بوابة الدولة
الخميس 17 سبتمبر 2026 08:18 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تطلق فعاليات المؤتمر السنوي السادس للباطنة والكلى بمشاركة نخبة من الخبراء الرئيس السيسى يحذر من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتوج بطلة لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات للمرة الثالثة الرئيس السيسى يحذر من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة توجيه رئاسى باختيار عدد من الدارسين للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية المصرية المسلماني في منتدي دبي للإعلام :ماسبيرو يحتفل ب 66 سنة تليفزيون و 100 سنة إذاعة ..وتوجيه الرئيس السيسي بالرقمنة أنقذ الأرشيف الوطني المسلماني لتليفزيون دبي : الحرب الباردة الثانية أكثر خطورة.. ومؤشر اللايقين يتصاعد كل يوم المسلماني: جورباتشوف لم يكن مؤهلا لحكم الاتحاد السوفيتي.. وجيفارا أخطأ في «الثورة المستمرة» الرئيس السيسى يوجه بإجراءات لحماية الأطفال دون 15عاما من إساءة استخدام السوشيال قرار جمهورى بتجديد تعيين علاء قاسم فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء قرار جمهورى بتعيين سفراء من الفئة الممتازة أبرزهم متحدث الرئاسة وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2026 للأئمة

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.