بوابة الدولة
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 02:37 مـ 17 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: إذا تخلت مصر عن حصتها من مياه النيل فإنها تتخلى عن حياتها الرئيس السيسى: مصر لا تعارض تحقيق أى تنمية للشركاء والأشقاء فى دول حوض النيل محافظ سوهاج: بدء أعمال رصف طرق المنشاة باعتماد 150 مليون جنيه كاسبرسكي تقدم نصائح للعمل عن بعد بأمان الرئيس السيسى: مصر لا تعارض تحقيق أى تنمية للشركاء والأشقاء فى دول حوض النيل محمد صلاح يثير الجدل قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.. وجماهير ليفربول في حالة ترقب إنجاز طبي بمستشفى قنا العام: ابتكار تقنية تطويق الشريان الرحمي لإنقاذ مريضة الرئيس السيسى: من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ وزير التعليم العالي ينعى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق الجامعة العربية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة بيرسون توسّع شبكة مراكز اختبار PTE في مصر لتلبية الطلب المتزايد على الشهادة قيادي بـ «مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي تعيد صياغة المشهد الإعلامي المصري وإتاحة المعلومات تحاصر الشائعات

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشىون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية

و اكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ان الدولة تسعى لتحسين الاداء المالي و تحقيق المستهدفات قصيرة و طويلة الأجل و الحد من عجز الموازنة العامة للدولة و ذلك من خلال عدة وسائل منها " تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين و استحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة و تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين و تطوير الياته و تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية و أدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية بالعملات الاجنبية
و لتحقيق الأهداف المشار اليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة و تمويل المشروعات الاستثمارية و الاقتصادية و التنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين و أجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية و أدوات الدين
فضلا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أنم الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع و تصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية و ذلك يؤدي الى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الاصدارات الحكومية الحالية من الاوراق المالية وأدوات الدين
وورد المشروع في مادتي اصدار بخلاف مادة النشر و اثنين و عشرين مادة و تضمنت المادة الاولي من مواد الاصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه �وأناطت المادة الثانية من مواد الاصدار برئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية و بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية و لجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع .
وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة و تضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ و العبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الاصدار
و أوردت المادة " 3" شكل الصكوك السيادية و صفاتها ومواصفاتها و احالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صباغ اصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الاسلامية
و اخضعت المادة ٥ عملية التصميم و تداول الصكوك السيادية و استردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة و طبقا لنشرة الاصدار و أناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك
و نصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للاوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية و على عائد التداول عليها كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق و الالتزامات المقررة للمنتفع بالاصول المتخذه اساسا لاصدار الصكوك
و حددت المادتان ٨ و ٩ قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية و بينت المادة ١٠ القراعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية .
و تضمن الفصل الثاني الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك و يتكون الفصل من ثلاثة مواد كما يلي :
و قد قصرت المادة ١١ ما يستخدم اساسا في اصدار الصك على الاصول في حين حظرت المادة ١٢ اتخاذ اجراءات الحجز او اتخاذ ايه اجراءات تنفيذية على الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك
كما بينت المادة ١٣ الحد الاقصى لمدة تاجير او تقرير حق الانتفاع بالاصول التي تصدر على اساسها الصكوك السيادية
و تضمن الفصل الثالث الاحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من لثالثة مواد و نظمت المواد ١٤ ، ١٥ ، ١٦ الاحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد و كذا النظام الاساسي و غرضها و حدود مسئولياتها و تضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية و قد ورد هذا في المادتين ١٧، ١٨ و تضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات و العقوبات و قد ورد هذا من خلال المواد " ١٩ ، ٢٠، ٢١" و تضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5223 جنيه 5200 جنيه $107.71
سعر ذهب 22 4788 جنيه 4767 جنيه $98.74
سعر ذهب 21 4570 جنيه 4550 جنيه $94.25
سعر ذهب 18 3917 جنيه 3900 جنيه $80.78
سعر ذهب 14 3047 جنيه 3033 جنيه $62.83
سعر ذهب 12 2611 جنيه 2600 جنيه $53.86
سعر الأونصة 162449 جنيه 161738 جنيه $3350.20
الجنيه الذهب 36560 جنيه 36400 جنيه $753.98
الأونصة بالدولار 3350.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى