بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 08:24 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مجلس الدول يلتقي رؤساء إدارات الفتوى ومفوضي المحافظات وزير التعليم: اليابان الشريك الاستراتيجي الاول لمصر في مجال التعليم منتدى دل تكنولوجيز بالقاهرة يحتفي بمرور 25 عامًا على تواجد الشركة في مصر ويستعرض حلول الذكاء الاصطناعي المستشار محمد سليم ينعى المستشار أحمد الزند: رحيل قامة قضائية ووطنية تركت أثرًا خالدًا في مسيرة العدالة الدكتور علي عبدالعال ينعى المستشار أحمد الزند: قامة قضائية ووطنية ستظل حاضرة في ذاكرة الوطن وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الثامن بمركز سقارة غدا جيش الاحتلال: قصفنا أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان ردًا على إطلاقه مسيرة بالمنطقة الأمنية الخارجية الأردنية: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها ”محفظة جوجل” تغيّر شكل البطاقات على أندرويد.. التذكرة تملأ الشاشة والأزرار تختفي من القوائم «ظاهرة النينيو» المناخية ترغم الطهاة على تعديل مكوّنات أطباقهم| صور ٥٦ عاماً مروا على رحيل ناصر الأمة وقنديل الغلابة .. ٥٦ سنة ومازالت أفكاره نبراساً يضىء طريق الحرية والنضال الوطنى هالة كيرة: ملف التطوير العقارى على راس اهتمامات النواب فى دور الانعقاد الجديد

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.