بوابة الدولة
الإثنين 20 أبريل 2026 10:53 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظة الجيزة تزيل تعديات مخزن أعلاف على الطريق العام بالطالبية نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحى بقريتى برنشت والمتانيا حماة الوطن يعقد صالون سياسي لبحث مشكلات الأسرة المصرية مديرية تموين القليوبية تشن حملات مكثفة على الأسواق بجميع مراكز وقري المحافظة لحماية حقوق المواطن رئيس جامعة القاهرة يتحاور مع الطلاب في ختام ملتقى التوظيف والتدريب رئيس الوفد يصدر قرارًا بتأسيس ”اتحاد رجال الأعمال الوفديين” وفد القنطرة شرق بالاسماعيليه تشيد بجهود ”البدوي” للنهوض بالحزب بيطري الشرقية يسيطرة على النسناس تمهيداً لإيداعه بحديقة الحيوان بالزقازيق وزير الاتصالات يفتتح مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لفاليو بالقرية الذكية محافظ الجيزة يتابع جهود الواحات البحرية في التصالح وتقنين الأوضاع ويدعم فرص الاستثمار دكان الفرحة من صندوق تحيا مصر يصل إلى جامعة الإسكندرية مصر للطيران تستقبل وفد نقابة المهن التمثيلية لتعزيز التعاون بين الجانبين

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

رئيس اللجنة التشريعية بالنواب
رئيس اللجنة التشريعية بالنواب

وافقت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

تغليظ عقوبات التحرش

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9291 52.0291
يورو 61.0583 61.1811
جنيه إسترلينى 70.1511 70.2914
فرنك سويسرى 66.4395 66.5930
100 ين يابانى 32.6722 32.7433
ريال سعودى 13.8437 13.8711
دينار كويتى 169.4815 169.8633
درهم اماراتى 14.1373 14.1653
اليوان الصينى 7.6164 7.6320