بوابة الدولة
السبت 4 مايو 2024 01:13 مـ 25 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مياه القناة : زيادة مياه الشرب من المحطات في أوقات الذروة في فصل الصيف بعد انتهاء كأس آسيا: صدام عربي بالأولمبياد| ومجموعة متوازنة لمصر بهاء سلطان وتامر عاشور يقدمان أقوى الحفلات في الكويت الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ يهنئ اقباط مصر بعيد القيامه المجيد نائب امبابه طارق حسنين يهنئ الاخوه الاقباط بعيد القيامه المجيد نائبى دمياط بمجلس الشيوخ يهنئان الاخوه الاقباط بمناسبه عيد القيامه المجيد حزب مصر الحديثه يهنئ الاخوه الاقباط بعيد القيامه المجيد التعليم العالى: فتح باب التقدم لمنح تمويل ”المشروعات الهادفة لحماية البيئة وتعزيز الصحة العامة” فى واشنطن النائب محمد زين الدين يطالب بحملة لتوعية للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء القباج تعلن إنشاء أول حضانة صديقة للبيئة باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة بقرية أغورمي بسيوة بالتعاون مع وزارة الإسكان تعرف على مباريات اليوم الأخير ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة لجنة المرأة ذات الإعاقة تشارك في رصد صور المرأة المعاقة بدراما رمضان

السجن المشدد 10 سنوات لطالب بتهمة حيازة وترويج المخدرات فى الساحل

كتب-سمير دسوقي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي ومحمد محمود أحمد، وأمانة سر محمد الغلبان، بالسجن المشدد 10 سنوات لطالب، لاتهامه بحيازة مخدرات والاتجار فيها بمنطقة الساحل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "م. ا"، طالب جامعي، أحرز بقصد الإتجار مادة "الاكستاسي المخدر، وأحرز سلاحا أبيض (نصل معدني)، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء تواجد عناصر الارتكاز الأمني بدائرة قسم شرطة الساحل، أبصروا المتهم ممسكا بيده سلاح أبيض، ومخدر الاكستاسي، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف جوال.
وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلاته، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى