بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 05:25 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المجلس الأعلى للإعلام والاتصالات يتخذان إجراءات لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.. مفاجأة وبشرى للمواطنين النائب أحمد قورة يكتب: لقاء الرئيس السيسي ونظيرة أبو مازن.. يجدد ثوابت مصر تجاه فلسطين انكسار الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 ضبط المتهم بسرقة سماعات مسجد بمطروح بعد تداول فيديو للواقعة عبدالعليم داود يتقدم بسؤال بشأن أزمة حجز الوحدات السكنية للمصريين بالخارج بنك مصر يطلق خدمة الزيارة المنزلية المجانية لكبار السن وذوي الهمم في جميع المحافظات قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم الجمعة بنك مصر يطلق خدمة الزيارة المنزلية مجانًا لكبار السن وذوي الهمم بجميع المحافظات البابا تواضروس يفتتح الكنيسة الأثرية بدير «أبوفانا» بملوي بعد ترميمها متحدث الزراعة: المرأة المصرية شريك أساسي في تنمية الريف والمشروعات الصغيرة الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع مقاتلات F-35 للسعودية

البرلمان يوافق مبدئيا  على  تعديلات قانون العقوبات 

التعديلات تستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها

عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه

وافق البرلمان من حيث المبدا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثفافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
و تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفاً تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكرراً) حوت العقاب على كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت وكل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية تلك الوقائع بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها، فيتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك، مع تقرير عقوبة تكميلية هي الحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
(المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
و نص الدستور
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع على نفسه».
المادة (187) من الدستور نصت على ان
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

بينما نصت المادة (268): هلو يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.