بوابة الدولة
الخميس 13 أغسطس 2026 08:26 مـ 28 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم يعقد عدة لقاءات الأحد المقبل مع مديرى المدارس استشهاد مدير شرطة غزة العقيد جمال أبو كميل فى غارة إسرائيلية استهدفت مركبته الكاتبة الصحفية أمال ربيع تكتب: عندما يصبح الصرصار صاحب حق ! تعليم الشرقية : رمضان يجتمع بقيادات التعليم الفنى بانواعه المختلفة رئيس الوزراء: إطلاق حملة ترويجية للعلمين الجديدة تعرض التطور العمرانى الهائل مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها قرار حكومى بشأن حظر ترخيص الهدم أو الإضافة للمباني ذات الطراز المعماري المتميز محافظ الشرقية يلتقى عددا من اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب فتح باب القيد بجدول تحت التمرين 15 أغسطس.. و 3 شروط لقبول أوراق المتقدمين وحدة ضمان الجودة بكلية الطب جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لأطباء الامتياز استعدادا للعام الدراسي الجديد.. عبد اللطيف يجتمع بمديري المدارس والمراحل التعليمية الأحد المقبل رئيس جامعة أسيوط يتفقد المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية