بوابة الدولة
الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:30 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خالد عبدالغفار يلتقي نظيرة التونسي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي وزير الاستثمار:نمو الصادرات غير البترولية 18% وتراجع العجز التجاري 12% رئيس الوزراء: نشهد تناميا مطردا في وتيرة التواصل السياسي بين مصر ولبنان محمود الفولي يكتب-اصعب انتخابات شهدتها فاقوس فى تاريخها المجموعة السادسة لأمم إفريقيا.. كوت ديفوار في مهمة الدفاع عن اللقب القاري جهاز تنمية المشروعات يمد المرحلة الثانية لمعرض تراثنا حتى غد المجموعة السادسة لأمم إفريقيا.. الجابون ”الفهود” تسعى لاستعادة بريقها القاري في كأس الأمم الإفريقية وزير الزراعة: المفوضية الأوروبية تخفض نسب فحوصات الموالح المصرية المصدرة للاتحاد الأوروبي إلى 10% وزير الأوقاف: الجهود التنفيذية والدعوية بالأقصر تعكس تضافر العمل لخدمة المواطن وزير الصحة يلتقي الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا وزير الزراعة: تيسير الإجراءات لمنتفعي الإصلاح الزراعي على رأس أولوياتنا انطلاق البرنامج التدريبي على استخدام طائرات الدرون فى متابعة المنظومة المائية

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

رئيس اللجنة التشريعية بالنواب
رئيس اللجنة التشريعية بالنواب

وافقت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

تغليظ عقوبات التحرش

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6595 جنيه 6570 جنيه $139.05
سعر ذهب 22 6045 جنيه 6025 جنيه $127.46
سعر ذهب 21 5770 جنيه 5750 جنيه $121.67
سعر ذهب 18 4945 جنيه 4930 جنيه $104.29
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3835 جنيه $81.11
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.52
سعر الأونصة 205105 جنيه 204395 جنيه $4324.89
الجنيه الذهب 46160 جنيه 46000 جنيه $973.34
الأونصة بالدولار 4324.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى