بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 04:33 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون للمشاركة في مبادرة ”حدث بياناتك في مصر” الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: مبادرة ”افتح حسابك” للمصريين بالخارج قائمة في 16 دولة رئيس الهيئة العامة للاستثمار: نعمل على خفض مدة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات إلى 3 أيام فقط وزير النقل: التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار الكهربائي السريع يبدأ خلال سبتمبر المقبل رئاسة الجمهورية: خطة شاملة لصيانة ورفع كفاءة كوبرى أكتوبر وحل مشكلة الازدحام المروري شركة vivo تُطلق رسميًا سلسلة X300 في مصر وتُوسع منظومتها الذكية مع Watch GT 2 وBuds Pro الوطنية للصحافة: بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر أغسطس 2026 غدًا بالمؤسسات الصحفية القومية البنك الأهلي المصري ينضم لمبادرة «حدث بياناتك في مصر» لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج الرئيس السيسى: مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام ركيزة للتنمية العمرانية بنك مصر ينضم لمبادرة «حدث بياناتك في مصر» لتيسير الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج في 67 دولة الرئيس السيسي يوجه بأهمية سرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ميناء سفاجا الكبير، وميناء دمياط، وميناء الاسكندرية الكبير

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

رئيس اللجنة التشريعية بالنواب
رئيس اللجنة التشريعية بالنواب

وافقت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

تغليظ عقوبات التحرش

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة