بوابة الدولة
الأربعاء 1 يوليو 2026 08:18 صـ 15 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعترافات نصاب الإسكندرية: نفذت 12 جريمة نصب إلكتروني بزعم بيع هواتف بأسعار مخفضة وزيرة التضامن تشهد تدشين الهيئة الوطنية للصحافة كتاب ”رجل الأقدار” لتوثيق مسيرة السيد رئيس الجمهورية جمال عبدالحميد: «لو قدرنا نكسب الأرجنتين ده معناه أن إحنا نقدر ناخد كأس العالم» علاء نبيل: منتخب مصر اكتسب ثقة الجماهير.. وحسام حسن غيّر شخصية الفراعنة احتفالات خريجي كلية التجارة بأسيوط اليوم.. صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة النائبة مروة صالح: ثورة 30 يونيو دحرت الإرهاب وانطلقت بمصر نحو البناء والتنمية اقتراحات النواب: ثورة 30 يونيو أسقطت الإرهاب وأطلقت رسمياً الجمهورية الجديدة النائب احمد غريب: الرئيس السيسي قاد معركة إنقاذ الوطن بعد انتصار الشعب في ثورة 30 يونيو مدربة صحة نفسية لـ ست ستات: اتركوا أطفالكم يشعرون بالملل لتنمية الإبداع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على سوريا النادى الأهلى ينعى والدة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة

إقلاق راحة الركاب بالسكك الحديدية يعرضك للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

كتب-عوض العدوي

أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته التاسعة عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة لآخر أو الركوب من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك عدم جواز إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف.
وتقضى المادة (9) بعدم جواز:
(أ‌) جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.
(ب) ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك.
(ج) ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.
(د) إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف (الهلتات).
(هـ) إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل دائرة المحطات إلا بإذن من الموظف المختص مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.
وفى هذا الصدد جاءت التعديلات الأخيرة لتقضى بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).