بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 10:24 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القومي للحضارة يستضيف معرض «حوار الحضارات الشمسية» لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والصين عميد طب أسيوط يرحب بالطلاب الجدد ويؤكد حرص الكلية على إعداد أطباء متميزين طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» محافظة الشرقية : المجارى تحاصر مدرسة التجارة بنين بمنية المكرم بفاقوس وزير الخارجية يبحث مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في عدد من بؤر التوتر والأزمات محمد عبدالمنعم يقود تشكيل نيس أمام ليل بالدوري الفرنسي الحبس 10 سنوات لمالك مخزن أحذية الزاوية الحمراء وسنتين للمتهمين الثانى والثالث السيطرة على حريق بسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى الداخلية تكشف كذب سيدة ادعت سرقة تروسيكل زوجها والتعدي عليه بالإسكندرية د. محمد سامي عبد الصادق يفتتح العام الجامعي بجامعة القاهرة الأهلية ويشهد تحية العلم بحضور قيادات الجامعة تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر الإرهابية لجلسة 15 نوفمبر تأجيل محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان لجلسة 4 نوفمبر

صدور قرارات بالضبطية القضائية لتحصيل غرامات غير الملتزمين بالكمامة خلال ساعات

سمير الدسوقى

يصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال ساعات قرارات بمنح عدد من موظفى الدولة صفة الضبطية القضائية لتحصيل الغرامات الفورية من غير الملتزمين بارتداء الكمامات.

وأعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير العدل سيحدد الفترة المقبلة الأشخاص، الذين سيكون لهم حق الضبطية القضائية لتحصيل الغرامات الفورية من غير الملتزمين بارتداء الكمامات.

ووفقا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، فأنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وحدد القانون المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائى، تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت المادة 24 من القانون، على أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

وبالنسبة للموظفين الذين سيتم منحهم صفة مأمور الضبط القضائى خلال ساعات، ستكون مهمتهم هى تحصيل الغرامات الفورية من غير الملتزمين بارتداء الكمامات.