بوابة الدولة
الإثنين 8 يونيو 2026 05:12 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عصام هلال : لابد من آليات لتنفيذ خطة التنمية للعام الجديد وقياس الأثر على المواطنين محافظ الشرقية: يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع وزير الاتصالات: السيادة الرقمية ومراكز البيانات والاستعداد للتقنيات المستقبلية ركائز الأمن السيبراني في مصر وزير الاتصالات: مصر تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية وزير المالية ورئيس خطة النواب يؤكدان عدم صحة فرض رسوم اضافية على مغادرة الدولة ” البحث العلمي” تجدد اعتماد الجودة الدولية ISO 9001:2015 للعام الثالث على التوالي خالد عبدالعزيز: الإعلام الرياضي شريك أساسي في نجاح المسيرة الرياضية المصرية.. وهدفنا تقديم محتوى راقٍ يعتمد على التحليل الفني والموضوعية أحمد الوكيل : مصر بوابة تصدير بدون جمارك لـ 4.5 مليار مستهلك بعد الإعفاء الصيني* بيان عاجل من النائبة داليا السعدني بشأن ما يجري داخل حديقة الزهرية بالزمالك سوديك تطلق مرحلة جديدة من «جون» وتدشن عصرا جديدا للحياة الساحلية الراقية في رأس الحكمة مع بدء التشغيل الفعلي للمشروع واستقبال الملاك النائب عصام خليل يطالب بإنشاء منظومة متابعة دورية لمستهدفات خطة التنمية مشروعان يجمعان ”بحوث الصحراء” و ”أكساد” لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq