بوابة الدولة
الجمعة 27 يونيو 2025 05:22 مـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العمل يوجه بمتابعة حادث المنوفية.. وسرعة صرف التعويضات اللازمة الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلى على منطقتي النبطية وإقليم التفاح استشهاد 14 فلسطينيا بينهم 5 أطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة ‌رئيس البرلمان العربى: نشكر مصر على دعم الأشقاء ويجب وضع حد لجرائم الاحتلال بوتين: نناقش انضمام مصر ودول أخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى أبو العينين يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مجلس (ACPE) الامريكى يجدد اعتماد برامج بكالوريوس الصيدلة بالأكاديمية العربية ”محلية النواب” تواصل جولاتها الميدانية بالإسكندرية: متابعة تطوير الشواطئ والكورنيش ومشروعات الحماية المرورية والبيئية استشهاد 72 شخصا وإصابة 174 آخرين في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة كيف أشعلت الأندية البرازيلية والأوروبية منافسات كأس العالم؟ المحرومون من المشاركة فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.. فيديو صفقة مدوية في الأهلي خلال ساعات

البرلمان يوافق مبدئيا  على  تعديلات قانون العقوبات 

التعديلات تستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها

عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه

وافق البرلمان من حيث المبدا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثفافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
و تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفاً تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكرراً) حوت العقاب على كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت وكل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية تلك الوقائع بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها، فيتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك، مع تقرير عقوبة تكميلية هي الحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
(المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
و نص الدستور
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع على نفسه».
المادة (187) من الدستور نصت على ان
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

بينما نصت المادة (268): هلو يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $105.45
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $96.66
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $92.27
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $79.09
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $61.51
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $52.73
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3279.87
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $738.15
الأونصة بالدولار 3279.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى