بوابة الدولة
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:28 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان الساحة ببلقاس في الدقهلية موعد مباراة الأهلي والقناة بالدوري استقرار سعر الحديد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 فى المصانع المحلية نشأت الديهي: منتدى مصر 2026 فرصة للحوار والمكاشفة بين الحكومة والمواطن الداخلية تنفي محاولة انتــ.حار نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل بالإسكندرية النائب اللواء مجدى القاضي: مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منتدى مصر 2026 تعكس اهميته على مختلف الجهات أمل مبدى: «قادرون باختلاف» ليست مجرد احتفالية.. بل رسالة دعم وتمكين تستمد قوتها من دعم الرئيس السيسي النائب الدكتور محسن البطران: مشاركة الرئيس فى منتدى مصر 2026 تفتح المجال للمشاركة الفعالة للشباب فى صياغة المستقبل النائب مصطفي مزيرق: مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منتدى مصر 2026 تعكس أهمية الحوار المباشر مع الشباب، والاستماع... سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر يصل إلى 4190 جنيهًا اعرف سعر الدولار بكام مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الثلاثاء 20-10-2026 أمريكا وقبرص تؤكدان قوة شراكتهما والعلاقات الثنائية

مجلس النواب يوافق على مقترح اشرف رشاد بتعديل المادة الخامسة من قانون صندوق الوقف 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمتعلقة بسلطة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى.
وجاء ذلك بعد مقترح من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف كلمة " بصفته" من الفقرة الأولى من المادة واضافة جملة " يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة"
حيث كانت المادة تنص على" لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق"
حيث تساءل رشاد، عن مبرر وجود كلمته " بصفته" فى نص المادة، موضحا ان من المعروف ان الوزير يمثل بصفته.
وقال أن من الأفضل ولحسن الصياغة القانونية، أن يتم تعديل النص وحذف كلمة بصفته وإضافة جملة " يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة" بدلا من جملة" يكون لوزير الأوقاف بصفته"
وجاء نص المادة بعد التعديل كما وافق عليه المجلس كالتالى:

المادة 6
يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة، سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق