بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 07:13 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إقالة تيودور تزيد معاناة يوفنتوس المالية: يدفع راتب 3 مدربين حتى 2027 مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن تجهيزات البنية الفنية بمدينة العدالة الذكية..صور تحسن اللاعب، الأهلي يعلن تطورات حالة إمام عاشور الصحية أفلام الإنمى اليابانى تنافس بقوة وChainsaw Man يقترب من 17 مليون دولار تشاكا يتصدر اختيارات آلان شيرر بالتشكيل المثالي للجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي لجنة القيم تسلم تقريراً عن أزمة منتخب مصر لتنس الطاولة إلى الأولمبية ” ترامب ” يفجر مفاجاة بشأن روسيا وأوكرانيا حزب إرادة جيل يهدي مركز تدريب أطباء الأسنان بدمنهور ماكينة تصوير وتجهيزات عيادة التقويم رئيس الوزراء الكندي يُعرب عن استعداده إجراء محادثات تجارية مع الرئيس الأمريكي مونيكا بلوتشي تنشر صورة تجمعها مع أحمد عز من كواليس the seven Dogs وزير الاتصالات يبحث جذب استثمارات آسيوية جديدة في التكنولوجيا والتحول الرقمي..صور كيمياء خاصة تجمع إليسا ووائل كفورى تعيد شائعات الحب إلى الواجهة

البرلمان ويافق على 7 مواد بقانون الصكوك السيادية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استخدامات حصيلة الصكوك السيادية كما ورد في نص المادة 2.

وتنص المادة (2) :

للجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقاً للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

وتنص المادة (3):
تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته. وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
وتنص المادة (4):
تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك فى الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

وتنص مادة (5):
يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المُنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة (6):
تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

مادة (7):
لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعاً للمنتفع بالأصول المتخذة أساساً لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6150 جنيه 6090 جنيه $128.05
سعر ذهب 22 5635 جنيه 5585 جنيه $117.38
سعر ذهب 21 5380 جنيه 5330 جنيه $112.04
سعر ذهب 18 4610 جنيه 4570 جنيه $96.04
سعر ذهب 14 3585 جنيه 3555 جنيه $74.70
سعر ذهب 12 3075 جنيه 3045 جنيه $64.02
سعر الأونصة 191240 جنيه 189465 جنيه $3982.79
الجنيه الذهب 43040 جنيه 42640 جنيه $896.35
الأونصة بالدولار 3982.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى