بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 05:18 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيسة معهد العالم العربى لـأ ش أ: زيارة ماكرون للإسكندرية تعكس مستوى غير مسبوق فى التقارب بين مصر وفرنسا الأرصاد تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 28 درجة فريق طبي بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط ينجح في إنهاء معاناة مريض ”هيموفيليا” الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يزور مصر غدا لافتتاح جامعة سنجور رئيس الوزراء يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة في محافظة أسيوط اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بمدينة الزاوية الليبية وإخلاء مجمع نفطى بالكامل حزب السادات: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس ثقل مصر السياسي وحرصها على حماية الأمن القومي العربي النقل تتيح نظاماً مميزاً اشتراكات تذاكر مونوريل شرق النيل بتخفيض 50 % النائب محمد عبدالله زين: زيارة الرئيس للإمارات العربية المتحدة تحمل رسائل سياسية واستراتيجية ”وزارة الصحة”: جميع الحجاج المصريين في الأراض المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع كفاءة النظافة بشوارع فيصل والمريوطية

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن المشدد بقضية ”حرق سيارة شرطة بحلوان”

زى النهارده من 5 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تقضى بالسجن المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين، وبالسجن المشدد 15 عاما لـ10 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهم، بتهمة حرق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

وفيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.