بوابة الدولة
الجمعة 16 أكتوبر 2026 07:24 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استجابةً لدعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. جامعة أسيوط تعرض رؤية الجامعات وزير الشباب والرياضة يكرم وكيلة الوزارة بالشرقية لجهودها بمشروع القوافل التعليمية والتوعوية وزير الخارجية يشارك في منتدى الأعمال المصري–التايلاندي لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري نائب وزير الزراعة: تمكين المرأة الريفية اقتصاديا أولوية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية «الزراعة» تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد «البحوث الزراعية» خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر 2026 ”الزراعة” تختتم برنامجاً تدريبياً لـ 7 دول إفريقية لتنمية الاستزراع السمكي الزراعة: «وقاية النباتات» ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز تنافسية النباتات الطبية والعطرية في الأسواق التصديرية محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد ومراجعة جاهزية معدات الحملات الميكانيكية «متبقيات المبيدات» يشارك في الملتقى التوظيفي الأول لقسم البيئة والزراعة الحيوية بزراعة الأزهر محافظ أسيوط: متابعة مراحل تصنيع وتجهيز وتسويق منتجات الرمان بساحل سليم وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر فتح تحقيق فوري في واقعة فيديو ادعاء غياب أطباء بمستشفى جهينة المركزي

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية