بوابة الدولة
الإثنين 27 يوليو 2026 04:30 صـ 11 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رفض استئناف مدير أعمال فاندام وتأييد تغريمه 20 ألف جنيه بتهمة التشهير مصرع طفل غرقا بحمام سباحة في البدرشين اعترافات متهم بابتزاز صاحب شركة في كرداسة: هددت المجني عليه بنشر صور شقيقته نظر محاكمة 222 متهما بقضية الهيكل الإداري.. اليوم نظر استئناف المتهمات بالاعتداء على الطالبة كارما اليوم دكتور احمد طابع استشاري الجهاز الهضمى والمناظير «محدش يخاف من المنظار» .. محمود الشاذلى يكتب : أزمة العبار الإماراتى صاحب مراسى وعلاقتها بالسياده المصريه . الكاتب الصحفي عوض العدوي يكتب: قنابل موقوتة تهدد نقابة الصحفيين.. ولجنة القيد امام اختبار تاريخي المهندس عصام النجار: غرامة مليون جنيه لممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم د. أيمن الرقب لـ ” العالم غدًا” : حكومة نتنياهو تُغذي ”الإرهاب الصهيوني” .. وتسليح المستوطنين يُهدد الضفة الغربية مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.