بوابة الدولة
السبت 22 أغسطس 2026 01:55 صـ 7 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الري: مشروع «جوليوس نيريري» يقدم نموذجًا عمليًا للتعاون بين دولتي منبع والمصب الصحة بأسيوط: نجاح جراحة معقدة لاستئصال كامل للغدة الدرقية والغدد الليمفاوية لمريضة وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الإيطالي على هامش افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 محمد العرابي: الأمن المائي المصري لا مساومة فيه.. وندعو إثيوبيا للتعقل والتفاهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستعرض نشاطها في أسبوع السويدي: سد «جوليوس نيريري» يمثل نموذجاً ملهماً لمشروعات الطاقة المستدامة تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري في افتتاح الدوري الممتاز وزيرة الإسكان: السد التنزاني أحد المشروعات الكبرى التي تعكس عمق التعاون المصري التنزاني النائب هاني حليم: «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» نقلة نوعية في التعاون المصري الإماراتي عضو مجلس نواب: تشغيل «الجزيرة الكويتية» رحلات مباشرة يعزز مكانة أسوان كمقصد سياحي إقليمي وخطوة نحو زيادة السياحة أمين شباب «المصريين»: الشراكة المصرية الإماراتية تعكس قوة العلاقات بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار محمد صالح: الشراكة المصرية الإماراتية في العلمين تعزز الأمن الاقتصادي ومكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.