بوابة الدولة
الثلاثاء 30 يونيو 2026 08:09 مـ 14 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية استثمارات بمليار و 189مليون و جنيهاً تمت بالمحافظة الاتصالات: العمل الحر لم يعد خيارًا.. بل مستقبل الوظائف في الاقتصاد الرقمي مادونا تكشف تعاوناً عائلياً مؤثراً مع ابنتها في ألبومها الجديد وزير البترول يبحث مع رئيس دانة غاز الإماراتية خطط التوسع في الاستثمارات وزيادة إنتاج الغاز إسلام عزام: التكنولوجيا المالية تقود تنافسية الأسواق غير المصرفية هند عادل تهنئ أحمد عبد العليم بنجاح فيلم ”الصقر” معهد بحوث الإنتاج الحيواني يختتم ورشة عمل حول تأثير المشروع القومي للبتلو على المربين طرق الأبواب بقرى كوم حمادة لتوعية المواطنين بملف التصالح على مخالفات البناء ”نقل النواب” توصي بتوقيع بروتوكول موسع للمشاركة المجتمعية بالدقهلية.. وتؤكد: ”لن نقبل بأقل من نموذج بورسعيد” كنا عايزين نبيعه.. اعترافات المتهمين بسرقة ”توك توك” بالإكراه فى القليوبية وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات اندلاع حريق فى عقار بمنشأة ناصر حى المقطم يشن حملات مكثفة لضبط الشوارع وإزالة إشغالات المقاهي والمحال

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.