بوابة الدولة
الجمعة 3 يوليو 2026 01:50 صـ 16 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدير أعمال رضا البحراوي يتهم شخصًا بالاعتداء عليه بالسب في كافيه بالجيزة مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث موتوسيكل بقنا.. ومصرع شاب صعقا بالكهرباء القبض على عاطل أشعل النار فى سيارة عمه بكرداسة لرغبته فى علاجه من الإدمان رادار المرور يلتقط 1102 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة هتعمل إيه مع أطوال لاعبي أستراليا، شاهد رد حسام حسن على سؤال أحد الصحفيين حسام حسن: درسنا منتخب أستراليا جيدا ولدي ثقة بجميع اللاعبين هشام نصر: فكرة استثمار أرض الزمالك كانت رؤية سباقة والأندية بدأت تقلدنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الجمعة 3 يوليو 2026.. تحذير من هذه الظواهر والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل طقس اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : اليوم الجمعه وفيه الدعوات لرب العالمين أن يلهم الجميع الرشد . إمام عاشور: لا يوجد منافس سهل.. وسنقاتل لتحقيق الفوز على أستراليا

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.