بوابة الدولة
الخميس 13 أغسطس 2026 03:40 صـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الخميس 13 أغسطس 2026.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة درجات الحرارة اليوم الخميس 13 أغسطس 2026.. المحسوسة بالقاهرة 39 رئيس نظافة الجيزة يبحث مطالب عمال الهيئة ويستمع لمشكلاتهم معهد الفلك: لا زلازل بشرق القاهرة مجرد هزة أرضية خفيفة نتيجة أعمال إنشائية رئيس الوزراء يعلن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدى ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية وزير الخارجية التركى هاكان فيدان يزور مصر غدا رئيس الوزراء: خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم طريق الإسماعيلية رئيس الوزراء يسلم جوائز العمرة المجانية من صندوق تحيا مصر رئيس الوزراء: صندوق تحيا مصر يتولى دعم الأسر المتضررة من حادث الإسماعيلية أول مجتمع سكني يحمل علامة «نوبو» في مصر.. 25 فيلا بحرية و150 وحدة سكنية و36 وحدة فندقية مدارة.. تجربة تعيد تعريف معنى... رئيس الوزراء يشهد احتفالية صندوق تحيا مصر بمرور 12 عاما على تأسيسه

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديل تشريعى لمواجهة التحرش الجنسى

زعيم الأغلبية
زعيم الأغلبية

قدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.