بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 06:04 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موقف علي معلول من المشاركة في تشكيل الأهلي الأساسي أمام المصري بالدوري ابتسامة تُخفي عالماً مليئاً بالأسرار.. رحلة عمرو يوسف في فيلم درويش آيساب روكي يكشف سبب حمل ريهانا المتكرر الدكتور المنشاوي يستقبل رئيس جمعية البحر الأبيض المتوسط للتدخل الدقيق النحاس يحفز بن شرقي لاستعادة تألقه مع الأهلي قبل مونديال الأندية وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم اللجنة العليا للتشريعات بالوزارة صحة الشرقية:الوكيل يتفقد الخدمة وأعمال الصيانة بمستشفى بلبيس المستشار الدكتور حنفي جبالي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ في كوت ديفوار محافظ الشرقية :تنفذ الإزالة الفورية لحالات تعدي بالبناء بالحسينية تأجيل امتحانات طلاب المعهد الفنى فى أسوان بعد نشوب حريق ترامب يعلن عطلة وطنية بأمريكا فى ذكرى النصر بالحرب العالمية الأولى والثانية وزيرتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى يبحثان التعاون في دعم المشروع القومي ”أيادي مصر ” للتسويق للحرف التراثية واليدوية

البرلمان ويافق على 7 مواد بقانون الصكوك السيادية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استخدامات حصيلة الصكوك السيادية كما ورد في نص المادة 2.

وتنص المادة (2) :

للجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقاً للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

وتنص المادة (3):
تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته. وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
وتنص المادة (4):
تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك فى الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

وتنص مادة (5):
يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المُنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة (6):
تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

مادة (7):
لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعاً للمنتفع بالأصول المتخذة أساساً لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5537 جنيه 5514 جنيه $108.85
سعر ذهب 22 5076 جنيه 5055 جنيه $99.78
سعر ذهب 21 4845 جنيه 4825 جنيه $95.24
سعر ذهب 18 4153 جنيه 4136 جنيه $81.64
سعر ذهب 14 3230 جنيه 3217 جنيه $63.50
سعر ذهب 12 2769 جنيه 2757 جنيه $54.42
سعر الأونصة 172225 جنيه 171514 جنيه $3385.58
الجنيه الذهب 38760 جنيه 38600 جنيه $761.94
الأونصة بالدولار 3385.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى