بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 10:29 صـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كندا تلغى افتتاح جسر ”جوردى هوى” مع أمريكا بسبب رسوم ترامب الجمركية عون يحدد شروط نزع سلاح حزب الله: لا أمن للبنان إلا بدولة واحدة وجيش واحد الخارجية تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو قبل ذروة الإشغال السياحي| سلامة الغذاء تراجع جاهزية فنادق ومطاعم العين السخنة حزب الوعي يطلق أولى فعاليات الملتقى الثقافي بمناقشة كتاب ”من وحي المؤامرة” تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول وزير الري: مصر متمسكة بحقوقها المائية وترتكز على قواعد القانون الدولي مايا مرسي تتابع التقرير السنوي لمؤشرات أداء بنك ناصر الاجتماعي خلال 2025-2026* طقس اليوم.. ارتفاع جديد بالحرارة والموجه تصل ذروتها والمحسوسة بالقاهرة 41 درجة سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 ثبات الأسعار قبل أن يتحول إلى ضربة شمس.. أعراض الإجهاد الحراري لا يجب تجاهلها أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 22 يوليو 2026.. استقرار عيار 21 عند 5870 جنيه

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.