بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 06:14 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل حارب الفن؟.. الشعراوى شاهد مسرحية لسميحة أيوب وأعاد فنانين بعد الاعتزال براءة 8 موظفين من تهمة التنقيب عن آثار داخل مكتب صحة بقنا وفاء أبناء الدراويش.. حمزة الجمل يعلن التنازل عن مستحقاته لدعم الإسماعيلي ترامب يثمن الدور المحوري للرئيس السيسى لدعم المسار التفاوضي ووقف التصعيد فى المنطقة الرئيس السيسى وترامب يتفقان على تكثيف التشاور والتنسيق السياسى بين مصر وأمريكا الرئيس السيسى: تسوية القضية الفلسطينية أساسى لتحقيق السلام الدائم والاستقرار بالمنطقة الرئيس السيسى لترامب: الاتفاق مع إيران يمهد الطريق لإنهاء الحرب والتصعيد بمنطقة الرئيس السيسى يؤكد أن نهر النيل أمن قومى لمصر.. وترامب يتعهد بتسوية الملف لولا دا سيلفا: مصر الشريك التجارى الأهم للبرازيل فى القارة الأفريقية الرئيس البرازيلي يؤكد ضرورة مواصلة العمل لزيادة التبادل التجارى مع مصر انكماش حاد لاقتصاد إسرائيل فى الربع الأول من 2026 بسبب تداعيات حرب إيران متحدثة الخارجية البريطانية: مفيش مكان زى مصر فى العالم

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education