحكومة تحت قبة البرلمان: المواطن لا يأكل أرقام الموازنة.. والجيزة تختنق بالقمامة رئيس الوفد: سلامًا على روح «فؤاد باشا سراج الدين» الذي قاد المعارضة لإسقاط القانون المشبوه الشاب خالد يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان موازين 26 يونيو انطلاق حفلات باليه الأوبرا بمصاحبة أوركسترا محمد سعد باشا.. اليوم

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education