بوابة الدولة
السبت 16 مايو 2026 07:00 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استغاثة عاجلة إلى وزير النقل .. مصعد محطة جمال عبد الناصر خارج الخدمة منذ شهر.. وكبار السن وذوو الإعاقة يدفعون الثمن يوميًا البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ميلاد هلال ذى الحجة وأول أيام عيد الأضحى فلكيا بتوجيهات من الرئيس.. وزيرا الخارجية والنقل يلتقيان رئيس إريتريا لتعزيز الشراكة ”الزراعة” تعلن سفر 212 طبيبًا بيطريًا للإشراف على مشروع الهدي والأضاحي بمكة المكرمة لموسم الحج مؤسسة مصر الخير تعلن : فيلم « فاطمة» يواصل حضوره الدولي ويصل إلى أوكرانيا النائب ياسر الحفناوي يطالب بتوسيع استفادة القطاع الخاص من فرص التمويل والترويج لمنصة ”حافز” بين المصريين بالخارج ”الزراعة” تُعلن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة المغشوشة ومجهولة المصدر بالمنوفية وزير البترول يتابع جاهزية شبكة الغاز لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة في الصيف رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في ختام Insurtech Challenge 2026 لتعزيز الابتكار في قطاع التأمين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة غدا، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة وتحدد موعد أول أيام عيد الأضحى وزير الصحة يبحث إطلاق حملة وطنية لرفع الوعي أسامه الأزهري يستعرض آليات الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.