بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 11:37 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع سيدين إثر تعرضهم لماس كهربائى بأسوان بقميص طرابزون.. محمد صلاح يوجه أول رسالة لجماهير النادي التركي وزير الخارجية يلتقى نظيره العراقى على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان البنك المركزى يشكل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لإصدار تصنيف التمويل المستدام محافظ أسيوط: ضبط 2 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها وتحرير 95 محضرًا الصحة: نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة بلغت 63.4% خلال 2026 محافظ الجيزة يهنئ مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتوليه مهام منصبه الجديد البنك المركزي المصري يشكل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لإصدار تصنيف التمويل المستدام وزارة العمل تفتح التوظيف لمن تجاوزوا سن الـ40.. وتطلق مبادرة دعم الخبرات اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027 احذروا النصب الإلكتروني.. معهد الخدمات المالية يكشف 3 قواعد ذهبية للمصريين بالخارج النائب حسن عمار يطالب بحلول عاجلة لخفض تكلفة إنتاج الخبز بدلاً من رفع سعره على المواطن

البرلمان ويافق على 7 مواد بقانون الصكوك السيادية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استخدامات حصيلة الصكوك السيادية كما ورد في نص المادة 2.

وتنص المادة (2) :

للجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقاً للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

وتنص المادة (3):
تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته. وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
وتنص المادة (4):
تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك فى الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

وتنص مادة (5):
يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المُنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة (6):
تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

مادة (7):
لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعاً للمنتفع بالأصول المتخذة أساساً لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.