بوابة الدولة
الخميس 17 سبتمبر 2026 02:19 صـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا.. «التعليم» تحسم الجدل بشأن إجازة المدارس متحدث الوزراء: تواصل أكبر مع الشارع قبل مؤتمر أكتوبر للرد على تساؤلات المواطنين ضبط مخزن غير مرخص بشبرا الخيمة يخلط «البُن» بالبسلة المحمصة وزارة التعليم تنفى توحيد امتحانات الشهادة الإعدادية الأهلي يحسم موقف حسين الشحات بعد التألق أمام أبوقير هل مشروبات الطاقة الخالية من السكر آمنة؟.. وزارة الصحة تجيب نائب محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية طهما الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا برئيسة تنزانيا ويعرب عن خالص التعازي في وفاة زوجها البابا تواضروس الثانى يلتقى كاهنًا بإيبارشية ملوى ويقدم نصائح لتجديد الخدمة رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال الرئيس السيسى: نتطلع لمشاركة تنزانيا فى قمة الاتحاد الأفريقى التنسيقية بمصر الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا برئيسة تنزانيا ويؤكد دعم مصر للتنمية فى بلادها

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية