بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 06:43 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام: إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور الأستاذ محمد الغيطي لمدة شهر هند عبد الحليم تطرح أغنية على فين أولى تجاربها فى الغناء وزير البترول يبحث مع FMC القبرصية استئناف نشاطها في التعدين وضخ استثمارات بـ20 مليون دولار وزير البترول: زيادة الإنتاج المحلي أولوية قصوى.. وشحنة الغاز الواحدة ارتفعت تكلفتها من 43 إلى 80 مليون دولار وزير البترول: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتخزين الطاقة وتأمين احتياجات البلاد من الغاز خلال 2026 مصطفى البهي: ربط احتياجات المصانع بخطط توفير الغاز خريطة أمان للصناعة الوطنية ”ياسر الهضيبي: ينتقد الموازنة العامة: لا تعالج أزمات الاقتصاد ولا تخفف الأعباء عن المواطنين المنتخب القطري يواصل استعداداته لمواجهة كندا مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الكويت بداية من غد الأربعاء 17 يونيو سياحة النواب تناقش أزمات الحجاج في الموسم الأخير.. وتوصية لوزارة السياحة التحفظ على المتهم الأول في قضية «السباح يوسف» بجلسة الاستئناف على حكم حبس باقي المتهمين مصر للطيران تستأنف رحلات القاهرة - الكويت غدًا

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education