بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 05:04 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرالتعليم يبحث مع ”الطفولة والأمومة” و”فاهم” و”المشفى” آليات إطلاق حملة «طفل متوازن.. مجتمع متماسك» بتكلفة استثمارية مليار جنيه على مرحلتين.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مع المطور الصناعي MDC قفزة محسوبة نحو القمة»… رولا أسامة عز الرجال تُتوَّج ببطولة حصان القفز في واحدة من أصعب مراحل الجمباز رئيس الوزراء يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر بعد استبعاده من القائمة الدولية.. أحمد الغندور يعلن تعليق صافرة التحكيم مؤقتًا الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب: المحافظ مرزوق… عندما يصبح حديث الناس شهادة المستشار أسامة الصعيدي: الشروط المضافة فى عقد البيع المطبوع تعلوا على الشروط المطبوعة. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف 2025 جامعة بنها تتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الفنون التطبيقية الأوقاف توزع 30 طنًا من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية «الأعلى للإعلام» و«الملكية الفكرية» يبحثان التعاون المشترك لحماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي|صور رئيس تعليم الشيوخ يحذر: 20% من الرياضيين مهددون بالحرمان من عضوية ”المهن الرياضية”

إقلاق راحة الركاب بالسكك الحديدية يعرضك للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

كتب-عوض العدوي

أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته التاسعة عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة لآخر أو الركوب من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك عدم جواز إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف.
وتقضى المادة (9) بعدم جواز:
(أ‌) جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.
(ب) ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك.
(ج) ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.
(د) إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف (الهلتات).
(هـ) إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل دائرة المحطات إلا بإذن من الموظف المختص مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.
وفى هذا الصدد جاءت التعديلات الأخيرة لتقضى بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6710 جنيه 6685 جنيه $142.06
سعر ذهب 22 6150 جنيه 6130 جنيه $130.22
سعر ذهب 21 5870 جنيه 5850 جنيه $124.30
سعر ذهب 18 5030 جنيه 5015 جنيه $106.54
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3900 جنيه $82.87
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3345 جنيه $71.03
سعر الأونصة 208660 جنيه 207950 جنيه $4418.52
الجنيه الذهب 46960 جنيه 46800 جنيه $994.41
الأونصة بالدولار 4418.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى