بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 09:57 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اللوفر يلفظ أنفاسه الأخيرة.. كواليس الأزمة الأمنية والترميم بالمتحف الشهير ضبط المتهم بأفعال خادشة للحياء أمام الفتيات بالإسكندرية.. فيديو النائبة يوستينا رامي تطالب بتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات ميسي يدخل التاريخ من بوابة ركلات الجزاء.. رقم غير مسبوق في كأس العالم 4 أسباب تجعل ميزة الشريحتين فى موبايلك أكثر فائدة مما تتخيل بنك مصر يرفع العائد على شهادة ”القمة” الثلاثية ليصل إلى 17.85% سنويًا ويطلق باقة من الشهادات الادخارية الجديدة لطيفة تكثف استعداداتها لطرح ألبومها الجديد: ”استنوا حاجات جامدة جداً” تحليق مسيّرة اسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية أبو ريدة: إنفانتينو أول من هنأنى بثلاثية نيوزيلندا.. وصدارة المجموعة هدف منتخب مصر إصابة شخصين بصعق كهربائي فى الدقهلية.. ومصرع طفل داخل ورشة ميكانيكا ترحيل تصوير رحلة طاهر المصرى إلى الأربعاء المقبل بسبب الديكورات حسام حسن أول أفريقى يذوق طعم الانتصار المونديالى والقارى كلاعب ومدرب

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن المشدد بقضية ”حرق سيارة شرطة بحلوان”

زى النهارده من 5 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تقضى بالسجن المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين، وبالسجن المشدد 15 عاما لـ10 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهم، بتهمة حرق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

وفيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services