بوابة الدولة
الأحد 5 مايو 2024 08:20 صـ 26 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة الزقازيق :مناقشة رسالة ماجستير فى المناهج وطرق التدريس بالتعليم الصناعى وفد رسمي بكفر الدوار لتهنئة ”شركاء الوطن” بعيد القيامة قيادي بـ”حماة الوطن” يهنئ البابا تواضروس والاخوه الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وزيرة التضامن تشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مانشستر سيتي يواصل الضغط على أرسنال بخماسية ضد وولفرهامبتون بلبع تشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية دمنهور قصواء الخلالي: العرجاني رجل يخدم بلده وصدر قرار بالعفو عنه في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك الجزائر تدعو إلى عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن حول المقابر الجماعية بغزة.. الثلاثاء أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بختام التعاملات المسائية محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد القيامة المجيد محمود متولي رجل مباراة الأهلي والجونة قصواء الخلالي: لدينا مساحات محترمة في حرية الرأي والتعبير تسمح بتناول أي موضوع

قانون الأحوال الشخصية الجديد.. اعرف حكم استرداد الهدايا والمهر حال فسخ الخطبة

عوض العدوى نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية المرسل إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، لأول مرة فترة “الخطبة” وكل ما يترتب عليها، وكذا فسخها. وفي هذا الصدد، ننشر المواد المنظمة للخطبة بالقانون الجديد على النحو الأتى: مادة (1) الخطبة هى وعد بزواج رجل بإمرأه، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار. مادة (2) أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر فى حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبص إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه. ب) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء. مادة (3) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بعير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للأخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الأخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ويستثني من ذلك ما جرت العادة علي استهلاكه. مادة (4) إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للأخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده مالم يكن مستهلكاً كالأطعمة والأشربة ومحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاه فلا يسترد شيء من الهدايا. مادة (5) مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقله عنه استقلالا تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي. وفي هذا الصدد، جاء مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتنفرد “اليوم السابع” بنشره في 194 مادة بخلاف 8 مواد للإصدار، لتنظم تفصيلا أحكام الزواج وانتهائه، ولأول مرة تتطرق إلى تنظيم فترة “الخطبة”، فضلا عن الولاية على المال، وتتناول تفصيلا بالتنظيم كثير من القضايا التي كانت محل جدل لفترات طويلة داخل المجتمع، حيث حضانة الأطفال والرؤية والنسب وحالات وقوع الطلاق. وقسمت مواد المشروع إلي 3 أقسام تضمن كل منها أبوابا علي النحو الاتي : القسم الأول ” تنظيم أحكام الزواج وانتهائه”، وتضمن سبعة أبواب هي الباب الأول وشملت فصول ( الخطبة، عقد الزواج، المحرمات، الأهلية والولاية، اثار الزواج وأحكامه)، الباب الثاني وشملت فصول ( انتهاء عقد الزواج، الطلاق، التطليق والفسخ والتفريق، الخلع، المفقود)، الباب الثالث ( اثار انتهاء الزواج)، الباب الرابع (النسب)، الباب الخامس ( نفقه الفروع، والأصول)، الباب السادس (الحصانة)، الباب السابع (صندوق دعم ورعاية الاسرة المصرية). أما القسم الثاني فيتعلق بـ”الولاية علي المال”، ويضم أربع أبواب هي (الولاية ، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة)، وأخيرا القسم الثالث حيث (العقوبات).   وكانت أحكام الأحوال الشخصية والولاية علي المال قد نظمتها عدة تشريعات بدءاً من سنه 1920 م وحتي الان، أي ما يقرب من قرن من الزمان، ففقي 15 يوليو سنه 1920 صدر القانون رقم 25 لسنه 1920 الخاص بإصدار قانون بأحكام النفقة، وبعض مسائل الأحوال الشخصية، ثم صدر في 25 مارس 1929 المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وفي 30 من يوليو سنه 1952 صدر القانون رقم 119 لسنه 1952 بشأن الولاية علي المال، وفي 8 مارس سنة 2005 صدر القانون رقم 4 لسنه 2005 بتعديل سن الحضانة، وفي 29 يناير 2000 صدر القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن طول مدة صدور التشريعات السالف الإشارة إليها وإدخال العديد من التعديلات عليها، وصدور بعض الأحكام بشأن بعض نصوصها من المحكمة الدستورية العليا، ومع التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، وحاجته إلى تطوير النصوص التي تحكم الأحوال الشخصية والولاية على المال بما يواكب العصر، وتحقيق ما تفرق من أحكام موضوعية في تشريع واحد، تسهيلا على القضاة والمتقاضين، واستحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، قد رئي إعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية علي المال، وتدارك ما كشف عنه العمل من عيوب تطبيق بعض تلك النصوص أو قصورها، وفي ضوء هذه الاعتبارات أعد المشروع المرافق، متخذا من نصوص القوانين المشار إليها أساسا. وحرص – بوجه خاص – على أن يجلو ما غمض منها، ويفصل من أجمل من أحكامها، ويتدارك ما تكشف من قصورها، كما حرص على تقنين كثير من أحكام الشريعة الإسلامية في هذين الموضوعين (الأحوال الشخصية، الولاية علي المال).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,520
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,227
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,080
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,640
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,472
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,640
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,520,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى