بوابة الدولة
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 02:09 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. وزيرة التضامن: ستبقى مصر مقبرة للغزاة الفريق أشرف سالم زاهر يشهد حفل تخرج الدفعة (170) من كلية الضباط الاحتياط الأعلى للإعلام: إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر أي مقاطع مصورة أو التصريح بالاسم في أخبار تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من شرفة... احتفالًا بانتصارات أكتوبر .. برنامج ” صباحنا مصري” يقدم تجربة إعلامية جديدة بعد التطوير عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة النائبه هالة كيرة: نصر اكتوبر سيظل من اعظم صفحات التاريخ المصري محافظ أسيوط: ضبط 409 كراتين مياه شرب غير مدرجة بقائمة الآبار المرخصة وإعدام 25 كجم مد غزة بأكثر من 2.653 طن مساعدات غذائية وإغاثية عبر قافلة «زاد العزة» 290 التعليم العالي والعمل تعلنان بدء التقديم لبرامج الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية “الاعتماد والرقابة الصحية” و”الأكاديمية الوطنية للتدريب” تبحثان سبل التعاون النائب عمرو عويضه: سيظل نصر أكتوبر شاهدا وخالدا على قوة إرادة المصريين وتجاوز التحديات النائب الدكتور محسن البطران يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحه والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.