بوابة الدولة
الثلاثاء 14 يوليو 2026 03:36 مـ 28 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ملك البحرين يودع الرئيس السيسي في المطار في ختام زيارته للمملكة ملك البحرين يثمن موقف مصر الداعم لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عقب موافقة البرلمان على قانون جهاز مستقبل مصر.. الغنام يوجه الشكر للرئيس السيسي شيڤروليه أوبترا تتصدر تراخيص المركبات في مصر خلال يونيو 2026 موافقة برلمانية نهائية على إعادة تنظيم ”مستقبل مصر”.. وإنجازات واسعة للجهاز حزب المصريين: قانون ”مستقبل مصر” مظلة تشريعية تاريخية تصنع ملامح ”الجمهورية الجديدة” قيادي بحزب الجيل: قانون جهاز ”مستقبل مصر” مظلة تشريعية تصنع ثورة لوجستية وتؤمن غذاء المصريين النائب محمد سليم: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص النواب :يرفع جلساته إلى 22 يوليو بعد إقرار قانون جهاز مستقبل مصر نهائيًا دفاع النواب: جهاز مستقبل مصر كيان وطني قادر على تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتحقيق الأمن الغذائي وزيرة الإسكان تبحث مع مسئولي شركة BAMAG الألمانية لتعزيز التعاون في مشروعات مياه الشرب فيصل أبو عريضة: تعديلات قانون ”مستقبل مصر” خطوة استراتيجية لدعم التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.