بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 07:52 صـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق على سريان الحد الأقصى مائة ألف جنيه على كافة الشركات دون قصرها على شركات المقاولات كرسوم للتوثيق والشهر 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتم غحالته لمجلس الدولة .
وأشار تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أنه صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وذلك بهدف تسهيل وتيسيرعملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها، حيث أن القانون القائم– آنذاك - يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فى الجدول الخاص بتلك الأعمال "جدول ب" وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
واوضح التقرير أن القانون سالف الذكر كان قاصرًا على شركات المقاولات، وفي ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية – في الوقت الراهن – من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات،الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات في المنافسة الخارجية.
ولفت تقرير اللجنة أنه كان من أولى تلك التحديات التي تواجه الشركات المصرية – عدا شركات المقاولات – هي الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها؛ لتقديمها للعمل بالخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها، على خلاف شركات المقاولات فقد وضع المشرع مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذي دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على كافة الشركات وكذلك سريان الحد الأقصى– مائة ألف جنيه – على كافة الشركات دون قصرها على شركات المقاولات لتحذو حذو شركات المقاولات فى المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال.
كما يستهدف ايضا رفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج.
كما تتضمن الهداف ايضا أنه مع تزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.
ونص مشروع القانون على ان تُستبدل كلمة "الشركات" بعبارة "شركات المقاولات" الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر.
واقرت المادة أنه رسم سابقة الخبرة وصحة ميزانية الشركات لتقديمها للعمل بالخارج نسبة 0.5% وبحد أقصى مائة ألف جنيه

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $108.17
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $99.15
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $94.65
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $81.13
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $63.10
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $54.08
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3364.37
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $757.17
الأونصة بالدولار 3364.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى