بوابة الدولة
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 07:18 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الشرقية تُنظم قافلة مائية لخدمة ٤٠٠٠ مواطن بقرية ميت حبيب بمركز بلبيس ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة محافظ أسيوط: جولات ميدانية لمتابعة كفاءة وجاهزية معدات الحملات الميكانيكية بديروط النائب أحمد البنا: منتدى مصر 2026 يرسم أولويات التنمية ويحول الحوار إلى خطوات تنفيذية شباب الشرقية يحصدون ٦ ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية للقوى تحويل 20 مدرسة فنية إلى تمريض ورعاية صحية لكبار السن وزير التموين: تحقيق الأمن الغذائي يستلزم التأكد من مخزون استراتيجي آمن من جهة التعاقد والمصدر وزير الآثار والسياحة يبحث مع رئيس هيئة الشارقة للمتاحف آفاق التعاون المشترك الحكومة ترفع موازنة الدعم التمويني إلى 178 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027 الرقابة المالية تمهّد لإطلاق «الشورت سيلينج» بعقود استرشادية جديدة فوزي السيد يطرح روشتة اقتصادية لخفض تكلفة الاستثمار وتحويل الأراضي الصناعية إلى قلاع إنتاج رئيس تضامن النواب أمام منتدى مصر الحماية الاجتماعية أمن قومي

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.