بوابة الدولة
السبت 4 يوليو 2026 08:14 مـ 18 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي: ربنا اللى حمى بلدنا من الخراب والفوضى بعد أحداث 2011 الرئيس السيسي يوجه وزير الدولة للإعلام بعقد اجتماع سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: أفريقيا لم تعد الحصان الاسود في المونديال……متى يرفع أبناء القارة كأس العالم؟ النائبة ايمان سامى: افتتاح الرئيس لمقر القيادة الاستيراتيجية يمثل مفهوم القوة الشاملة جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة إصابة 12 شخص فى حادث سير بصحراوى البحيرة الرئيس السيسى يشهد استعراضا للطائرات المروحية المقاتلة بمقر القيادة الاستراتيجية الرئيس السيسى: القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية صرح لشعب مصر العظيم النائبة مروة حسان: افتتاح «الأوكتاجون» يؤكد للعالم امتلاك الدولة المصرية عقيدة أدوات الردع والسيطرة الحديثة الخبيرة التربوية منار البطران تكتب :الكفاءات العلمية المهدرة ثروة وطنية تنتظر الاستثمار إنجاز مصري جديد.. البارالمبية تهنئ كرة السلة على الكراسي المتحركة لاختيار الحسن صدقي رئيسًا للجنة اللاعبين بالدولي الرئيس السيسى يوقع على وثيقة افتتاح القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف الاخواني فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية