بوابة الدولة
الأربعاء 15 يوليو 2026 04:12 مـ 29 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الأعلى للإعلام”: ضوابط أساسية لتنظيم الإعلان عن مشروعات المدن الجديدة ننشر كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمؤتمر العربي الـ 17 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني مدبولى يتفقد مشروع M8 by the Lake المطل على البحيرات الجنوبية ومحطة تجديد المياه هل تحصل مباراة إنجلترا والأرجنتين المقبلة على لقب الأكثر مشاهدة في كأس العالم 2026؟ بـ 200 مليون جنيه.. وزارة الداخلية تضبط طن مخدرات فى الجيزة «ضبط الإعلام الرياضي» تشيد بإنجاز المنتخب في المونديال وتعلن تقييمًا شاملًا للأداء الإعلامي خلال البطولة حملة تصيد احتيالي متعددة المراحل تستهدف المؤسسات الصناعية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق لدعم تجهيز وحدة الرعاية المركزة للكبار مدبولي يتفقد مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بالجيزة والبحيرة.. ويؤكد: الدولة مستمرة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاع الخاص 175 مليار دولار حجم سوق الغذاء بمصر.. وصادرات القطاع تسجل 11 مليارًا وزير الخارجية يجرى مشاورات سياسية مع نظيرته النمساوية بمعدلات تنفيذ قياسية.. وزارة الإسكان تسابق الزمن لتسليم وحدات ”ديارنا”

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.