بوابة الدولة
الإثنين 24 أغسطس 2026 05:06 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظائف مترو الأنفاق الجديدة 2026.. تفاصيل 7 مدارس جديدة تدخل الخدمة بالأقصر مع انطلاق العام الدراسي إصابة جديدة تهدد استمرار لاعب ريال مدريد المستشار محمد سليم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف غدًا..سهم ”فيوتشر كير” ينضم لنادي الكبار بالبورصة بعد اقتناص الزيادة بتغطية قياسية الأعلى للإعلام: اعتماد قرار قناة ”المحور” بإيقاف برنامج ”حواديت على المكشوف” تقديم الأستاذة/ دينا المصري بشكل نهائي* ارتفاع طفيف لسعر الذهب فى الكويت.. عيار 24 عند 46.000 دينار غدا.. «سوديك» تطرح مرحلة جديدة من «سيزر» برأس الحكمة بعد سنوات من النجاح وثقة العملاء الاستقرار يسيطر على الأسواق.. تفاصيل أسعار اللحوم والدواجن وبيض المائدة اليوم قرار حكومى بحظر ترخيص الهدم أو الإضافة للمباني ذات الطراز المعماري المتميز النائب أحمد قورة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف تخفيض درجات القبول.. تعرف على الحد الأدنى الجديد للثانوي العام بالقاهرة

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.