بوابة الدولة
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:04 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد زاهر يكشف عن فريق كتابة مسلسله لعبة وقلبت بجد وعرضه على شاشات المتحدة ضبط لحوم فاسدة داخل منفذ بيع بالأقصر خلال حملة تفتيش مفاجئة عودة الأسد.. حمزة علاء يدعم إمام عاشور بعد التعافى من فيروس A الرئيس السيسى يهنئ رئيسى تركيا والنمسا بذكرى العيد القومى «تنظيم الاتصالات»: 120 مليون مشترك للمحمول وطفرة في خدمات الجيل الخامس والبنية التحتية الرقمية رئيس الوزراء: الانتوساي ترصد القصور وتقيم الأداء العام سعياً لتصحيح مساره رئيس الوزراء: حياة كريمة ضمن أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم نائب وزير الخارجية: المصريون بالخارج يشاركون بفخر فى الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير أمين الحزب الاتحادي السوداني: ما يرتكبه الدعم السريع في الفاشر ”جرائم ممنهجة تهدف لتفتيت السودان” ترامب: القصف الإسرائيلى على غزة ليس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار إنهاء خدمة 15 قيادة.. مفاجآت مثيرة فى حركة المحليات جيش الاحتلال يعلن استئناف وقف إطلاق النار فى غزة بعد ليلة دامية خلفت 100 شهيد

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3097 47.4097
يورو 55.1395 55.2655
جنيه إسترلينى 62.9503 63.1071
فرنك سويسرى 59.5315 59.6874
100 ين يابانى 31.1269 31.1947
ريال سعودى 12.6152 12.6426
دينار كويتى 154.2993 154.6759
درهم اماراتى 12.8800 12.9080
اليوان الصينى 6.6635 6.6778

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6130 جنيه 6095 جنيه $128.48
سعر ذهب 22 5620 جنيه 5590 جنيه $117.78
سعر ذهب 21 5365 جنيه 5335 جنيه $112.42
سعر ذهب 18 4600 جنيه 4575 جنيه $96.36
سعر ذهب 14 3575 جنيه 3555 جنيه $74.95
سعر ذهب 12 3065 جنيه 3050 جنيه $64.24
سعر الأونصة 190710 جنيه 189640 جنيه $3996.32
الجنيه الذهب 42920 جنيه 42680 جنيه $899.39
الأونصة بالدولار 3996.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى