بوابة الدولة
الجمعة 2 أكتوبر 2026 03:19 مـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أيمن عبد المجيد يؤكد «الكيان» و «التفسير» مقترحان باطلان الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض الحرارة 10 درجات و أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة نهاية مأساوية لعامل داخل مصنع كيماويات بـ 6 أكتوبر نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا وفاة تلميذ ابتدائي داخل مستشفى بالعياط .. بعد اصابته بزجاجة إزالة 62 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك ري بقريتي أبنود ودندرة في قنا وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة بحضور نظيره الأردني وممثل وزير النقل العراقي «البدوي»: 25 يناير ثورة شعبية حقيقية تم السطو عليها واختطافها يوم 28 يناير ليلًا مواعيد مباريات الجولة السادسة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة هيئة قصور الثقافة تقدم برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا لمدة شهر احتفاء بذكرى نصر أكتوبر موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقناة الناقلة نائب محافظ القاهرة يتابع آليات تنفيذ توسيع رقعة الأشجار والمساحات الخضراء بمحاور حدائق القبة وروض الفرج

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية