بوابة الدولة
الأحد 19 مايو 2024 12:37 صـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلى يتعادل سلبيا مع الترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا والحسم بالقاهرة الأهلى يدفع بـ”أفشة ورضا سليم” أمام الترجى بنهائى أفريقيا فى الدقيقة 81 75 دقيقة.. هجوم من الترجى ودفاع أهلاوى وتعادل سلبى فى ذهاب نهائى أفريقيا 60 دقيقة.. الترجى يهاجم والأهلى يحافظ على التعادل السلبى فى ذهاب نهائى أفريقيا مصطفى محمد يغيب عن نانت في آخر مباريات الدوري الفرنسي لرفضه دعم المثلية وزيرة الثقافة تبحث وسفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين النائب ايهاب منصور : حضرت عشرات الاجتماعات بـ لجان البرلمان والنتيجة ” موازنة مرفوضة ” نهائي أبطال إفريقيا| شوط أول سلبي بين الأهلي والترجي التونسي وإصابة علي معلول متحدث الحكومة: ”تصدير العقار” للأجانب بالدولار والتحويل عبر الجهاز المصرفي الأرصاد تحذر من تداعيات موجة حارة تضرب البلاد الساعات المقبلة سقوط 51 هاربًا خلال مطاردة البلطجية والخارجين عن القانون 30 دقيقة.. الأهلي يفرض التعادل السلبي على الترجي في ذهاب نهائي أفريقيا

اتعرف على تفاصيل 4 أحكام هامة اصدرتها المحكمة الدستورية العليا حول قوانين العمل والاحوال الشخصية للاقباط والوصية والجنسية

المستشار سعيدمرعى
المستشار سعيدمرعى

«الدستورية» تحسم النزاع حول شرعية إنفاق الزوجة في المسيحية على زوجها المتعثر

أصدرت اليوم المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة عدد من الاحكام ،برئاسة السيد المستشار،سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، حيث حكمًت بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وأشار المستشار،محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- إلي أن الحكم بعد دستورية المادة (179) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من " اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها"، تأسيسًا علي أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.

ومن جانب آخر، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.

بينما قضت المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 33 لسنة 36 قضائية "دستورية بالجلسة ذاتها، برفض الدعوي، المقامة طعنًا علي دستورية نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، فيما ألزمت به الزوجة بالانفاق علي زوجها المعسر إذا كان لا يستطيع الكسب، وكانت هي قادرة علي الإنفاق عليه.

وقد تأسس هذا الحكم علي أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفقًا لنص المادة (3) من الدستور الحالي، وأن الالتزام بالنفقة في شريعة المسيحيين الأرثوذكس، التزام تبادلي في إطار علاقة الزوجية، فينتقل – استثناءً- من الملتزم الأصلي، وهو الزوج، إلي زوجته، إذا كان معسرًا، عاجزًا عن الكسب، وكانت هي قادرة علي الانفاق عليه. وقد فرضت هذا الالتزام الطبيعة الخاصة للزواج لدي أفراد تلك الطائفة، كونه نظامًا دينيًا، وسرًا مقدسًا، بعقد ارتبط به رجل وامرأة، بقصد تكوين أسرة، والتعاون علي شئون الحياة علي نحو أبدي لا مؤقت، يكفل كل منهما الآخر، بما يصون بنيان الأسرة، واستمراريتها في أداء دورها في المجتمع.

وقضت المحكمة الدستورية العليا ،برفض الدعوي المقامة طعنًا علي دستورية المادة (76) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما نصت عليه من أحكام وضوابط وشروط الوصية الواجبة، وقواعد استحقاقها وتوزيعها ومقدارها.

وقد تأسس هذا الحكم علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لأحكام الوصية الواجبة، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون أن جمع غفير من فقهاء التابعين، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، قد قالوا بوجوب الوصية للأقربين غير الورثين، وذلك لأبناء البنت أو الابن الذي توفي حال حياة والده، فتكون الوصية للحفيد في تركة جده بما يعادل نصيب والده أو والدته، بما لا يجاوز الثلث، شريطة أن لا يكون وارثًا لسبب آخر، وألا يكون جده أو جدته قد أوصي له أو تصرف بغير مقابل في نصيب من التركة حال حياته. وقد اعتمد المشرع المصري هذا المنهج، خاصة بعد أن كثرت شكوى الأحفاد من حرمانهم من نصيب تركة جدهم أو جدنهم لوجود من يحجبهم من الورثة. وهو ما يعينهم في تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة، ويحافظ علي تماسكها، واستقرارها، ونبذ الخلافات بين أعضائها.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوي المحالة من محكمة القضاء الإداري بطلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية لأحفاد الأم المصرية.

وتأسس الحكم علي أن النص التشريعي المحال يخاطب الحالات السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 145 اسنة 2004، وأن المدعيين في الدعوي الموضوعية ولدا لأم وأب غير مصريين، وحصلت جدتهما لأم علي الجنسية المصرية في غضون عام 2013، وحصلت أمهما علي الجنسية المصرية في غضون عام 2014. وأن اكتساب أيهما للجنسية المصرية، وفقًا لنصي المادتين (22،19) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، يعتد به من تاريخ صدور قرار المنح، ولا يحدث أثرًا في الماضي، وعلي ذلك

فإن الأحكام التي تضمنها النص التشريعى المحال لا شأن لها بالنزاع الموضوعى، وأن حقيقة الاحالة تنصرف إلي طلب إقرار المشرع استثناء جديدًا، بموجبه تمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم، أو أحفاد الجدة، التي حصلت أيهما علي الجنسية المصرية بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وهو أمر يستقل المشرع بتقديره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8523 46.9494
يورو 50.8956 51.0199
جنيه إسترلينى 59.2869 59.4286
فرنك سويسرى 51.8392 51.9697
100 ين يابانى 30.2468 30.3115
ريال سعودى 12.4923 12.5188
دينار كويتى 152.5487 152.9148
درهم اماراتى 12.7555 12.7827
اليوان الصينى 6.4910 6.5056

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,606 شراء 3,629
عيار 22 بيع 3,305 شراء 3,326
عيار 21 بيع 3,155 شراء 3,175
عيار 18 بيع 2,704 شراء 2,721
الاونصة بيع 112,138 شراء 112,849
الجنيه الذهب بيع 25,240 شراء 25,400
الكيلو بيع 3,605,714 شراء 3,628,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى