بوابة الدولة
الأحد 28 يونيو 2026 12:58 صـ 11 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب: استيراد السكر .. جرس إنذار قبل الكارثة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : التلاحم الشعبى الذى حققته الرياضه هل تحققه السياسه . المجلس الاستشاري لكلية تكنولوجيا السكر بجامعة أسيوط يعقد اجتماعه الـ98 ويناقش جامعة أسيوط الأهلية تتعاون مع مدارس فرست الدولية لتأهيل وتوظيف خريجي كلية الألسن آبل تتعاون مع شركة تاتا الموردة لها بعد تسريب ملفات حساسة على الإنترنت ضبط الطلاب المتشاجرين في الجيزة بعد تلويح أحدهم بسلاح أكثر المباريات طلبا.. تذكرة مباراة البرتغال وكولومبيا تقفز إلى 6 آلاف دولار بوابة الدولة الإخبارية : تهنئ الزميلة فريدة موسى بحصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني محمد نور يطرح مينى ألبوم 30 يونيو ويعد الجمهور بمفاجآت غير متوقعة بريطانيا ترفع مستوى التهديد في هرمز بعد استهداف سفينة تجارية منار البطران تكتب :كيف تختار المدرسة التي تستحق مستقبل أبنائك .. بعيدا عن الواجهة المضللة جاكلين توجه برفع درجة الاستعداد لانطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم بجميع مراكز ومدن المحافظة

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv