بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 05:19 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الحديد اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. بكم الطن اليوم؟ هانتر بايدن: إسرائيل سمحت عمدا بوقوع هجوم 7 أكتوبر لتنفيذ خططها في غزة تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة روما في الدوري الإيطالي حملات مكثفة على المواقف لضمان انتظام حركة الطلاب مع بدء العام الجامعي بالشرقية محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشارع الجمهورية بقرية النخيلة التمثيل التجاري: نسعى لاستعراض فرص الاستثمار فى الصناعة والطاقة واللوجستيات مرموش أساسيًا.. تشكيل توتنهام أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي ”بيطري الشرقية”: تحصين 907 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع محافظ أسيوط: تحصين 82 ألفًا و577 رأس ماشية خلال الأسبوع الثالث من الحملة القومية الرقابة على الصادرات: الاستشارات الفنية وتقييم المطابقة تعزز جاهزية الشركات للتصدير محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة وتجميل مدخل المطيعة وإعداد الرسومات الهندسية لتطويره محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بأولاد إبراهيم ومركز طب الأسرة بالمطيعة للاطمئنان

البرلمان ويافق على 7 مواد بقانون الصكوك السيادية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استخدامات حصيلة الصكوك السيادية كما ورد في نص المادة 2.

وتنص المادة (2) :

للجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقاً للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

وتنص المادة (3):
تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته. وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
وتنص المادة (4):
تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك فى الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

وتنص مادة (5):
يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المُنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة (6):
تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

مادة (7):
لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعاً للمنتفع بالأصول المتخذة أساساً لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.