بوابة الدولة
الإثنين 19 أكتوبر 2026 05:07 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب رجال الطائرة يتأهل إلى كأس العالم 2027 ببولندا محافظ البحيرة توجه برفع درجة الاستعداد لانطلاق الحملة القومية لتطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات تحت شعار «نُمكّن مستقبل مصر... قرنًا بعد قرن»... ABB تحتفل بمرور 100 عام في مصر وتواصل دعم التنمية الصناعية بخبرات محلية المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف: منتدى مصر 2026 يفتح المجال أمام حلول واقعية لقضايا المواطن وأولويات الدولة كرة اليد، ترتيب مجموعة منتخب الناشئات في بطولة العالم قبل مواجهة الأرجنتين بيطري الشرقية :غداانطلاق قافلة بيطرية شاملة بقرية شلشلمون بمنيا القمح معتمد جمال يجهز جهاد والزناري لتعويض غيابات الزمالك أمام بترول أسيوط انتهاء الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026 بحضور الرئيس السيسى مجلس النواب يستأنف الجلسة الثانية السرية لمناقشة دعم السعودية تحرك طائرة برشلونة إلى باريس بعد تأخير الاقلاع استعدادًا لمواجهة سان جيرمان زراعة الشرقية متابعة أعمال جني القطن وزيادة الإنتاجية وتحقيق أعلي عائد لميس الحديدى وإبراهيم عيسى ومجدى يعقوب.. أبرز كلمات جلسة منتدى مصر الأولى

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.