بوابة الدولة
الخميس 10 سبتمبر 2026 10:43 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكشف على 3235 مواطن خلال القافلة الطبية المجانية بقرية كوم عزيزة بأبو حمص مدير وحدة خدمات الجيزة التجارية يرتدي ملابس العمال و يجهز المدرسه ويقوم بطلائها تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على أطباء مستشفى حوش عيسى إلى يوم 24 سبتمبر الداخلية تسقط تجار السموم وتتحفظ على أموال بقيمة 530 مليون جنيه رئيس قسم الأورام بطب الأزهر: وفرنا أجهزة بـ200 مليون جنيه لمرضى السرطان خلال 3 سنوات «الرقابة الصحية» توافق على اعتماد وتجديد اعتماد 29 منشأة صحية فى 12 محافظة 500 ألف ديسك سنويًا وتجديد الفصول.. خطة وزارة التعليم لتحسين بيئة المدارس رئيس جراحة الأورام بطب الأزهر: بيت الزكاة يوفر العلاجات المناعية لمرضى السرطان مجانا مصر للطيران تبحث إمكانية تشغيل خط مباشر بين القاهرة ومارسيليا تقرير: أمريكا نقلت 2761 شحنة عسكرية لإسرائيل عبر رحلات ركاب مدنية مدبولي يتابع موقف فض التشابكات المالية بين القابضة للقطن والقومية للتأمين الاجتماعي قطع المياه عن عدة مناطق بحلوان لمدة 5 ساعات بسبب أعمال ربط خط مياه جديد

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية