بوابة الدولة
الإثنين 1 يونيو 2026 03:41 مـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفراعنة يخوضون أول مران في أمريكا قبل مواجهة البرازيل صناعة النواب تطالب التنمية الصناعية بتقديرات واقعية للإيرادات وتعظيم استغلال الموارد الأمم المتحدة: مصر تتخذ خطوات مهمة لتعزيز قدرتها علي مواجهة الكوارث بهاء شلبي: الصناعة قادرة على تمويل نفسها ولا يجب أن تعتمد بالكامل على مخصصات الدولة ترامب يستغنى عن 2000 دبلوماسى فى عام..NBC: عدد السفارات بلا سفراء يصل لـ100 تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 34.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025/2026 الأوقاف تبدأ أعمال التشفية والتعبئة والتجميد ضمن مشروع صكوك الأضاحي تمهيدًا للتوزيع طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلنى بالعبور الجديدة الديب: إستعدادات وتجهيزات غير مسبوقة لإمتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة البحيرة وزير التموين: دعم وتحفيز الكفاءات المتميزة يعزز كفاءة الرقابة والانضباط بالأسواق ارتفاع معدلات توريد القمح بالبحيرة إلى ما يقرب من 369 ألف طن وسط انتظام أعمال الاستلام مدير تعليم أسيوط يعلن انطلاق المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الاعدادية

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq