بوابة الدولة
السبت 22 أغسطس 2026 02:27 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يشارك في فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة ”جوليوس نيريري” ”القابضة الغذائية» توجه «مطاحن شمال القاهرة» بتلبية احتياجات «بنده» من الخبز ومنتجات الحبة الكاملة مدير صندوق مكافحة الإدمان يعلن تقدم 3000 شاب وفتاة جدد للانضمام إلى رابطة متطوعي الصندوق النائب علي مهران: تأسيس «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة تنسيق الشهادات المعادلة.. توزيع الطلاب وفقا لمحل إقامة الطالب بمصر قبل 1 يونيه موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي والقناة الناقلة فى الدوري محمد طرابيه يكتب : *”قاع الهامور”.. عندما تتحول لعبة البورصة إلى سلاح ضد الدولة المصرية* رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي السفير التركي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون فى السياحة العلاجية والاستثمار الصحى انهيار مفاوضات التجارة بين أمريكا وكندا تشعل حرب رسوم جديدة بـ50% وكالة الأنباء اللبنانية: إسرائيل تقصف مناطق في الجنوب بالفوسفور تنسيق الشهادات المعادلة.. على حسب محافظتك اعرف مكان استلام ملفات القبول تنسيق الشهادات المعادلة.. خطوات تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.