بوابة الدولة
الأحد 12 يوليو 2026 11:18 مـ 26 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجالية المصرية فى باريس تنظم وقفة لتكريم منتخب الفراعنة بعد أدائه البطولى فى المونديال إصابة عاملة إغاثة أمريكية بسلالة بونديبوجيو من إيبولا في الكونغو حسام حسن لـ معكم: الإنجاز الذي حققه المنتخب جاء نتيجة العمل الجماعي ابتعدوا عن الأماكن المغلقة.. الأرصاد توجه نصائح هامة للمواطنين بسبب الطقس محافظ القاهرة يطلق مبادرة سفراء الحضارة من شارع المعز الأوقاف: 628 مجلس فقه بالمديريات الحدودية بعنوان فقه الرحمة في تربية الأبناء رئيس اتحاد الدراجات: تكريم الرئيس ”السيسي ”للمنتخب رسالة دعم وأمل لكل أبطال مصر رسالة ماجستير بجامعة الأزهر للفقة المقارن عن الشافعى وابن الأثير إزالة ٢٦٣ مخالفة إشغال طريق خلال حملة مكبرة بشوارع البحيرة ”عازر”: فى جولة مفاجئة بمستشفى أبو حمص لا تهاون في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين أذكار المساء الأحد 12-7-2026.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إخماد حريق مخلفات امتد لغرفة فى الدرب الأحمر دون إصابات

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.