بوابة الدولة
السبت 3 أكتوبر 2026 05:26 مـ 20 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قرار من معتمد جمال بشأن قيادة الزمالك أمام زد قبل مواجهة الأهلي د. محمد هاني حافظ يشارك في المؤتمر العربي بالعراق والمؤتمر الأمريكي بالولايات المتحدة لبحث أحدث تطورات علاج الكلى وزراعتها الرئيس السيسى ونظيره الصومالى يبحثان القضايا المرتبطة بأمن واستقرار القرن الأفريقى مأزق معسكر نوفمبر، هل ينجح اتحاد الكرة في رأب الصدع بين الجهاز الفني للمنتخب والمحترفين؟ مصدر مطلع يبدي استغرابه تجاه البيان الأخير الصادر عن مفوضيه الاتحاد الأفريقي مصرع شخص في تصادم دراجتين ناريتين بمدخل ميت العامل بالدقهلية السجن 7 سنوات لفني بمصنع أسيوط للأسمدة تعدى على شخص بـ«كوريك» جامعة الدول العربية تكرم الكرداوى رائدة التعليم الرقمى بالوطن العربي الرئيس السيسى يستقبل رئيس الصومال إنجازات تطوير التعليم الفنى.. التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ225 من القضاء على فيروس «سى» إلى الكشف المبكر.. إنجازات وزارة الصحة ترسم خريطة جديدة للرعاية الصحية مشروعات النقل.. شرايين تنمية عملاقة تربط ربوع الوطن وتدعم الاقتصاد.. فيديو

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.