بوابة الدولة
الأربعاء 3 يونيو 2026 06:13 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحرك برلماني لمواجهة فوضى الطب على السوشيال ميديا والفضائيات مجدي سبلة يكتب ((عيب يا زياد)) فى حضور القيادات الأمنية والتنفيذية تشييع جنازة الشهيد البطل ابن البحيرة من خلال جنازة عسكرية وشعبية نائب وزير الصحة: مبادرة الألف يوم الذهبية تركز على تعزيز صحة الأم والطفل البنك الأهلي المصري والهيئة العربية للتصنيع يوقعان عقود تصنيع جديدةمستلزمات ماكينات الصراف الآلي وتصنيع سيارات إسعاف مجهزة إطلاق اسم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى على المسابقة العالمية 33 للقرآن الكريم احتجاج فلسطين ولبنان وسوريا على كلمة إسرائيل بمؤتمر العمل الدولى رئيس الوزراء يتابع تنفيذ منظومة ذكية لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات تحت رعايةوزيرةالتضامن ,, فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2026 حتى الاثنين 15 يونيو الجاري مصر الخير تنجح في إيصال فرحة العيد لـ2.15 مليون مستفيد زياد السيسي بطل سلاح السيف : فضية أفريقيا محطة مهمة وهدفي ميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس الدكتور المنشاوي يعقد أول اجتماع للجنة العليا للتحول المؤسسي والرقمي بجامعة أسيوط

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq