بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 02:43 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة المصريين بالخارج توزيع 7600 فدان، لصالح 170 مواطنا من المصريين بالخارج أعمال كلاسيكية عالمية لوتريات الإسكندرية على مسرح سيد درويش النائبة اسماء حجازى ترفض تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حفل توقيع كتاب “المسرح الكنسي المعاصر في مصر” الإثنين المقبل وزارةالتعليم تعلن الإجراءات المنظمة لعقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب ”أبناؤنا” لأول مرة.. عمرتان مجانيتان للصحفيين عبر قرعة علنية على هامش حفل توزيع تأشيرات الحج وفاة المخرج المغربي نبيل لحلو الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي ”نايل سبورت” و”الزمالك” صناعة النواب: القطاع الصناعي في عهد السيسى يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبرى طلب إحاطة عاجل بسبب التحولات نتيجة التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي غياب أطباء الصحة النفسية عن الوحدات الصحية في طلب إحاطة عاجل بالبرلمان الشيوخ يتخذ قرارات بشأن تقارير لجان الإسكان والدينية والصحة خلال جلسته القادمة

صدور قرارات بالضبطية القضائية لتحصيل غرامات غير الملتزمين بالكمامة خلال ساعات

سمير الدسوقى

يصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال ساعات قرارات بمنح عدد من موظفى الدولة صفة الضبطية القضائية لتحصيل الغرامات الفورية من غير الملتزمين بارتداء الكمامات.

وأعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير العدل سيحدد الفترة المقبلة الأشخاص، الذين سيكون لهم حق الضبطية القضائية لتحصيل الغرامات الفورية من غير الملتزمين بارتداء الكمامات.

ووفقا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، فأنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وحدد القانون المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائى، تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت المادة 24 من القانون، على أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

وبالنسبة للموظفين الذين سيتم منحهم صفة مأمور الضبط القضائى خلال ساعات، ستكون مهمتهم هى تحصيل الغرامات الفورية من غير الملتزمين بارتداء الكمامات.