بوابة الدولة
الخميس 27 أغسطس 2026 03:01 صـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج كلية اللاهوت الخمسينية للعهد الجديد تكليفات رئاسية.. التموين تبدأ التوسع في المنافذ الحكومية لتوفير السلع بأسعار مناسبة السيد البدوى خلال استقباله قيادات حزب صوت الشعب.. لا أبحث عن مجد شخصي وإضعاف القوى المدنية لا يخدم الدولة وزير الكهرباء يبحث مع شركة البنية التحتية التابعة لروساتوم تنفيذ مشروع متكامل لتحلية مياه البحر بمنطقة الضبعة ” إيه بى بى” تبرم عقودا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتجاوز 200 مليون جنيه سمير البرعي يهنئ صابرين جلال بتوليها إدارة الشباب والرياضة بكفر الدوار جامعة أسيوط تشارك بقافلة تنموية وطبية وتوعوية لخدمة أهالي قرية مسرع ضمن مبادرة تيسير مطر: لن نتهاون في مواجهة الشائعات والإساءات ضد إرادة جيل الإيجار يبدأ من 2000 جنيه.. طرح وحدات جديدة بحدود دخل تصل لـ12 ألف جنيه الشهر المقبل بمشاركة نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.. تكريم الأطفال المشاركين في ورشة الرسم والفن التشكيلي يطرح 14,486 فرصة عمل.. وزير العمل ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى للتوظيف خطوة أخيرة تفصل عمر مرموش عن الانتقال لتوتنهام

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية