بوابة الدولة
الثلاثاء 28 أبريل 2026 12:21 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شعبة الأجهزة الكهربائية: الفاتورة الإلكترونية الضمانة القانونية الوحيدة لحماية المشتري تعليم أسيوط يتابع الانضباط المدرسى بمدرسة الجهاد الابتدائية بحى غرب نشاط رياح سرعتها 35 كم في الساعة.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة محافظ أسيوط يؤكد دعم القوافل التنموية والتوعوية بالقرى ضمن حياة كريمة لبناء وفقا لتوجيهات الرئيس.. 4 لجان برلمانية تبدأ حوار مجتمعى حول قوانين الأسرة مركز بحوث الصحراء يحقق سبقًا علميًا رائدا في زراعة القمح بإنتاجية قياسية محافظ أسيوط: مسابقة لمجلات الحائط بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط تداول موانئ البحر الأحمر 17 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة محافظ أسيوط: ضبط 730 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية محافظ أسيوط: ورشة عمل توحيد استخدام الأراضي ضمن مشروع الابتكار الزراعي محافظ أسيوط يفتتح ملتقى ”إكسبورت سمارت 2026” لأول مرة في صعيد موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5037 52.6037
يورو 61.6551 61.7778
جنيه إسترلينى 71.1793 71.3306
فرنك سويسرى 66.9178 67.0709
100 ين يابانى 32.9880 33.0571
ريال سعودى 13.9976 14.0250
دينار كويتى 171.3288 171.7112
درهم اماراتى 14.2937 14.3217
اليوان الصينى 7.6945 7.7100