بوابة الدولة
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 09:58 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب سمير البيومي: 70 عامًا من العلاقات المصرية الصينية تفتح الطريق لشراكة اقتصادية أوسع محافظ أسيوط: ”الرياضة حق للجميع” مهرجان رياضي في مركز التنمية الشبابية بالغنايم محافظ أسيوط: ضبط 95 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك وتحرير 60 محضراً النائب محمد عبد الحفيظ: القمة المصرية-الصينية تُعزز الأمن المائي والغذائي وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الزراعي والتكنولوجي أسيوط: تحرير 12 محضر إشغالات خلال حملات موسعة بمركز ساحل سليم لتحقيق الانضباط «فايننشال تايمز»: زيارة مصر ضمن أكبر جولة خارجية لرئيس الصين منذ 2019 أسيوط: تكثيف ندوات التوعية بقرى مركز أسيوط للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات سعيد حساسين : قمة القاهرة وبكين تفتح الطريق لتحرير التجارة من قبضة الدولار وتعزيز الصادرات ”الأعلى للإعلام”: بدء مراجعة عقود برامج الإنتاج المشترك وتصاريح الظهور الإعلامي لمقدميها خاص .قبل بدء العام الدراسى الجديد..نقلة نوعية من القضاء على الفترات إلى حصد المراكز الأولى فى تعليم أبو النمرس صحة الشرقية غلق منشأة غذائيةوضبط ٣ أطنان ملح بحملات فى الحسينية اللجنة البارالمبية تعقد اجتماعًا مع المصنفين بالاتحادات لمناقشة تطوير المنظومة الطبية

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.