بوابة الدولة
الخميس 21 مايو 2026 05:46 صـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة زرقاء أنيقة فى مهرجان كان السينمائي غدا.. قبة الغوري تستضيف أمسية لفرقة نظرة للإنشاد هند الضاوي: فضيحة التحرش الجنسي في الجيش الإسرائيلي تتفاقم والحريديم محقون في رفض التجنيد أسامة كمال: مشروع شرق بورسعيد قاطرة التنمية» لمصر وحلم يتحقق على أرض الواقع متحدث الحكومة: رفع الجاهزية للعيد ولدينا مخزونا استراتيجيا كافيا من السلع أردوغان وترامب يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية رئيس وزراء أرمينيا: لم نضر بمصالح روسيا..ولن نفعل ذلك في المستقبل ترامب: مستعد لانتظار الرد الإيرانى الأخير.. لكن ليس طويلاً ”أكسيوس”: نتنياهو في حالة من الذعر بعد اتصال متوتر مع ترامب حول إيران البيت الأبيض: ترامب يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا يونيو المقبل التعاون الإسلامي تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود المتوجه لـ غزة وزير الحج والعمرة السعودى: نضع خطة العام المقبل قبل انتهاء الحج الحالى

السجن المشدد 6 سنوات لسيدة وتغريمها 200 ألف جنيه لاتهامها ببيع الأطفال بالدرب الأحمر

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة عاملة، لاتهامها ببيع الأطفال والاتجار فى البشر بالدرب الأحمر، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمة و أخرين سبق الحكم عليهم، تهمة الاتجار فى البشر، حيث قاما المتهمين الأول والثانى بالتعامل فى شخص طبيعى وهو الطفل المجنى عليه، بعرضه للبيع بقصد الاستغلال أيا كانت صورته، وذلك بأن عرضاه للبيع على المبلغين مقابل مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيها، حال كونهما مسئولين عن ملاحظته ورعايته وتربيته وصاحبا سلطة عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما عرض المتهمين الطفل المحنى عليه على آخرين للبيع بمقابل مادى لـ50 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهم الثالث، حال كونه ليس من أرباب الوطائف العمومية، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية لمكتب صحة السلام أول، فى ارتكاب تزوير محررين رسميين هما "نموذج التبليغ عن الولادة - وشهادة قيد الميلاد المستخرجة من نفس الجهة"والخاصة بالطفل المجنى عليه، بأن تقدم إليه بمحل عمله وطلب منه إثبات واقعة ميلاد الطفل وساعده على ارتكاب الواقعة، بأن قدم إليه بيانات غير صحيحة عن الطفل المجنى عليه، وقدم إليه إخطار الولادة المزور محل الاتهام الثانى، فأثبتها بتلك المحررات الرسمية، فجعل بذلك واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، وقد وقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وحدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

ووفقا للمادة، للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq