بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 04:09 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تأييد حبس أحمد فلوكس بتهمة إزعاج رجل أعمال

الفنان احمد فلوكس
الفنان احمد فلوكس

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم السبت، تأييد الحكم بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعًا وغرامة 200 جنيه لاتهامه بإزعاج رجل أعمال وسبه وقذفه.

وجاء منطوق الحكم قبول المعارضة شكلا ورفضها في الموضوع، وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تقدم الدكتور أحمد الجندي المحامي، وتيسير إبراهيم المحامي، وحسني إمام المحامي، ببلاغ ضد الفنان حمل رقم 1179 لسنة 2021 جنح العجوزة، واتهمه بالتسبب في إزعاجه عمدًا عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية، وقذف المجني عليه بطريق التليفون.

وبإحالة المتهم قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم أسبوعًا مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمتين للارتباط، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدين مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومصروفات الدعوى المدنية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

كانت قد أودعت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، برئاسة عمرو مصطفى، حيثيات حبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعا مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال الهاتف المحمول وقذف رجل أعمال.

- التسبب في إزعاج المجني عليه

وذكرت الحيثيات أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بوصفه تسبب عمدا في إزعاج المجنى عليه (م. ف. س)، عن طريق إساءة استعمال أجهزة التواصل التليفونية، وقذف المجني عليه بطريق التليفون، وطلبت معاقبته بالمواد 171، 302، 303 من قانون العقوبات، وحيث إن المتهم أعلن بالجلسة إعلانا قانونيا صحيحة ولم يحضر فمن ثم يكون الحكم الصادر في حقه غيابيا.

وتابعت الحيثيات حيث إنه عن موضوع الدعوى، ولما كان الثابت من نص المادة 166 مكررة من قانون العقوبات أنه "كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وكانت المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أنه "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

- عقوبة القذف

وأضافت الحيثيات أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أنه "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 15 ألف جنيه"، والمادة 305 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء قصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به".

وتابعت الحيثيات أن المحكمة قد خلصت وفق ما استقر بيقينها وبوجدانها إلى ارتكاب المتهم للواقعة لتتوافر أركان الجريمة في حقه، و اقتراف المتهم الواقعة وتقضي معه بإدانته وذلك عملا بقانون الإجراءات.

- توافر ركن الضرر

وكانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى القضاء بإدانة المتهم فيها، وهو ما يكون معه ركن الضرر قد توافر في حق المتهم في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى توافر باقى أركان المسئولية التقصيرية قبل المتهم في الدعوى من ضرر أصاب المدعي بالحق المدني وعلاقة سببية تربطه بخط المتهم المذكور ومن ثم تجيب المدعي بالحق المدني إلى طلبه.

كان قد تقدم الفنان أحمد فلوكس بمعارضة على حكم حبسه أسبوعا وإيقاف التنفيذ بكفالة قدرها 200 جنيه وإلزامه بالمصروفات الجنائية، في اتهامه بإساءة استعمال هاتفه المحمول وإزعاج رجل أعمال، وتم تحديد 19 يونيو الجاري لنظر المعارضة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $127.87
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.21
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $111.88
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $95.90
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $74.59
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $63.93
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $3977.15
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $895.08
الأونصة بالدولار 3977.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى