بوابة الدولة
الخميس 22 أكتوبر 2026 01:45 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صادرات مصر من السلع تامة الصنع ترتفع لـ2.3 مليار دولار فى شهر واحد والمواد الخام تتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 22/10/2026 البيومي يطالب بسرعة مناقشة تداعيات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الليبية التركية على الأمن القومي المصري وزير النقل يشهد توقيع مذكرة لإنشاء مركز لوجستي عالمي بميناء الدخيلة سعر الذهب اليوم في مصر الخميس.. عيار 24 يسجل 7200 جنيه مع صعود الدولار أسعار الذهب في البحرين تترقب تحركات الأسواق العالمية بعد موجة التراجع النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة بهاء الغنام يستعرض بمنتدى مصر 2026 التوسع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي هيئة الدواء تدعو المواطنين للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية إلكترونيا كندة علوش ضيفة إسعاد يونس في حلقة خاصة من «صاحبة السعادة» الأحد المقبل حسن اليداك: اختلاف أسعار السلع ظاهرة صحية.. واتفاق التجار على الغلاء إثم حسن اليداك: رعاية الوالد المريض مسؤولية الأبناء والبنات.. ولا تُترك للمقيم معه وزوجته

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية