بوابة الدولة
السبت 4 يوليو 2026 04:26 مـ 18 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج يهنئ المنتخب الوطني ويشيد بالتفاف الجماهير العربية حول منتخب مصر الطقس غدا.. شديد الحرارة وتحذير عاجل لهذه المناطق والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط الصين تقترح توسيع نطاق قانون التجارة الإلكترونية وتعزيز تنظيم الاقتصاد الرقمي محمد بن راشد يهنئ منتخب مصر بعد تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 عرس وطني في شوارع غزة بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026 فرحة عارمة في الشارع الكويتي بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 الأمين العام للجامعة العربية يُهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم منصور بن زايد: أداء بطولي للفراعنة وكل التوفيق لمنتخب مصر في مواصلة المشوار المشرف المشجعون السعوديون والمصريون يتعانقون بعد تأهل منتخب مصر إلى الدور الـ16 بكأس العالم 2026 | فيديو حملة احتيالية واسعة النطاق تنشر برمجيات RAT عبر أداة ScreenConnect السفير التركي يهنئ مصر بالتأهل لدور الـ16

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.