بوابة الدولة
السبت 4 يوليو 2026 06:25 صـ 18 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إبراهيم حسن: الشرطي الأمريكي نال جزاءه.. والمصري ما ينفعش يطاطي الأرجنتين تهزم الرأس الأخضر 3-2 وتضرب مواجهة نارية مع مصر( فيديو ) كمال الحسيني يكتب: مصر .. الذاكرة التي لا تغيب عن فلسطين، والأخوّة التي لا يبدّلها الزمن المستشار محمد سليم:يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي إلى دور الـ16 بكأس العالم 2026 المطرب أحمد جمال يهدى منتخب مصر أغنية نستاهل الفرحة بعد التأهل التاريخى مارتينيز يسجل هدف التقدم للأرجنتين أمام الرأس الأخضر بالوقت الإضافي صلاح يتألق وإمام الأبرز.. تقييم لاعبي منتخب مصر أمام أستراليا( شاهد اهداف المباراة) بعد التأهل التاريخى لدور الـ16.. 15 مليون دولار مكافأت منتخب مصر بالمونديال محافظ الشرقية يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي إلى دور الـ16 بكأس العالم النائبة هالة كيرة تهنئ الرئيس السيسى والشعب بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بكاس العالم النائب مصطفى مزيرق :يهنئ الرئيس والشعب المصري بتأهل المنتخب إلى دور الـ16 حسام حسن يهدى الفوز على أستراليا لشعب مصر وفلسطين

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية