بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 12:18 صـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ختام دورى كرة القدم الخماسية بكلية طب جامعة الزقازيق هيئة الدواء المصرية تحذر من مخاطر التعرض المباشر للشمس وزير الأوقاف يستقبل مفتى بولندا لتعزيز التعاون الدينى والثقافى ”بحضور فودة وصابر.. إطلاق مشروع سيتادل بلازا لإحياء القاهرة التاريخية بـ550 غرفة فندقية مركز الملاذ الآمن يكشف أسباب تراجع الفضة في مصر ومستقبلها على المدى القريب مدير تعليم البحيرة يتابع التوسع فى إنشاء المدارس بإدكو ورشيد لخفض الكثافات وإنهاء نظام الفترتين وكيل مجلس النواب: التكامل التشريعي والتنفيذي حجر أساس المناخ الاستثماري إيزابيلا الهواري تحصد ذهبية الفردي العام للجمباز في بطولة الجمهورية محافظ القاهرة يقبل استقالة رئيس حي المرج ويشيد بجهودها رئيس الوزراء يتابع خطة تدبير الاحتياجات المالية لتوفير احتياطيات الوقود فى الصيف البابا تواضروس من كرواتيا: لا اضطهاد للمسيحيين في مصر.. ونتطلع لكنيسة تخدم الأقباط فى كرواتيا رئيس الوزراء يستقبل رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية والوفد المرافق له

الجنايات تصدر اليوم حكمها على أمين خزينة بشركة متهم باختلاس مليون جنيه

كتب سمير الدسوقي

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاس مليون و10 آلاف جنيه من جهة عمله، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن، عضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المنداري، وأمانة سر محمد طه.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ط.م"، بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة "أمين مخازن"، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون و10 آلاف، بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة. وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته. وعن عقوبة الاختلاس، حدد الباب الرابع من قانون العقوبات، تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"، العقوبات الناتجة عن اختلاس المال العام، وأيضا العقوبات حال اقتران الجريمة بجرائم أخرى مثل التزوير. ونصت المادة 112 على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: ( 1) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. (2) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. (3) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما نصت المادة 113 على، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.