بوابة الدولة
الجمعة 11 يوليو 2025 05:55 صـ 15 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة نجلاء العسيلي: زيارة رئيس وزراء الصين للقاهرة ترسي دعائم شراكة استراتيجية أوسع بين البلدين استجابة فورية لفرق طوارئ الهلال الأحمر المصري لحريق محدود فى محيط سنترال رمسيس رئيس حي غرب باسيوط تطور وبناء منطقه زرزاره والفواخير المصله بمشاركه اجتماعيه كيف تختلف حقن التخسيس عن أدوية إنقاص الوزن الأخرى وما الآثار الجانبية؟ الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب:القضاء والقدر.. والأيادي الخفية لو إيجار قديم.. الشقة هتتأخد لو سايبها مقفولة أو عندك شقة تانية باسمك لماذا تجددت النيران مرة أخرى فى سنترال رمسيس؟.. خبير تقنى يجيب شخص يطعن آخر بسلاح أبيض لخلاف على مبلغ مالى فى سوهاج الأمم المتحدة تدعو إلى إلغاء العقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز بدل التدريب والتكنولوجيا للصحف القومية...الاثنبن القادم حماس: نتنياهو يراوغ لمنع التوصل لاتفاق شامل لإطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : ظاهرة الأنطاع ودلالتها فى واقعنا المعاصر .

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $106.87
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $97.96
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $93.51
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $80.15
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $62.34
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $53.43
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3324.03
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $748.09
الأونصة بالدولار 3324.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى