بوابة الدولة
الإثنين 29 يونيو 2026 04:39 مـ 13 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملات تموينية مكثفة ببني سويف تضبط سلعًا مجهولة المصدر وتحرر عشرات المخالفات بالمخابز والأسواق تصعيد عمرو القطامي إلى الأمين المساعد لأمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن عبد المنعم إمام يرفض مشروع قانون العلاوات..الزيادات لا تواكب التضخم وارتفاع الأسعار المحكمة الرياضية الدولية تصدم نجوم المستقبل في قضية محمود صابر رئيس برلمانية حماة الوطن بالنواب يوافق على العلاوة وزيادة الحافز للعاملين بالدولة برلماني باكستاني: مصر وباكستان وتركيا وقطر بذلت جهودًا كبيرة في المفاوضات لماذا يجلس هيثم حسن على دكة المنتخب؟ الأرقام تكشف أفضلية زيزو في كأس العالم 2026 الدراما والسينما الوطنية بعد ثورة 30 يونيو.. توثيق للبطولات وتجسيد لملحمة مواجهة الإرهاب ترامب: أسعار النفط تواصل التراجع القبض على مالك ورشة اعتدى على مهندس وأتلف سيارته في عين شمس سقوط شقيقين بعد تداول فيديو البلطجة في الغربية وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادا لمعسكر يوليو

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv