بوابة الدولة
الإثنين 29 ديسمبر 2025 03:26 صـ 9 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
3 أندية بلا نقاط فى كأس عاصمة مصر بعد 3 جولات.. حامل اللقب الأبرز طارق الشناوي: فيلم الملحد ناقش قضية الإلحاد بوضوح وبدون رعب صابرين: نجاح فيلمى يعكس تحول المجتمع الفني والسوشيال وراء التحديات الحديثة منير أديب: القبض على عناصر الإخوان في تركيا خطوة إيجابية لكنها جاءت متأخرة أستاذ علوم سياسية عن مؤشرات الاقتصاد 2025 و2026: نمو مرتفع وفرص عمل أكثر هانى جنينة يتوقع تحسن الاقتصاد المصرى وانخفاض الدين العام خلال سنتين محافظ البحيرة لـ ستوديو إكسترا: تطوير مدينة رشيد وتحويلها لوجهة سياحية عالمية رئيسة دار مسنين الأرمن بمصر لـ الوثائقية: نعتبر أنفسنا مصريين ومتمسكون بالبقاء متحدث الوزراء: برامج مساندة لمتوسطى الدخل والكارت الموحد لحوكمة الدعم عبد القادر يقترب من تدعيم صفوف الأهلى أمام المقاولون العرب حسام الغمرى فى ستوديو إكسترا: الوعى هو السلاح الأقوى فى مواجهة الشائعات لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6074 47.7074
يورو 56.0387 56.1707
جنيه إسترلينى 64.2462 64.4241
فرنك سويسرى 60.2778 60.4580
100 ين يابانى 30.4026 30.4762
ريال سعودى 12.6926 12.7203
دينار كويتى 155.0529 155.4292
درهم اماراتى 12.9611 12.9890
اليوان الصينى 6.7942 6.8092

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6960 جنيه 6935 جنيه $145.73
سعر ذهب 22 6380 جنيه 6360 جنيه $133.58
سعر ذهب 21 6090 جنيه 6070 جنيه $127.51
سعر ذهب 18 5220 جنيه 5205 جنيه $109.30
سعر ذهب 14 4060 جنيه 4045 جنيه $85.01
سعر ذهب 12 3480 جنيه 3470 جنيه $72.86
سعر الأونصة 216480 جنيه 215770 جنيه $4532.62
الجنيه الذهب 48720 جنيه 48560 جنيه $1020.09
الأونصة بالدولار 4532.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى