بوابة الدولة
الأربعاء 1 يوليو 2026 08:55 صـ 15 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعترافات نصاب الإسكندرية: نفذت 12 جريمة نصب إلكتروني بزعم بيع هواتف بأسعار مخفضة وزيرة التضامن تشهد تدشين الهيئة الوطنية للصحافة كتاب ”رجل الأقدار” لتوثيق مسيرة السيد رئيس الجمهورية جمال عبدالحميد: «لو قدرنا نكسب الأرجنتين ده معناه أن إحنا نقدر ناخد كأس العالم» علاء نبيل: منتخب مصر اكتسب ثقة الجماهير.. وحسام حسن غيّر شخصية الفراعنة احتفالات خريجي كلية التجارة بأسيوط اليوم.. صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة النائبة مروة صالح: ثورة 30 يونيو دحرت الإرهاب وانطلقت بمصر نحو البناء والتنمية اقتراحات النواب: ثورة 30 يونيو أسقطت الإرهاب وأطلقت رسمياً الجمهورية الجديدة النائب احمد غريب: الرئيس السيسي قاد معركة إنقاذ الوطن بعد انتصار الشعب في ثورة 30 يونيو مدربة صحة نفسية لـ ست ستات: اتركوا أطفالكم يشعرون بالملل لتنمية الإبداع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على سوريا النادى الأهلى ينعى والدة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.