بوابة الدولة
الإثنين 19 أكتوبر 2026 07:00 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يعلن الانتهاء من تشجير حديقة ميدان الامل بحى شرق مدينة نصر ضمن مبادرة ”تحضير القاهرة” رئيس الأكاديمية العربية يشارك في فعاليات الملتقى الطلابي «سيمنز توك» (Siemens Talk الرئيس السيسي: الحكومة ستعرض خلال جلسات ”منتدى مصر” ما قامت به خلال الفترة السابقة وما هو منتظر مستقبلًا الرئيس السيسي يدعو المواطنين للتركيز خلال أعمال منتدى مصر 2026 على التفاصيل والبيانات التي سيتم عرضها الرئيس السيسي: الحفاظ على الدولة خط لا يمكن تجاوزه.. وحديثي المتكرر عن 2011 هدفه استدعاء الذاكرة والوعي فوزى السيد : الحفاظ على الوطن مسئولية وطنية .. ووحدة المصريين كلمة السر إقبال مكثف على جناح «دليل الخير» في انطلاق فعاليات إكسبو دبي الدولي لأصحاب الهمم وفد شركة ”روساتوم” الروسية يزور مدينة العلوم النووية بأنشاص ومقر هيئة الطاقة الذرية منتدى ”الإستثمار الإفريقي في قطاع السيارات” فى العلمين يبحث تنمية الصناعة بالقارة محمد طرابيه يكتب : مأساة 7 آلاف متفوق في الأزهر تكشف أزمة الماجستير والدكتوراه في مصر محمد صلاح يقود طرابزون سبور في مواجهة نارية أمام بشكتاش بالدوري التركي إنطلاق الجلسة السرية الثانية بمجلس النواب لمناقشة تفويض الدفاع عن السعودية

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

رئيس اللجنة التشريعية بالنواب
رئيس اللجنة التشريعية بالنواب

وافقت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

تغليظ عقوبات التحرش

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة