بوابة الدولة
الإثنين 20 يوليو 2026 01:09 مـ 4 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الوزراء: المنتدى الاقتصادى العالمى يعرض قصة نجاح مصر فى القضاء على فيروس سي عموتة يضع برنامجا خاصا للاعبي الأهلي الدوليين رئيس جمهورية الجبل الأسود وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير وزيرة التضامن :صرف المساعدات لأسر ضحايا حادث طريق بنها الحر إليفيت كابيتال و عائلة محرم يوقعون اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل ملكية مراكز النيل للاشعة و التحاليل في صفقة قيمتها تقارب مليار... تصنيف المنتخبات بعد انتهاء المونديال، إسبانيا تتصدر ومصر في المركز الـ 24 من وصفها بالخاسرة إلى تكريمها بطلة للعالم.. بولتيكو: الضحكة الأخيرة كانت لأسبانيا تدخل ترامب يثير غضب أوروبا.. والمجلس يدعو فيفا لنزاهة مونديال 2030 سابع رئيس وزراء بريطاني منذ 2016.. آندى بيرنهام يتولى منصبه بعد لقاء الملك CNN: حرب إيران قد تخرج عن السيطرة.. ومحللون: الأيام القادمة هى الأخطر برواتب تبدا من 10 آلاف جنيه.. شعاع تعلن عن حاجاتها لشغل وظائف محسن صالح يدافع عن ميسي: أمتع العالم بمهاراته ولا أعرف سر حملة الكراهية ضده

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.