بوابة الدولة
الإثنين 31 أغسطس 2026 04:07 صـ 16 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصرى يجدد تعاقده مع عبد الرحيم دغموم حتى نهاية موسم 2029/2028 تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة د. سلامة داوود لـلتلفزيون المصري : تكريم الرئيس السيسي وسام على صدري.. و الذكاء الاصطناعي لابد أن يواكبه ترسيخ للأخلاق منافسات مصر فى اليوم الثانى عشر بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا الزراعة: صادراتنا تغزو 170 سوقا ومصر تتربع على عرش تصدير الموالح عالميا لاتسيو يفوز على جنوى 0/1 في الدوري الإيطالي لماذا يختفي رصيد كارت الكهرباء بعد الشحن؟.. حافظ سلماوى يوضح مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 بمحافظات الجمهورية تيك توك يدعم رائدات الأعمال في مصر بإطلاق النسخة الثانية من «تيك توك لريادة الأعمال» ( صور ) حالة الطقس اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026.. انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط رياح درجات الحرارة اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026.. المحسوسة بالقاهرة 36 درجة أيمن عبد الموجود متحدثًا رسميًا باسم وزارة التضامن الاجتماعي

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.