بوابة الدولة
السبت 6 يونيو 2026 04:37 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”التعاون الخليجى”: القصف الإيرانى دليل على الرغبة فى زعزعة الأمن الإقليمى وزير التجارة الخارجية يبحث مع عدة بنوك دولية جهود مصر لتحسين بيئة الاستثمار الاثنين.. افتتاح فرع «رويال لاب» للتحاليل الطبية بمقر نقابة الصحفيين جلسات حاسمة في الأهلي والزمالك.. ومنتخب مصر يختبر جاهزيته أمام البرازيل. محمد صلاح يخطف الأنظار فى معسكر منتخب مصر استعداداً لكأس العالم وزير الخارجية يشيد بمستوى العلاقات بين القاهرة وريجا خلال لقائه بنظيرته اللاتفية الزراعة تتحرك مبكرًا لمواجهة دودة الحشد الخريفية وتحصين زراعات الذرة من أخطر الآفات الرئيس السيسى يطلع على محاور العمل للموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الرئيس السيسى يؤكد ضرورة جاهزية كل منشأة طبية فنيًا وإداريًا قبل افتتاحها محافظ أسيوط: المجلس القومي للطفولة والأمومة ينظم ندوة بقرية العفادرة للتوعية محافظ أسيوط: رفع أكثر من 200 طن من المخلفات وتراكمات القمامة بالقوصية آمال عبد الحميد: تعديل قانون ”أيلولة أرباح الشركات ” يحمي حقوق المساهمين ويعزز موارد الخزانة العامة

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq