بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 05:48 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الزراعة» تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معاهد ومعامل «البحوث الزراعية» إدراج 47 جامعة مصرية في تصنيف UI GreenMetric للاستدامة لعام 2026 ”التضامن الاجتماعي” تطلق نموذج ”القرية المنتجة” بدعم التكتلات الاقتصادية والمجتمعية «الزراعة» تنظم ورشة عمل بالغربية للتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية ودعم تسويق محصول «السمسم» ختام ملتقى الأثريين السادس عشر ويوصي بحماية الهوية القومية وربط التراث بالمستقبل صندوق الصناعات الريفية يوقع بروتوكولا مع بنك مصر للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة مرموش الأغلى في الملعب، القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وأنجولا قبل مواجهة الليلة مبابي ضد جولر، التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وتركيا ظهور رافينيا.. التشكيل الرسمي لودية البرازيل واستراليا موعد مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة سيف الدرع يظهر مع برشلونة في افتتاح سوبر جلوب أمام بينهيروس البرازيلي مران الأهلي، ”عموتة” يجتمع بالجهاز المعاون وتدريبات بدنية للاعبين

تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية شقة الهرم”

المتهمين بخلية شقة الهرم
المتهمين بخلية شقة الهرم

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية 79 أمن دولة والمقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم" لجلسة 8 يونيو المقبل.

وأصدرت النيابة العسكرية قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

- عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على ان "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته