بوابة الدولة
الأحد 18 أكتوبر 2026 04:12 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية بالتكنولوجيا المالية مجلس الوزراء يواصل جهوده للتوعية بمخاطر الشائعات وأهمية التحقق من المعلومات مجلس الدفاع الوطنى: مواصلة وتكثيف الجهود لخفض التصعيد في الإقليم برمته الصحة: فحص 3.1 مليون طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم رئيس هيئة الاستثمار: جهود حكومية لتيسير بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص وزيرة الإسكان تشهد إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم في الساحل الشمالي الغربي التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء تنفذ 140 مشروعًا تنمويًا ضمن مبادرة «قرية بلا فقر» الكشف على 562 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية البحري قمولا بمركز نقادة عبد السلام الجبلي: التعليم الفنى والتدريب الميداني السلاح الحقيقي للصناعة وبناء اقتصاد قوي رئيس الهيئة القومية للانفاق: وصول عدد ٦ قطارات جديدة للخط الرابع للمترو .. وتصميم هندسى جديد للإنفاق والمحطات خدمات مبتكرة وحلول رقمية يقدمها جناح ”مركز تراثنا للتنمية” بمعرض تراثنا 2026 البرلمان الإيراني يصدق على تعيين مهرداد أخلاقي وزيرا للدفاع

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.