بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 02:14 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المدرب البريطانى : فخور بالعمل فى فترة تحول مسار الجولف المصرى وطموحنا بلا حدود مدير تعليم الاسماعيلية يزور المدرس المعتدى عليه ويكلف مدير الإدارة بمتابعته حتي شفائه إقبال ملحوظ على التصويت في لجنة مدرسة برديس الثانوية بسوهاج جاكلين: غرفة التحكم والسيطرة في انعقاد دائم لمتابعة العملية الانتخابية لليوم الثاني.. ”الشعب الجمهوري” يواصل متابعة سير العملية الانتخابية في الدوائر الثلاثين الملغاة بالمرحلة الأولى ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل سمير غطاس: لا يجوز تصنيف العمالة للاحتلال بين “حلال” و“حرام”.. والوقت حان لمحاسبة الجميع إخلاء سبيل شخص بضمان مالى ضُبط يوزع كروت دعاية انتخابية في البحيرة محافظ الشرقية يعلن: نجــاح اصطياد تمساح الزوامل بلبيس محافظ الشرقية : تسليم ١١٤٦ بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بأنحاء المحافظة الكرواتي يورتشيتش يدرس فلامنجو بالفيديو استعدادا لمواجهة نصف نهائي إنتركونتيننتال البيئة بالشرقية تفحص ١٠0 مشروع ومعاينة ٨ مواقع جديدة لمحطات المحمول

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

رئيس اللجنة التشريعية بالنواب
رئيس اللجنة التشريعية بالنواب

وافقت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

تغليظ عقوبات التحرش

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6435 جنيه 6410 جنيه $135.61
سعر ذهب 22 5900 جنيه 5875 جنيه $124.31
سعر ذهب 21 5630 جنيه 5610 جنيه $118.65
سعر ذهب 18 4825 جنيه 4810 جنيه $101.70
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3740 جنيه $79.10
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.80
سعر الأونصة 200130 جنيه 199420 جنيه $4217.81
الجنيه الذهب 45040 جنيه 44880 جنيه $949.24
الأونصة بالدولار 4217.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى