بوابة الدولة
الأحد 5 أبريل 2026 01:29 صـ 16 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الأحد 5 أبريل 2026.. ارتفاع بالحرارة ورمال ببعض المناطق مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 أبريل 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأحد 5 أبريل 2026.. ارتفاع بالحرارة وشبورة ورمال مثارة محافظ القاهرة يتفقد ”الكوربة” لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال في التاسعة مساءً 5 قتلى و170 جريحا فى هجوم على مجمع الصناعات البتروكيماوية بمدينة ماهشهر الأرصاد تحذر: طقس بارد وأمطار ونشاط ملحوظ للرياح الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : زلزال قرض الـ 40 مليار جنيه الذى زلزل أركان المجتمع المصرى .. رؤيه من الواقع . مدرب الزمالك يكشف سر تتويج ناشئي 2010 ببطولة الجيزة وإشادة كبيرة للفريق حقيقة تأثر البلاد بالعاصفة الدموية.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية لنهاية الأسبوع باكستان ترد وديعة بقيمة مليارى دولار إلى دولة الإمارات بعد طلب من أبوظبى ترامب ينشر فيديو على منصة تروث سوشيال ويؤكد: استهدفنا قادة إيرانيين صحيفة: إدارة ترامب تضع البنية التحتية ومنشآت الطاقة فى إيران أهدافا مشروعة

وزير المالية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم فى تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

أوضح الوزير، أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، لافتًا إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تضمنت أكثر من ٥ مواد تُحدد حقوق الممولين والمكلفين لدى مصلحة الضرائب، أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
أشار البيان، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانونى أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية، موضحًا أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه ٢٪
أوضح البيان، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بتقديم الممولين والمكلفين للإخطارات الضريبية مثل الإخطار بالتوقف عن النشاط أو تغيير الشكل القانونى أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والاعتداد بهذا الإجراء وكأنه تم تقديم هذه الإخطارات إلى المأمورية المختصة، لافتًا إلى أنه يجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأى لغة، وطلب ترجمتها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية.
أكد التزام مصلحة الضرائب بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين أو المكلفين، والرد بأى وسيلة إلكترونية على أى استفسارات سواءً متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبى.
أضاف البيان أنه يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888