بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 01:15 مـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بمرور 30 عامًا على التعاون بين مصر وبرنامج المتطوعين اليابانيين وزير الخارجية يلتقى أبناء الجالية المصرية فى ليبيا الطقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة والصغرى بالقاهرة 16 درجة وزير العمل يلتقي مديري المديريات بالمحافظات:خدمة المواطن بشكل لائق وكريم هدفنا الأول أعمال نظافة مكثفة في الشوارع الرئيسية بمدينة بدر مصر تستهدف إعداد مجموعات بيانات عربية عالية الجودة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول عليه اليوم الأحد سعر الأسمنت اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026.. الطن بـ 4000 جنيه موعد مباراة صن داونز واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الإفريقي «من القاهرة».. «بداية».. الأحلام تتحقق في مركز التكوين المهني بالأميرية.. 82 مشروعًا للتمكين الاقتصادي وتدريب 300 حالة شهريًا بالمجان تموين المنوفية: ضبط ٣٠شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير ٧٣ محضر تمويني وزارة الصحة تنفذ حملة مكثفة للتبرع بالدم في جامعة العاصمة (حلوان سابقا) على مدار ثلاثة أيام

مجلس النواب يرجئ الموافقة النهائية لتعديلات قانون المحكمة الدستورية لجلسة قادمة

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

وجاء التعديل إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:
(المادة الأولى):
تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:
المادة 27 مكررًا:

"تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

المادة 33 مكررًا:
"لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.
ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة.
وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.