بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 10:04 مـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 7 شهداء منذ صباح اليوم إعلام عبرى: ترامب على وشك إصدار أمر بشن هجوم عسكري واسع ضد إيران رئيس طرابزون سبور التركي يحسم الجدل بشأن تعاقد ناديه مع محمد صلاح إحالة المتهم بقتل طليقته فى المنوفية إلى فضيلة المفتى «الصحة» تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا تزامنًا مع التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل| صور العثور على جثمان شاب أمام مسجد بقرية منشأة عبد الله فى الفيوم «100 يوم صحة» تنطلق بالقاهرة للكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها مجانًا انطلاق فعاليات «100 يوم صحة» للعام الرابع على التوالي في البحر الأحمر| صور تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت.. تحديث لحظي لجميع الأعيرة بدء تشغيل موقف الكيت كات الحضارى لخدمة أهالى إمبابة والعجوزة والمنيرة وزير الري يتلقى تقريرًا فنيًا لمعاينة أضرار خزان ”جبل الأولياء” بالسودان «الصحة» تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا.. وتؤكد: 390 منشأة تعمل بكامل طاقتها

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية