بوابة الدولة
الإثنين 5 أكتوبر 2026 05:35 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يحقق ارتفاع في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية ديسمبر 2025 يحققها البنك الأهلي المصري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة بعنوان”استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة” الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”هي” بسبب مخالفات برامج ”حكايات مروة عزام” و”بشرة خير” و”هي مش صدفة” ”البدوي” يهنئ الرئيس ”السيسي” والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر استغاثة عاجلة إلى وزير الصحة لإنقاذ الطفل يونس وزارة التعليم: زيادة حافز التدريس لـ2100 جنيه بداية من أكتوبر الجارى تراجع طفيف بأسعار النفط مع قرار مجموعة السبع بالسحب من مخزوناتها الاستراتيجية لتهدئة الأسواق «اعتراض الرئيس في محله».. وزير شئون المجالس النيابية: طبيعة «جامعة كيان» تفرض المساواة بين الطلاب العسكريين والمدنيين رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعاود الانعقاد 12 أكتوبر الجارى وزير التعليم العالي ومنتسبو المجتمع الأكاديمي يهنئون الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر وزيرة الإسكان تشارك بمراسم افتتاح النسخة الـ6 من معرض «أكتوبر العمران» بسلطنة عُمان

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.