بوابة الدولة
الإثنين 29 أبريل 2024 05:29 مـ 20 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيدة انتصار السيسي: أرحب بضيفة مصر العزيزة ”ميرالا بيشيروفيتش” (صور) تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة والموحدة للعام المالي 23-24 م ننشر جدول مباريات الأهلي خلال شهر مايو تهديد الاتحاد الإسباني بإيقاف نشاط كرة القدم تقرير إسباني يكشف حظوظ أنشيلوتي في الفوز على بايرن ميونخ بنصف نهائي دوري الأبطال عقوبة إيقاف القيد تهدد مسيرة الزمالك محليًا وقاريًا أقارب اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية يطلبون دعم الولايات المتحدة وزير الكهرباء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين القابضة لكهرباء مصر وشنايدر اليكتريك مصر وزير التنمية المحلية : تسليم محطة الفرز الأولي للمخلفات بنوبيع بتكلفة اجمالية 4 ملايين جنيه تنفيذي الشرقية يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة صندوق تحيا مصر يطلق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وزير المالية :نتطلع إلى دور أكبر لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية فى دعم المسيرة التنموية المصرية

ننشر أهم بنود قانون الأحوال الشخصية بعد احالته من البرلمان للجان النوعية بالنواب

كتب- صالح شلبي أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمنت مواد مشروع القانون كل مايتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بداية من الخطبة ومرورا بالزواج ومايتعلق برعاية الاطفال اذا ماحدث انفصال بين الزوجين كما وضع مشروع القانون عقوبات مشددة لكل من يخالف احكامه ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية ، فصل خاص بالخطبة هي وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار و اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته و لا تعد الشبكة من المهر الا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للاخر و إن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه و اللافت هو تحول حضانة الاب في المرتبة الرابعة
و بهذا تغير ترتيب الأب في حضانه الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم و للأب و للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب و معتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي :
الام – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –خالات الأم – خالات الاب-عمات الام – عمات الاب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث – الجد لأم –الاخ لأم.
ونظم باب العقوبات على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد عن مئاتي الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار او تصريح المحكمة أو اعلانه بذلك قانونا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه و لا تزيد على خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة “أ” من المادة “58” من هذا القانون و يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل وصى او قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة “.
ولمواجهة خطف الاطفال و السفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية و الحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع
وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون اجر حضانه “اذا كان الحاضن من النساء” حتى يبلغا سن الرشد او حتى زواج الصغيرة.
ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد عن 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحاله لاتسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.
وحدد القانون ان لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول.
ووفقا للقانون لاينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع “الحاضن” عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا الي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.
ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الالكترونيه و يصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8560 47.9560
يورو 51.2681 51.3944
جنيه إسترلينى 59.9636 60.1081
فرنك سويسرى 52.4622 52.5776
100 ين يابانى 30.6259 30.6958
ريال سعودى 12.7592 12.7866
دينار كويتى 155.3968 155.7721
درهم اماراتى 13.0281 13.0588
اليوان الصينى 6.6085 6.6233

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى