بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 03:19 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملة StrikeShark الجديدة تستهدف مؤسسات في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا مجموعة فاركو تطلق مشروعها الاستراتيجي للتحول الرقمي الشامل لمنظومة إدارة الجودة الاستثمار: 416 مشروعا باستثمارات تتجاوز 14.7مليار دولار وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل وزير التموين يبحث مع ممثلي المنافذ التموينية تطوير مشروع «كاري أون» وزير العمل: الخميس 2 يوليو 2026 إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة يونيو سعر الدولار اليوم الخميس 25/6/2026 أمام الجنيه المصرى يسجل 49.44 جنيه للشراء سعر الحديد في مصر اليوم الخميس 25 - 6 - 2026.. بكم الطن؟ إطلاق أول سيارة كهربائية مجمعة محليا بالكامل خلال الربع الثالث لعام 2026 انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر ”نداء” لدمج وتمكين الأشخاص الصم المكفوفين وذوي الإعاقات المتعددة وزير التموين يبحث مع جهاز تنمية المشروعات وكازيون دعم مشروع «كاري أون» رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة أمير كرارة يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد شغل كايرو

إقتراحات النواب توافق على قانون ”إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر”


كتب مصطفى قايد
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلى على الاقتراح بقانون بشأن "إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب همام العادلى رئيس اللجنة.
وينص الاقتراح بقانون، في مادته الأولى على أن ينشأ بديوان وزارة المالية صندوق يسمى "صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء أو ينيبه، ويكون له فروع بمقرات المديريات المالية بالمحافظات.
ويختص هذا الصندوق وفقا للمادة الثانية، بصرف الإعانة المالية لأى شاب مصرى متعطل عن العمل وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز مبلغ 1200 جنيه شهريا ولمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
وتنص المادة الثالثة على أن تتكون موارد الصندوق من فرض رسم قدره جنيه واحد يخصص له طابع مدموغ بقيمته على كافة أنواع الخدمات التي تؤدى للمواطنين في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والشركات والبنوك العامة، وعلى بعض السلع التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ومن المنح والتبرعات من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة على المستوى المحلى أو الدولى وفقا لما تحدده اللائحة.
ووفقا للمادة الرابعة، تكون للصندوق سنة مالية وفقا للمواعيد السارية على الموازنة العامة للدولة، ويكون له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، وتسرى على أمواله القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة والرقابة المالية، ويكون الصرف من أمواله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة، ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى.
 


16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services