بوابة الدولة
السبت 11 يوليو 2026 04:40 مـ 25 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي يتسلم 26 فداناً بمدينة قنا الجديدة؛ تمهيداً لإنشاء النائب ياسر الحفناوي: إعادة تنظيم جهاز ”مستقبل مصر” خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية المستدامة الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: من “ملك أنفيلد” إلى رحلة المجهول.. لماذا يبدو محمد صلاح مبتسما بعد وداع ليفربول؟ «الإصلاح والنهضة» يدعو الأحزاب لمناقشة وثيقة مبادرة «حياة حزبية جديدة» البابا تواضروس يرسم 29 كاهنا جديدا للقاهرة والمهجر.. ويوجه لهم 4 وصايا وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركى العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية اجتماع موسع بمدينة حدائق العاصمة لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام |صور رضا فرحات: تكريم المنتخب الوطني يجسد رؤية الجمهورية الجديدة في رعاية المتميزين وكيل اتصالات النواب: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني رسالة تقدير للمجتهدين وترسيخ لقيمة الإنجاز حزب الحرية المصري: لقاء الرئيس السيسي بلاعبي المنتخب الوطني يؤكد أن الدولة المصرية تقف خلف أبنائها عمرو الشلمة: منتخبنا كتب التاريخ بالمونديال.. وتكريم الرئيس السيسي تتويجٌ للإنجاز أمين مساعد حماة الوطن: استقبال الرئيس السيسي لأبطال المنتخب بالعلمين رسالة دعم وتقدير للرياضة المصرية

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.