بوابة الدولة
الأربعاء 28 يناير 2026 04:17 صـ 9 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم الشرقية: وكيل أول التعليم يترأس اجتماعا بتقنية الفيديو كونفرانس متى يحق للطبيب إخفاء المرض عن المريض؟.. لائحة آداب المهنة تجيب نقيب الأطباء يحذر: استشارة ”شات جي بي تي” في الأمور الطبية بالغة الخطورة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. طقس شديد البرودة ليلاً حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة ز”“ينة تثير الجدل عبر منشور على إنستجرام: ”باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته” نفاذ تذاكر حفل راشد الماجد في الرياض سميح ساويرس يرفض توريث ثروته لأبنائه لهذا السبب (فيديو) جاكلين تنيب وكيل وزارة التعليم ليتفقد اللمسات الأخيرة للمبنى الإداري الجديد لإدارة أبوحمص التعليمية مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع أمريكا فى ضحايا العاصفة الثلجية الإيجار القديم.. تقسيم مناطق محافظة القاهرة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9909 47.0901
يورو 55.9896 56.1126
جنيه إسترلينى 64.4997 64.6595
فرنك سويسرى 60.8848 61.0530
100 ين يابانى 30.6070 30.6816
ريال سعودى 12.5309 12.5580
دينار كويتى 154.0179 154.3939
درهم اماراتى 12.7929 12.8213
اليوان الصينى 6.7565 6.7709

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7815 جنيه 7770 جنيه $166.58
سعر ذهب 22 7165 جنيه 7125 جنيه $152.70
سعر ذهب 21 6840 جنيه 6800 جنيه $145.76
سعر ذهب 18 5865 جنيه 5830 جنيه $124.94
سعر ذهب 14 4560 جنيه 4535 جنيه $97.17
سعر ذهب 12 3910 جنيه 3885 جنيه $83.29
سعر الأونصة 243140 جنيه 241720 جنيه $5181.35
الجنيه الذهب 54720 جنيه 54400 جنيه $1166.09
الأونصة بالدولار 5181.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى