بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 04:23 صـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مجلس النواب يدعو لاجتماع غير عادي الأربعاء بناءً على طلب أكثر من عُشر الأعضاء ضبط 788 شكارة دقيق مدعم وتحرير 49 مخالفة في حملات رقابية على مخابز بني سويف رئيس مجلس النواب يدعو لاجتماع غير عادي الأربعاء بناءً على طلب أكثر من عُشر الأعضاء وزير الصحة: أنفقنا 2 تريليون جنيه على قطاع الصحة خلال الـ10 سنوات الماضية نبيل فهمى يبحث مع المبعوث الأممى إلى اليمن تداعيات توترات البحر الأحمر وهرمز ارتفاع حصيلة مشاجرة في قرية المعابدة بأسيوط قرار وزير العدل بتعديل الخدمات الحكومية للممتنعين عن السداد بقضايا النفقة مصادر مطلعة : اجتماع طارئ لمجلس النواب غدا الاربعاء لتأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية لمدة عام هيكل:نواصل العمل الميداني لتطوير الطرق والارتقاء بالمظهر العام هيكل : حملات مستمرة للتأكيد على انضباط الشارع بفاقوس شرقية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية (EUI) النائب أحمد قورة يكتب: الرئيس السيسي يفتح ملف المرور وتطوير الخدمات

إقلاق راحة الركاب بالسكك الحديدية يعرضك للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

كتب-عوض العدوي

أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته التاسعة عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة لآخر أو الركوب من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك عدم جواز إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف.
وتقضى المادة (9) بعدم جواز:
(أ‌) جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.
(ب) ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك.
(ج) ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.
(د) إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف (الهلتات).
(هـ) إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل دائرة المحطات إلا بإذن من الموظف المختص مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.
وفى هذا الصدد جاءت التعديلات الأخيرة لتقضى بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).