بوابة الدولة
الخميس 26 فبراير 2026 03:36 صـ 9 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق على قانون فصل الإخوان من حيث المبدأ 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،من حيث المبدأ مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8861 47.9861
يورو 56.3811 56.5036
جنيه إسترلينى 64.6223 64.7717
فرنك سويسرى 61.7407 61.8776
100 ين يابانى 30.5435 30.6092
ريال سعودى 12.7645 12.7922
دينار كويتى 156.7210 157.0997
درهم اماراتى 13.0363 13.0670
اليوان الصينى 6.9706 6.9857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7970 جنيه 7915 جنيه $166.06
سعر ذهب 22 7305 جنيه 7255 جنيه $152.22
سعر ذهب 21 6975 جنيه 6925 جنيه $145.30
سعر ذهب 18 5980 جنيه 5935 جنيه $124.54
سعر ذهب 14 4650 جنيه 4615 جنيه $96.87
سعر ذهب 12 3985 جنيه 3955 جنيه $83.03
سعر الأونصة 247940 جنيه 246160 جنيه $5165.02
الجنيه الذهب 55800 جنيه 55400 جنيه $1162.41
الأونصة بالدولار 5165.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى