بوابة الدولة
السبت 15 أغسطس 2026 06:42 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب فيصل أبو عريضة: لا يمكن أن تتحول رحلة البحث عن الرزق إلى رحلة موت وفد كفر الشيخ يكرم رواد التعليم ويعلن عن تقديم مشروع قانون لإنصاف المعلمين ”رئيس هيئة الرعاية يوجه بربط منشآت الهيئة بمنصة Tour 4 Cure لتعزيز السياحة العلاجية” عاجلة لتحويل العقارات الحكومية غير المستغلة إلى أصول منتجة وشراكات استثمارية صحة الشرقية تنفذ ١٤٥ ألف و٨٠٢ زيارة منزلية مجاني بالمناطق النائية لكبار السن وذوي الهمم عقب حادث مول التجمع.. آمال عبد الحميد تطالب بمراجعة اشتراطات الأمان بالمراكز التجارية الأوقاف تعقد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.. غدًا نائب رئيس شباب الوفد: تأسيس صندوق لدعم المصانع المتعثرة يستهدف دعم صغار المستثمرين تنظيم «يوم التطوع» لتعبئة المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين الأرصاد: نشاط للرياح أحيانًا خلال الأيام المقبلة.. وتلطيف للأجواء ليلًا حسام حسن يحسم التشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر أرقام قياسية تحدي من نوع خاص في كأس العالم 2030

إقلاق راحة الركاب بالسكك الحديدية يعرضك للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

كتب-عوض العدوي

أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته التاسعة عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة لآخر أو الركوب من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك عدم جواز إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف.
وتقضى المادة (9) بعدم جواز:
(أ‌) جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.
(ب) ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك.
(ج) ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.
(د) إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف (الهلتات).
(هـ) إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل دائرة المحطات إلا بإذن من الموظف المختص مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.
وفى هذا الصدد جاءت التعديلات الأخيرة لتقضى بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).