بوابة الدولة
الخميس 20 نوفمبر 2025 02:18 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استعدادا لموسم الشتاء زراعة البحيرة تطهر 2226 كم من المصارف و المساقى بمراكز المحافظة (بمبادرة بكرة بينا) وحدةحمايةالطفل بالشرقيةتشارك تدريبات تمكين الطفل بالإسكندرية إندونيسيا ترسل فرقا وخدمات لوجستية لمقاطعة لوماجانج إثر ثوران بركان سيميرو ضبط ٣٢٨ طن لحوم فاسدة بحملات تفتيشية ببيطرى الشرقية ترحيب سودانى بالجهود الأمريكية لإحلال السلام العادل والمنصف فى السودان توزيع 1400 كرتونة مواد غذائية على الأولى بالرعاية بقرى الفشن في بني سويف الإدارية العليا تتلقى 194 طعنا فى نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب جلسة مباحثات مشتركة بين الرئيس السيسى ونظيره الكورى الجنوبى بقصر الاتحادية مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبى داخل مصر محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع والمصارف وحدة التدخل السريع بالشرقيةترفع ١٩ألف طن قمامةومخلفات المبانى أسيوط: رفع 1300 طن مخلفات ضمن حملات النظافة المستمرة بمركز ديروط

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

رئيس اللجنة التشريعية بالنواب
رئيس اللجنة التشريعية بالنواب

وافقت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

تغليظ عقوبات التحرش

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3418 47.4418
يورو 54.8360 54.9565
جنيه إسترلينى 62.0982 62.2483
فرنك سويسرى 59.0370 59.1912
100 ين يابانى 30.3026 30.3686
ريال سعودى 12.6231 12.6505
دينار كويتى 154.1023 154.4781
درهم اماراتى 12.8888 12.9167
اليوان الصينى 6.6575 6.6725

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6230 جنيه 6170 جنيه $130.62
سعر ذهب 22 5710 جنيه 5655 جنيه $119.73
سعر ذهب 21 5450 جنيه 5400 جنيه $114.29
سعر ذهب 18 4670 جنيه 4630 جنيه $97.96
سعر ذهب 14 3635 جنيه 3600 جنيه $76.19
سعر ذهب 12 3115 جنيه 3085 جنيه $65.31
سعر الأونصة 193730 جنيه 191955 جنيه $4062.73
الجنيه الذهب 43600 جنيه 43200 جنيه $914.34
الأونصة بالدولار 4062.73 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى