بوابة الدولة
الخميس 22 أكتوبر 2026 02:41 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التضامن: الجمع بين الدعم النقدي والخدمات المكملة للأسر الأكثر احتياجا بحوث الصحراء يتابع نتائج مشروع «برايد» للتنمية الزراعية بمطروح «سوديك إيست».. في طليعة الوجهات السكنية المتفردة بشرق القاهرة.. وطرح «The Lakes» بأسعار تبدأ من 6.7 مليون جنيه الصحة تحذر من الإفراط في تناول اللحوم المصنعة: تهدد ضغط الدم وزيرة التضامن: تأثيث وفرش السكن لأسر المناطق المطورة بـ1.05 مليار جنيه وزير الكهرباء: نسب الفقد فى مصر يتناسب مع المعدلات العالمية قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر فى الزيادة العشرين لرأس مال التنمية الدولية فخامة الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية «خالد حنفي» من دبي: شراكة عربية–صينية لتنفيذ مشروعات مشتركة بتمويل يصل إلى مليار دولار وزيرة التضامن - دعم الأسر الأكثر احتياجاً لا يقتصر على الدعم النقدي المشروط المقدم عبر برنامج ”تكافل وكرامة”..وهناك تكامل في الخدمات صادرات مصر من السلع تامة الصنع ترتفع لـ2.3 مليار دولار فى شهر واحد والمواد الخام تتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 22/10/2026

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.