بوابة الدولة
الثلاثاء 5 مايو 2026 05:28 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مستشفى طب الأزهر بأسيوط ينظم يوماً علمياً لتأهيل أطباء الامتياز وإكسابهم بنك مصر و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يجددان بروتوكول التعاون رئيس لجنة النقل بالنواب يستعرض تفاصيل تمويل ياباني بـ100 مليار ين للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو وزير الحرب الأمريكي: فرضنا السيطرة على مضيق هرمز بالمروحيات لضمان العبور الآمن رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية تحذير أمريكي من مخاطر أمنية في العراق.. تهديدات مستمرة بالصواريخ والمسيّرات المستشارة ماريان شحاتة: مصر نموذج عالمي في القضاء على فيروس “سي” بشهادة منظمة الصحة العالمية مجلس النواب يقر نهائيًا الحساب الختامي لـ59 هيئة اقتصادية لعام 2024/2025 النائبة عبير عطا الله: الحساب الختامي يعكس جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي أحمد عبد الجواد: «مستقبل وطن» يوافق على الحساب الختامي ويقدم 5 توصيات للحكومة بل” تفتتح ”جسراً لوجستياً” جديداً يربط أوروبا بالخليج عبر مصر كمركز إقليمي للتصدير وحيد قرقر: من حق النواب معرفة أثر أرقام الحساب الختامى على المواطن البسيط

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية