بوابة الدولة
الجمعة 16 أكتوبر 2026 01:39 صـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
باحثة دكتوراه بكلية الهندسة توجّه الشكر لإدارة كلية الطب ومستشفى القلب الجامعي بأسيوط لدعمهما خلال إعداد رسالتها البحثية بعد غلق باب الترشح.. 141 لـ«عليا الوفد» و12 لـ«السكرتارية» إجمالي المرشحين للسباق الانتخابي رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الأربعين بكلية التمريض ويؤكد: التمريض لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب تهنئ وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة وخريجي الأكاديمية بحفل تخرجهم محافظ القاهرة يوقع بروتوكول تقنين أراضى عزبة خير الله واسطبل عنتر تأكيد مصرى يونانى على دعم المسار السياسى الليبى وخروج القوات الأجنبية وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 16 فردا و10 كيانات مرتبطة بإيران الكاتب الصحفي.سمير دسوقى..يكتب رسائل الرئيس من الأكاديمية الى المصريين والعالم الرئيس السيسى: موقفنا ثابت بشأن إقامة دولة فلسطينية لتحقيق السلام الدائم واستقرار المنطقة الرئيس السيسي: يجب الاهتمام بإدارة التعليم وجودته وخلق كوادر مؤهلة دون مجاملة مجلس الأمن: على جميع الدول الأعضاء الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن الرئيس السيسي: استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومى العربى والمصرى

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.